الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون العاملات والعمال المنزليين
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2017

الوظيفة الرقابية وآليات ممارستها في ظل قانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين
إن تغير وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية بات يفرض على كل بلد أراد مجاراتها تحديث هياكله الاقتصادية الداخلية وملاءمتها بشكل يضمن له مسايرة هذا الركب الاقتصادي والاجتماعي. ووعيا منه بثقل المنافسة الاقتصادية انخرط المغرب منذ أوائل التسعينيات في إرساء دعائم نظام اقتصادي حديث وعصري؛ ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما عليه تحديث المنظومة القانونية وتحيينها حتى تتلاءم والظرفية الدولية الخاضعة لقوانين العولمة (1).
بعد عناء طويل تمت المصادقة على القانون رقم 19.12، المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين، الصادر بتاريخ 22 غشت 2016؛ وذلك من أجل تجاوز غموض الوضع القانوني للعمل المنزلي سابقا، والمتمثل في انتشار بعض الظواهر السلبية لتشغيل القاصرات، والذي ينعكس سلبا على النمو العقلي والجسدي لهؤلاء الطفلات اللواتي أصبحن ضحايا للاستغلال، نظرا للطبيعة السرية للعمل المنزلي وصعوبة مراقبة تشغيلهن.
وعلى الرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن القانون 19.12 لقي انتقادات كثيرة من لدن المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة النقطة المتعلقة بالمراقبة التي أفرد لها المشرع الباب الخامس من المادة 22 إلى المادة 25.
وعلى الرغم من أن القانون ينص على "وجوب تلقي الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الشكايات التي تتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل أو المشغلة..."(2)، إلا أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على أنه "يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون"(3).
وفي ظل الانتقادات التي توجه بين الفينة والأخرى للضعف الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، سواء من خلال تعدد الوظائف والمهام الموكولة بهذا الجهاز والنصوص القانونية المكلف بمراقبة تطبيقها، أو من خلال الأعداد القليلة التي تضطلع بهذه المهام، نجد هذا القانون محل هذه القراءة قد أولى مهمة أخرى هي السهر على مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى جهاز تفتيش الشغل.
وقد تم حصر نطاق تدخل مفتش الشغل بموجب المادة 22 من القانون في القيام بتلقي الشكايات من قبل أطراف العلاقة الشغلية، والسهر على إجراء عملية التصالح بين الطرفين؛ وهو ما يبين أن القانون يخلط بين المهام التصالحية لمفتش الشغل والمهام الرقابية التي تفترض وقوف مفتش الشغل على المخالفات التي قد يقترفها المشغلين في حق العمال المنزليين، كتشغيل المشغل لعمال منزليين في أشغال تشكل مخاطر قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي(4)؛ في حين أن مدونة الشغل (5) في المادة 530 خولت لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسنى له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق لقواعد قانون الشغل.
كما أن جهاز تفتيش الشغل يكتسي أهمية بالغة، تظهر من خلال كونه مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل وتسهر على استقرار العلاقات الشغلية؛ وذلك علاوة على تمكين الحكومة من الوقوف على الوضعية الحقيقية لسوق الشغل، حتى يتسنى لها إعداد السياسات العمومية الفاعلة في مجال الشغل والتشغيل. كما تظهر أهمية تفتيش الشغل عبر اعتماد منظمة العمل الدولية في تفعيل مقرراتها في مجال صحة وسلامة الأجراء وتحسين ظروف العمل على جهاز تفتيش الشغل (6).
وتعتبر المهمة الرقابية أهم اختصاص قانوني يضطلع به جهاز تفتيش الشغل، الجهاز المكلف حسب ما تقضي به المستويات الدولية والتشريعات الوطنية بكفالة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالشغل، من قبل الجهات المخاطبة بأحكامها. وهذا هو المقصود بوظيفة الرقابة التي تناط بجهاز تفتيش الشغل.
