واشنطن تبدأ تفعيل الرسوم الجديدة    ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية        دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    الشعباني: "التأهل لم يُحسم بعد"    مارك روبيو: واشنطن ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لقضية الصحراء    توقيف شابة لتورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    الولايات المتحدة الأمريكية تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    الراية المغربية ترفرف في باماكو وسط احتجاجات ضد دعم تبون للإرهابيين    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال    قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين أقل من 19 سنة (مصر 2025) .. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية    الترويج لوجهة المغرب: لONMT يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن ضريبة الإعلان على الشاشة
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2018


مقدمة:
يعلم الجميع أن ضريبة الشاشة ليست بالإجراء الجديد، إذ تم سن هذا الرسم في السبعينيات من القرن الماضي من أجل تضريب الإعلانات التي تتم على شاشات التلفزيون وشاشات السينما، وذلك بهدف تمويل صندوق خاص بتنمية السمعي البصري في المغرب.
غير أنه بموجب قانون المالية لسنة 2018 تم تغيير وتتميم المواد 251/ب و254 و183/ب ليشمل مفهوم ''الإعلان على الشاشة'' مجموع الإعلانات التي يتم نشرها على كل أنواع الشاشات التناظرية (analogique) منها والرقمية (numérique).
فما هي ضريبة الشاشة؟ وما الغاية من سنها؟ وعلى من تطبق؟ وما هو معدلها؟ وكيف يتم احتسابها؟ ومتى تؤدى؟ ومن المكلف بأدائها؟ وكيف يتم أداؤها؟.
1- ما هي ضريبة الشاشة؟
ضريبة الشاشة عبارة عن رسم كان عند إقراره يفرض فقط على الإعلانات التي تتم على شاشات التلفزيون وشاشات السينما.
غير أن من بين المقتضيات القانونية الأساسية التي جاء بها قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية عدد 6633 ربيع الآخر 1439 الموافق 25 ديسمبر 2017) نجد توسيع ضريبة الشاشة هذه لتشمل كل أنواع الشاشات، بما فيها الشاشات الرقمية، مثل شاشات الهواتف وشاشات الحواسيب والمواقع الإلكترونية (من بينها المواقع الإعلامية الإلكترونية) وغيرها.
2- ما الغاية من توسيع ضريبة الشاشة؟
لقد تم توسيع ضريبة الشاشة لتشمل الشاشات الرقمية من أجل مواكبة التطور المهول الذي عرفته تكنولوجيا الإعلام والاتصالات، خاصة منها الإنترنت، في ميدان الإشهار الذي أصبح شيئا فشيئا ينتقل من التلفزيون والسينما إلى الإنترنت.
3- على من تطبق ضريبة الشاشة؟
هذه الضريبة التي كانت تطبق فقط على الإعلانات على شاشات التلفزيون والشاشات السينمائية تم توسيع نطاق تطبيقها إلى كل الشاشات، بما في ذلك الشاشات الرقمية؛ إذ نصت المادة 183/ب من قانون المالية المذكور على أنه: "يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التنبر:
- (...)
- أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلو قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة والمواقع الإلكترونية (الإنترنت) (...)".
هذا يعني إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية الإعلامية وحتى التجارية وكل ناشري المحتوى الرقمي بشكل عام لواجب التنبر برسم عمليات الإشهار التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
غير أن الإدارة العامة للضرائب اعتبرت بعد ذلك أن واجب التنبر يطبق فقط على المداخيل والفواتير المتعلقة بالإعلان الذي يتم عبر النشر التلفزي والنشر على شبكة الإنترنت الذي يستخدم التقنيات الحديثة للاتصال techniques modernes de) (télécommunications مثل البث الحي لمقاطع الفيديو على جهاز الحاسوب (streaming) وتلفزيونات الويب (Web TV).
نشير إلى أن هذا الإجراء يستتني للأسف الدعامات الإعلامية الدولية، مثل "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، والتي تستحوذ على حصة الأسد في سوق الإعلانات الإلكترونية.
4- ما هو معدل هذه الضريبة؟
يتعلق الأمر برسم جبائي نسبته 5 في المئة، يقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي وسيلة تستخدم الشاشات، سواء تعلق الامر بشاشات تناظرية (التلفزيون والسينما) أو رقمية (الهواتف والحواسيب والمواقع الإلكترونية وغيرها).
