الفرقة السياحية بطنجة تلقي القبض على مبحوث عنه في قضايا الاتجار بالمخدرات القوية    المغرب يعزز دعمه للأسر المقدسية والنازحين من غزة بمساعدات غذائية في رمضان    رام الله.. اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية والمكتبة الوطنية الفلسطينية    منظمة العفو تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها "جرائم حرب"    بوريطة يجدد التأكيد على الدعم الدائم لجلالة الملك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاءات بوريطة على هامش القمة    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيت أرجدال يلامس الإدارة القضائية والاستقلالية
نشر في هسبريس يوم 17 - 05 - 2018

احتضنت قاعة الندوات بمجلس المستشارين، مؤخرا، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وحول موضوع الإدارة القضائية وعلاقته بمبدأ استقلال السلطة القضائية، يدور حوارنا مع سمير أيت أرجدال، الدكتور في الحقوق والأستاذ الباحث مهتم بشؤون العدالة. وهذا نص الحوار:
كيف تنظرون إلى موضوع الإدارة القضائية؟
أعتقد أن موضوع الإدارة القضائية يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل الإقرار الدستوري لاستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وهو من المواضيع المركبة والمعقدة في الأنظمة القضائية الحديثة لما يكتنفه من صعوبات مفاهيمية ووظيفية وعضوية: من منطلق تعدد المتدخلين في تدبيره وتشعب مكوناته، وتعدد المستويات الموجهة له والمؤسسات المؤثرة فيه.
ومهما اختلفت الرؤى، وتباينت المواقف؛ فإن الإدارة القضائية في جوهرها تقوم على أساس البحث عن السبل الكفيلة بتيسير وتدبير العدالة وتجويد الخدمات القضائية على درجة من السرعة والفعالية والنجاعة.
من هذا المنطلق، هل تتعارض من وجهة نظرك الإدارة القضائية مع مبدأ استقلال السلطة القضائية؟
لا أعتقد ذلك؛ لأن الإدارة القضائية في عمقها لها ارتباط وثيق بطريقة التدبير وإجراءات التسيير؛ وهي تخضع في آليات انشغالاتها إلى مبدأ "التدبير المشترك" وفق الضوابط الدستورية والقانونية والتوجيهات التنظيمية، في سبيل تحقيق النجاعة القضائية.
وهي بذلك تشكل جوهر كل مبادرة لتجويد النظام القضائي. أما استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري وكوني، فإنه يرتبط أشد الارتباط بالممارسة القضائية في علاقتها بباقي السلط الأخرى وبمختلف الفواعل الضاغطة التي قد تؤثر بتقييدات أو بضغوطات أو بتدخلات على أداء السلطة القضائية؛ بالشكل الذي قد يهدد الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بمبدأ الاستقلالية؛ والتي شرعت في أصلها لحماية حقوق المتقاضين ولضمان حرياتهم وأمنهم القضائي.
ولأجله، نقول إن المنطق الدستوري يقتضي أن لا تكون الإدارة القضائية مدخلا من مداخل المساس باستقلال السلطة القضائية، لا سيما مع خصوصية النظام القضائي المغربي الذي يتبنى النموذج التعددي في الجهة المكلفة بالإدارة القضائية (وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، الهيئة المشتركة للتنسيق، السلطات العمومية).
وعلى ضوئه، نؤكد أن تدبير الإدارة القضائية رهين بتنزيل الضوابط الدستورية للتدبير المشترك، خاصة في شقها المتعلق بالتعاون والتنسيق وفق محددات معيارية واضحة تجعل الإدارة القضائية الجيدة شرطا من الشروط الداعمة والضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
هل هذا يعني أن الإدارة القضائية من صميم اختصاص السلطة القضائية؟
كما سبق بيانه، فإن الإدارة القضائية تخضع لمبدأ التدبير المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة للعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار الهيئة المشتركة للتنسيق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم إحداثها بموجب القرار المشترك المؤرخ في ثاني مارس 2018؛ غير أن الجدير بالملاحظة هو أن تدبير الإدارة القضائية يختلف عن تدبير الإدارة العمومية الذي هو من اختصاص الحكومة، تماشيا مع ما انتهى إليه قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 والذي قضى ضمن حيثياته بأن "الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية"، وهو ما يفيد بأن الإدارة القضائية هي من صميم أعمال السلطة القضائية.
وبالتالي، فإن أي مطالبة بوضع حد لصلاحيات المسؤولين القضائيين في الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم هي مطالبة غير دستورية وغير مبنية على أسس قانونية ومشروعة؛ وذلك بصرف النظر عن الأسباب والمبررات المعتمدة، بدليل ما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والذي جاء فيه بأنه لا يمكن إعمال مبدأ استقلال السلطة القضائية دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم.
وعلى ضوء ما سبق، وإعمالا لأحكام الفصل 134 من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات العامة ولجميع الجهات الإدارية القضائية؛ فإنه يتعين على كل الفاعلين بمنظومة العدالة استحضار هذه المقتضيات الدستورية، والتي تعتبر موجها من الموجهات المرجعية الكبرى في نطاق الإدارة القضائية.
هل هذا يعني أن مؤسسة الكاتب العام المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 39.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يتعين أن تسند إلى قاض من القضاة الممارسين؟
إعمالا لمضامين وحيثيات قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 والتي اعتبرت أن تدبير الشؤون القضائية هو من صميم مهام السلطة القضائية، فإن المنطق الدستوري والقانوني يقتضي بأن يكون الكاتب العام من أعضاء السلطة القضائية الذين يزاولون مهامهم بصفة فعلية بمحاكم المملكة، وهو الاتجاه الذي تبنته مجموعة من الأنظمة القضائية المقارنة؛ غير أنه إذا تم تحديد اختصاصات الكاتب العام في الشق المتعلق بالتدبير المالي والإداري بالشكل الذي سيحل وظيفيا محل كل من رئيسي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة درءا لتعدد المؤسسات؛ فإنه لا نرى مانعا في إسناد هذه المهمة إلى إطار من أطر كتابة الضبط من ذوي التخصص القانوني؛ شريطة أن يمارس مهامه تحت مراقبة السلطة المكلفة بالعدل بنص القوانين التنظيمية، وتحت إشراف المسؤول القضائي بروح قرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على أن الإشراف المقصود في هذا المقام ليس بمفهومه التسلطي والعمودي كما يعتقد البعض، وإنما بمعناه الدستوري القائم على أساس تعاون السلط وتوازنها وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ والتي تعد ضوابط دستورية مشتركة بين كافة مكونات منظومة العدالة سواء كانوا قضاة أو موظفين أو غيرهم، والهادفة في جوهرها إلى تسهيل الولوج إلى العدالة وتجويد الخدمة القضائية وصيانة الحقوق وضمان الحريات؛ دونما اعتبار لأي صراعات أو خلفيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.