وبخصوص مسطرة التفتيش في قانون 12.19 فقد حصر المشرع دوره في أن مفتش الشغل يستدعي الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، إذ لا يمكنه أن يقوم بزيارات ميدانية، أي إلى مكان العمل، للتحقق من مدى مراعاة تطبيق العقد للبت في الشكايات، ولا يمكنه الولوج إلى المنزل، خاصة في غياب رب الأسرة (7).
وبالرجوع إلى مدونة الشغل المغربية نجد أنها جاءت ببعض المقتضيات في هذا الصدد، إذ تعتبر الزيارات من أهم الآليات المخولة للعون المكلف بتفتيش الشغل، وهي آلية نصت عليها الاتفاقيتان الدوليتان رقم 81 و129، كما نظمتها مدونة الشغل عندما خولت للعون المكلف بتفتيش الشغل صلاحية القيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات الخاضعة لنطاق رقابته، وكذا إجراء جميع الأبحاث والتحريات التي يراها ضرورية للتأكد من مدى احترام المقتضيات القانونية. وسنتطرق بداية للأساس القانوني للزيارات التفتيشية، ثم لصلاحية البحث والتحري.
صلاحيات العون المكلف بتفتيش الشغل في مجال المراقبة التقنية التي يضطلع بها هي في معظمها نابعة من ميدان حفظ الصحة والسلامة. ذلك أن النصوص التي جاءت في هذا المجال تتعلق بتحديد تقني خاصة في ما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية والتخفيض من الضجيج، ومدى موافقة المواد المستعملة للتركيبات القانونية التي لا تضر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر(9).
لأجل ذلك كان تدخل مفتش الشغل لازما لضمان سلامة وصحة الأجراء، من خلال السهر على مراقبة التدابير المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة، ومدى التزام أرباب العمل والأجراء بمعاييرها.
وفي هذا الإطار وطبقا لمقتضيات المادة 533 من مدونة الشغل، فإن جهاز تفتيش الشغل لازالت تعتريه عدة معيقات تحد من فعالية تدخله في القيام بدوره الرقابي على الوجه الأمثل؛ فبخصوص الزيارات التفتيشية التي ينجزها أطر جهاز تفتيش الشغل، ما يمكن ملاحظته هو غياب الإشارة إلى زيارات مفتش الشغل للقيام بمهامه في إطار القانون 19.12، وهو ما يشكل نقطة ضعف تسجل على هذا القانون، خاصة أن العاملة أو العامل يشكلان الحلقة الأضعف في حالة نشوب نزاع.
وفي ظل غياب وسائل الإثبات الملموسة التي يمكن تسجيلها في محاضر مفتشية الشغل أثناء القيام بزيارات ميدانية لمكان العمل، فإن مهمة السهر على تطبيق القانون 19.12 ومراقبته تعتبر الوظيفة الأساسية لجهاز مفتشية الشغل، الذي أصبح تدخله محدودا، بل يكاد يكون منعدما.
الهوامش:
1- جميلة لعماري: "مدخل لدراسة عقد الشغل الفردي – عناصر عقد الشغل-إنهاء عقد الشغل-" مطبعة سليكي إخوين طنجة الطبعة الثالثة لسنة 2012 ص:3
2-المادة 22 من قانون 19.12
3-الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون 19.12
4-عدنان بوشان: "بعد مرور ثلاث عشرة سنة من الانتظار"، مقال منشور بجريدة القانون الإلكترونية: http://www.alkanounia.com/ بتاريخ 03/12/2017 على الساعة 20h09
5-قانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003.
6-محمد الكشبور: "نظام التفتيش الشغل الواقع وآفاق المستقبل"، الطبعة الأولى 1997، ص 35.
7-جميلة لعماري: محاضرة في مادة قانون الشغل للسداسي الثالث يوم 28/10/2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
8-عبد اللطيف خالفي: حوادث الشغل والأمراض المهنية"، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، طبعة 2003، ص: 42.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.