حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2017

دعوة عاجلة للمشرع المغربي من أجل تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
من المعلوم أن المشرع الأوربي قام منذ سنة 1999 بإصدار توجيه أوربي وضع الإطار القانوني الذي ينظم التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ( وليس التوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص المعنويين ) وأنشطة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المرتبطة به.
وقد تبعته في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا التي وضعت بدورها نصوصا قانونية تتعلق بهذا النوع من التوقيع.
اهتداء بالمشرع الأوربي والفرنسي وقبلهما مشرع القانون النمودجي حول التوقيع الإلكتروني، أصدر المشرع المغربي من جهته سنة 2007 القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي ينظم الإتبات الإلكتروني المبني على التوقيع الإلكتروني والتكنلوجيات المرتبطة به من تشفير ومصادقة إلكترونية وغير ذلك.
غير أنه بعد 15 سنة من التطبيق، تنبه المشرع الأوربي إلى أن وضع إطار قانوني للتوقيع الإلكتروني وحده دون غيره من خدمات الثقة الأخرى، لم يسمح للتوقيع الإلكتروني بالتطور.
حيت ظل لجوء المقاولات الخاصة والإدارات العمومية إلى تكنلوجيا التوقيع الإلكتروني محتشما، وحتى عندما يتم اللجوء إليه يتم ذلك بطريقة تختلف عن ميكانيزمات التوقيع الإلكتروني التي جاء بها النص القانوني.
بعد أن انتبه المشرع الأوربي إلى فشل النظام القانوني المبني فقط على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين، أصدر سنة 2014 توجيها أوربيا جديدا يتعلق بتحديد الهوية الإلكترونية Identification électronique) ( وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية services de confiance sur les transactions) (électroniques كمظومة متكاملة للثقة في المعاملات الإلكترونية يحتل فيها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين مكانة متميزة.
وقد تبعت المشرع الأوربي في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا ( سنة 2017 ) التي أصدرت بدورها نصوصا قانونية تتعلق هي الأخرى بتحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين.
والغاية من النصوص القانونية الجديدة على صعيد أوربا وعلى صعيد كل دولة أوربية على حدى هي التشريع لكل المكونات الضرورية لإرساء الثقة في المعاملات الإلكترونية وليس فقط للتوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص الذاتيين.
وتتكون حزمة خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية أساسا من التوقيع الإلكتروني (signature électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص الذاتيون والطابع الإلكتروني ( cachet électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص المعنويون والطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique) وغيرها.
- الطابع الإلكتروني ( cachet électronique )
وهو التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين، والغاية من وضع إطار قانوني للطابع الإلكترون هو من جهة تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال تمكين المؤسسات العمومية من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم، ومن جهة أخرى تشجيع التجارة الإلكترونية من خلال تمكين الشركات الخاصة من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم في ذلك.
- الطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique)
وهي خدمة تتيح للأفراد والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة خلق توقيع إلكتروني يتم ختمه بطابع زمني إلكتروني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني.
ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقميا.
خاتمة :
لهذه الأسباب، ندعو المشرع المغربي إلى تدخل تشريعي عاجل من أجل تحيين القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي يؤطر فقط التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين وتعديله وتتميمه بمقتضيات قانونية جديدة تؤطر باقي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها الطابع الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين) و الطابع الزمني الإلكتروني وغيرها.
هذا يعني أن ينتقل النظام القانوني المغربي في ميدان الإتبات الإلكتروني من من نظام يرتكز على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ومقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية إلى نظام يرتكز على مقدمي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية كمنظومة قانونية متكاملة يحتل فيها التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين مكان الصدارة.
صحيح أن الثقة في المعاملات الإلكترونية هي في جانب مهم منها مسألة تكنلوجية، ولكنها في الأول والأخير تبقى مسألة قانونية لا يمكن بلوغها إلا عن طريق تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الإلكتروني.
من هنا جاءت دعواتنا العاجلة السابقة لتحيين القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي أصبح متجاوزا إلى حد كبير، والقانون 03-07 المتعلق بالجريمة المعلومياتية الصادر سنة 2003 حيث ظهرت في السنوات الأخيرة جرائم معلومياتية كثيرة لم يتسن له تجريمها في حينه، واليوم نطالب تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
هذا التحيين ضروري إذا ما أردنا ترسيخ الثقة القانونية والتقنية في المعاملات الإلكترونية التي ما تزال مفقودة إلى يومنا هذا.
فمتى يستجيب المشرع المغربي إلى دعواتنا هاته ؟
*أستاذ جامعي. خبير/ مكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.