التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2017

دعوة عاجلة للمشرع المغربي من أجل تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
من المعلوم أن المشرع الأوربي قام منذ سنة 1999 بإصدار توجيه أوربي وضع الإطار القانوني الذي ينظم التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ( وليس التوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص المعنويين ) وأنشطة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المرتبطة به.
وقد تبعته في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا التي وضعت بدورها نصوصا قانونية تتعلق بهذا النوع من التوقيع.
اهتداء بالمشرع الأوربي والفرنسي وقبلهما مشرع القانون النمودجي حول التوقيع الإلكتروني، أصدر المشرع المغربي من جهته سنة 2007 القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي ينظم الإتبات الإلكتروني المبني على التوقيع الإلكتروني والتكنلوجيات المرتبطة به من تشفير ومصادقة إلكترونية وغير ذلك.
غير أنه بعد 15 سنة من التطبيق، تنبه المشرع الأوربي إلى أن وضع إطار قانوني للتوقيع الإلكتروني وحده دون غيره من خدمات الثقة الأخرى، لم يسمح للتوقيع الإلكتروني بالتطور.
حيت ظل لجوء المقاولات الخاصة والإدارات العمومية إلى تكنلوجيا التوقيع الإلكتروني محتشما، وحتى عندما يتم اللجوء إليه يتم ذلك بطريقة تختلف عن ميكانيزمات التوقيع الإلكتروني التي جاء بها النص القانوني.
بعد أن انتبه المشرع الأوربي إلى فشل النظام القانوني المبني فقط على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين، أصدر سنة 2014 توجيها أوربيا جديدا يتعلق بتحديد الهوية الإلكترونية Identification électronique) ( وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية services de confiance sur les transactions) (électroniques كمظومة متكاملة للثقة في المعاملات الإلكترونية يحتل فيها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين مكانة متميزة.
وقد تبعت المشرع الأوربي في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا ( سنة 2017 ) التي أصدرت بدورها نصوصا قانونية تتعلق هي الأخرى بتحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين.
والغاية من النصوص القانونية الجديدة على صعيد أوربا وعلى صعيد كل دولة أوربية على حدى هي التشريع لكل المكونات الضرورية لإرساء الثقة في المعاملات الإلكترونية وليس فقط للتوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص الذاتيين.
وتتكون حزمة خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية أساسا من التوقيع الإلكتروني (signature électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص الذاتيون والطابع الإلكتروني ( cachet électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص المعنويون والطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique) وغيرها.
- الطابع الإلكتروني ( cachet électronique )
وهو التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين، والغاية من وضع إطار قانوني للطابع الإلكترون هو من جهة تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال تمكين المؤسسات العمومية من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم، ومن جهة أخرى تشجيع التجارة الإلكترونية من خلال تمكين الشركات الخاصة من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم في ذلك.
- الطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique)
وهي خدمة تتيح للأفراد والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة خلق توقيع إلكتروني يتم ختمه بطابع زمني إلكتروني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني.
ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقميا.
خاتمة :
لهذه الأسباب، ندعو المشرع المغربي إلى تدخل تشريعي عاجل من أجل تحيين القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي يؤطر فقط التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين وتعديله وتتميمه بمقتضيات قانونية جديدة تؤطر باقي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها الطابع الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين) و الطابع الزمني الإلكتروني وغيرها.
هذا يعني أن ينتقل النظام القانوني المغربي في ميدان الإتبات الإلكتروني من من نظام يرتكز على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ومقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية إلى نظام يرتكز على مقدمي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية كمنظومة قانونية متكاملة يحتل فيها التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين مكان الصدارة.
صحيح أن الثقة في المعاملات الإلكترونية هي في جانب مهم منها مسألة تكنلوجية، ولكنها في الأول والأخير تبقى مسألة قانونية لا يمكن بلوغها إلا عن طريق تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الإلكتروني.
من هنا جاءت دعواتنا العاجلة السابقة لتحيين القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي أصبح متجاوزا إلى حد كبير، والقانون 03-07 المتعلق بالجريمة المعلومياتية الصادر سنة 2003 حيث ظهرت في السنوات الأخيرة جرائم معلومياتية كثيرة لم يتسن له تجريمها في حينه، واليوم نطالب تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
هذا التحيين ضروري إذا ما أردنا ترسيخ الثقة القانونية والتقنية في المعاملات الإلكترونية التي ما تزال مفقودة إلى يومنا هذا.
فمتى يستجيب المشرع المغربي إلى دعواتنا هاته ؟
*أستاذ جامعي. خبير/ مكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.