5- كيف يتم احتساب هذه الضريبة؟
يتم احتساب هذه الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي للإتاوات أو الفاتورات التي تم إنجازها من قبل المستشهرين، مع العلم أن المشرع ميز في هذا الشأن بين الشاشات السينمائية من جهة والشاشات التلفزيونية والرقمية من جهة أخرى؛ إذ نصت المادة 251 من القانون نفسه المتعلقة بتصفية الواجبات على أنه: "يصفى واجب التنبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على:
1- المبلغ الإجمالي بالنسبة للعروض السينمائية.
2- المبلغ الإجمالي للإتاوات أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية عندما يبث الإعلان على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات".
6- متى تؤدى هذه الضريبة؟
من المعلوم أن المادة 254 التي كانت سارية المفعول قبل فاتح يناير 2018 (وهو تاريخ دخول المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ) كانت تلزم المعلنين على الشاشات (الشاشات التلفزيونية والشاشات السينمائية) القيام بتصريح شهري عن الإعلانات المبرمجة للشهر الموالي، وأداء الرسوم إلى قابض الإدارة الضريبية المختص.
غير أنه بموجب المقتضيات القانونية الجديدة أصبح على المعنيين بهذه الضريبة (5 في المائة من المداخيل الإشهارية) أداؤها نهاية كل شهر إلى الإدارة العامة للضرائب، سواء تم قبل ذلك استخلاص ثمن الإعلان من المعلن أو لم يتم ذلك.
7- من المكلف بأداء هذه الضريبة؟
الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2018 في هذا المجال هو تبسيط إجراءات التصريح من خلال تعيين حسب الأحوال مخاطب وحيد (مستغلو القاعات السينمائية أو الهيئات المكلفة بتدبير أو بيع الفضاءات الإشهارية) من أجل وضع الإقرار الضريبي ودفع الرسوم المستحقة.
إذ نصت المادة 254 من القانون على أنه: "يجب على مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة (...) أن يودعوا شهريا إقرارا عن إعلانات الإشهار المنجزة خلال الشهر السابق من طرف أصحاب الإعلانات، وأن يؤدوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الضرائب المختص".
لكن أصحاب إعلانات الإشهار هم أنفسهم من يتكلفون بوضع الإقرار الضريبي ودفع الرسوم المستحقة عندما يتم إنجاز إعلانات الإشهار من قبل هيئات مقيمة خارج المغرب؛ إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 154 أعلاه على أنه: "عندما يتم إنجاز إعلانات الإشهار لدى الهيئات غير المقيمة المكلفة بإدارة وبيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة يجب إيداع الإقرارات وأداء واجبات التنبر من طرف أصحاب إعلانات الإشهار".
8- كيف يتم أداء هذه الضريبة؟
في إطار الاتجاه الذي يعرفه المغرب نحو نزع صفة المادية عن الإقرارات والأداءات الضريبية بصفة عامة، فإنه من بين المستجدات التي جاء بها التعديل الأخير نجد إلزامية أن تقدم التصاريح وتدفع الرسوم المستحقة في ما يتعلق بضريبة الشاشة بطريقة إلكترونية.
خاتمة:
إذا كان يبدو من الناحية الظاهرية من المنطقي تمديد ضريبة الإعلان على الشاشة من الشاشات التناظرية إلى الشاشات الرقمية، بسبب تطور تكنولوجيا الإنترنت، الذي رافقه ظهور قنوات جديدة مرتبطة بهذه التكنولوجيا لنشر الإعلانات، فإنه من المنطقي كذلك ألا يتم وأد تجربة الانتقال الرقمي الذي يعرفه المغرب، خاصة في مجال الصحافة الإلكترونية، بسن هكذا ضريبة.
كما أنه بدل فرض ضريبة على المواقع الإلكترونية الوطنية، كان من الأجدى أن يتم فرض ضريبة على عمالقة الويب (غوغل / فايس بوك / أمازون / آبل) الذين يحققون أرقاما خيالية في مجال الإعلان الإلكتروني.
* أستاذ جامعي خبير/ مكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.