أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    عمر هلال: نترقّب الإغلاق النهائي لقضية الصحراء المغربية بدعم أمريكي حاسم    إغلاق دار الثقافة بالقصر الكبير فصل جديد من التهميش الثقافي    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    بنك المغرب يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات حساباتهم البنكية    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    وزير الداخلية الفرنسي من الرباط: المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا    طنجة.. توقيف شاب بسبب السياقة الاستعراضية للمرة الثانية في أقل من شهرين    روتايو يشيد بتعاون فرنسا والمغرب    طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين: تأكيد على تدهور النظام العسكري واتباعه لسياسات عدائية    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمّن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث مراكز الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    في لقاء جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بالفريق الاشتراكي: ملتمس الرقابة خطوة قابلة للتحقيق    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    ممرض شاب يشرف على توليد امرأة نواحي تنغير بتنسيق مع «قابلات» باعتماد الاتصال عن بعد    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    أسلوب فاشل بالتأكيد    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    مجلس النواب يدين بقوة العدوان الإسرائيلي ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية    اختراق جدار وسرقة ذهب.. سقوط "عصابة الحلي" في قبضة الأمن    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    جريمة ب.شعة بطنجة.. رجل يجهز على زوجته بطع.نات ق..ات/لة أمام أطفاله    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    تسريبات CNSS تفضح التهربات والأجور الهزيلة لعمال شركات كبرى في طنجة    السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون العاملات والعمال المنزليين
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2017

الوظيفة الرقابية وآليات ممارستها في ظل قانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين
إن تغير وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية بات يفرض على كل بلد أراد مجاراتها تحديث هياكله الاقتصادية الداخلية وملاءمتها بشكل يضمن له مسايرة هذا الركب الاقتصادي والاجتماعي. ووعيا منه بثقل المنافسة الاقتصادية انخرط المغرب منذ أوائل التسعينيات في إرساء دعائم نظام اقتصادي حديث وعصري؛ ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما عليه تحديث المنظومة القانونية وتحيينها حتى تتلاءم والظرفية الدولية الخاضعة لقوانين العولمة (1).
بعد عناء طويل تمت المصادقة على القانون رقم 19.12، المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين، الصادر بتاريخ 22 غشت 2016؛ وذلك من أجل تجاوز غموض الوضع القانوني للعمل المنزلي سابقا، والمتمثل في انتشار بعض الظواهر السلبية لتشغيل القاصرات، والذي ينعكس سلبا على النمو العقلي والجسدي لهؤلاء الطفلات اللواتي أصبحن ضحايا للاستغلال، نظرا للطبيعة السرية للعمل المنزلي وصعوبة مراقبة تشغيلهن.
وعلى الرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن القانون 19.12 لقي انتقادات كثيرة من لدن المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة النقطة المتعلقة بالمراقبة التي أفرد لها المشرع الباب الخامس من المادة 22 إلى المادة 25.
وعلى الرغم من أن القانون ينص على "وجوب تلقي الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الشكايات التي تتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل أو المشغلة..."(2)، إلا أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على أنه "يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون"(3).
وفي ظل الانتقادات التي توجه بين الفينة والأخرى للضعف الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، سواء من خلال تعدد الوظائف والمهام الموكولة بهذا الجهاز والنصوص القانونية المكلف بمراقبة تطبيقها، أو من خلال الأعداد القليلة التي تضطلع بهذه المهام، نجد هذا القانون محل هذه القراءة قد أولى مهمة أخرى هي السهر على مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى جهاز تفتيش الشغل.
وقد تم حصر نطاق تدخل مفتش الشغل بموجب المادة 22 من القانون في القيام بتلقي الشكايات من قبل أطراف العلاقة الشغلية، والسهر على إجراء عملية التصالح بين الطرفين؛ وهو ما يبين أن القانون يخلط بين المهام التصالحية لمفتش الشغل والمهام الرقابية التي تفترض وقوف مفتش الشغل على المخالفات التي قد يقترفها المشغلين في حق العمال المنزليين، كتشغيل المشغل لعمال منزليين في أشغال تشكل مخاطر قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي(4)؛ في حين أن مدونة الشغل (5) في المادة 530 خولت لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسنى له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق لقواعد قانون الشغل.
كما أن جهاز تفتيش الشغل يكتسي أهمية بالغة، تظهر من خلال كونه مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل وتسهر على استقرار العلاقات الشغلية؛ وذلك علاوة على تمكين الحكومة من الوقوف على الوضعية الحقيقية لسوق الشغل، حتى يتسنى لها إعداد السياسات العمومية الفاعلة في مجال الشغل والتشغيل. كما تظهر أهمية تفتيش الشغل عبر اعتماد منظمة العمل الدولية في تفعيل مقرراتها في مجال صحة وسلامة الأجراء وتحسين ظروف العمل على جهاز تفتيش الشغل (6).
وتعتبر المهمة الرقابية أهم اختصاص قانوني يضطلع به جهاز تفتيش الشغل، الجهاز المكلف حسب ما تقضي به المستويات الدولية والتشريعات الوطنية بكفالة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالشغل، من قبل الجهات المخاطبة بأحكامها. وهذا هو المقصود بوظيفة الرقابة التي تناط بجهاز تفتيش الشغل.
وبخصوص مسطرة التفتيش في قانون 12.19 فقد حصر المشرع دوره في أن مفتش الشغل يستدعي الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، إذ لا يمكنه أن يقوم بزيارات ميدانية، أي إلى مكان العمل، للتحقق من مدى مراعاة تطبيق العقد للبت في الشكايات، ولا يمكنه الولوج إلى المنزل، خاصة في غياب رب الأسرة (7).
وبالرجوع إلى مدونة الشغل المغربية نجد أنها جاءت ببعض المقتضيات في هذا الصدد، إذ تعتبر الزيارات من أهم الآليات المخولة للعون المكلف بتفتيش الشغل، وهي آلية نصت عليها الاتفاقيتان الدوليتان رقم 81 و129، كما نظمتها مدونة الشغل عندما خولت للعون المكلف بتفتيش الشغل صلاحية القيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات الخاضعة لنطاق رقابته، وكذا إجراء جميع الأبحاث والتحريات التي يراها ضرورية للتأكد من مدى احترام المقتضيات القانونية. وسنتطرق بداية للأساس القانوني للزيارات التفتيشية، ثم لصلاحية البحث والتحري.
صلاحيات العون المكلف بتفتيش الشغل في مجال المراقبة التقنية التي يضطلع بها هي في معظمها نابعة من ميدان حفظ الصحة والسلامة. ذلك أن النصوص التي جاءت في هذا المجال تتعلق بتحديد تقني خاصة في ما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية والتخفيض من الضجيج، ومدى موافقة المواد المستعملة للتركيبات القانونية التي لا تضر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر(9).
لأجل ذلك كان تدخل مفتش الشغل لازما لضمان سلامة وصحة الأجراء، من خلال السهر على مراقبة التدابير المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة، ومدى التزام أرباب العمل والأجراء بمعاييرها.
وفي هذا الإطار وطبقا لمقتضيات المادة 533 من مدونة الشغل، فإن جهاز تفتيش الشغل لازالت تعتريه عدة معيقات تحد من فعالية تدخله في القيام بدوره الرقابي على الوجه الأمثل؛ فبخصوص الزيارات التفتيشية التي ينجزها أطر جهاز تفتيش الشغل، ما يمكن ملاحظته هو غياب الإشارة إلى زيارات مفتش الشغل للقيام بمهامه في إطار القانون 19.12، وهو ما يشكل نقطة ضعف تسجل على هذا القانون، خاصة أن العاملة أو العامل يشكلان الحلقة الأضعف في حالة نشوب نزاع.
وفي ظل غياب وسائل الإثبات الملموسة التي يمكن تسجيلها في محاضر مفتشية الشغل أثناء القيام بزيارات ميدانية لمكان العمل، فإن مهمة السهر على تطبيق القانون 19.12 ومراقبته تعتبر الوظيفة الأساسية لجهاز مفتشية الشغل، الذي أصبح تدخله محدودا، بل يكاد يكون منعدما.
الهوامش:
1- جميلة لعماري: "مدخل لدراسة عقد الشغل الفردي – عناصر عقد الشغل-إنهاء عقد الشغل-" مطبعة سليكي إخوين طنجة الطبعة الثالثة لسنة 2012 ص:3
2-المادة 22 من قانون 19.12
3-الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون 19.12
4-عدنان بوشان: "بعد مرور ثلاث عشرة سنة من الانتظار"، مقال منشور بجريدة القانون الإلكترونية: http://www.alkanounia.com/ بتاريخ 03/12/2017 على الساعة 20h09
5-قانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003.
6-محمد الكشبور: "نظام التفتيش الشغل الواقع وآفاق المستقبل"، الطبعة الأولى 1997، ص 35.
7-جميلة لعماري: محاضرة في مادة قانون الشغل للسداسي الثالث يوم 28/10/2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
8-عبد اللطيف خالفي: حوادث الشغل والأمراض المهنية"، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، طبعة 2003، ص: 42.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.