كثيرا ما يتساءل المغاربة عن الصيغ والعقود التي ستعمل بها البنوك التشاركية، وكيفية تطبيقها، وكيف ستتعامل هذه البنوك مع زبنائها. حسب مقتضيات القانون 103/12، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، سيكون لهذه البنوك صيغ؛ استهلاكية، واستثمارية، وأخرى اعتيادية، وستكون لها مراقبة ومتابعة لضمان حسن سيرها ونجاحها من جهة، وحفظ حقوق المودعين والزبناء من جهة أخرى. إن البنوك التشاركية، حسب هذا القانون، مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء. ويقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للصيغ المتفق عليها بين الأطراف0 وإضافة إلى العمليات الاعتيادية: مثل الحساب الجاري، والبطاقة البنكية، وغيرها، ستتعامل هذه البنوك بصيغ التمويل والاستثمار البديلة، والتي لم تكن معهودة عند جل المغاربة، وإجمالا فإن العقود التي سيبدأ العمل بها في البنوك التشاركية، حسب المادة 58 من القانون المشار إليه، هي: 1- المرابحة: وهي كل عقد يقتنى بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقاراً من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا. ويتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف. 2- المشاركة: هي كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في بنك قصد تحقيق ربح، ويشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسبة محددة بينهم. وستساهم المشاركة في تمويل التجارة أو تمويل التشغيل. كم ستكتسي أحد الشكلين: - المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم. - المشاركة المتناقضة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد. 3- المضاربة: هي كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين، يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف0 يتحمل المقاول أو المقاولين المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال وسوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب0 كما ستعمل المضاربة على تمويل المشاريع، والمقولات الصغرى والمتوسطة. 4- الإجارة: وهي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا في ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونيا0 والإجارة هنا نوعان: * إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط. * إجارة منتهية بالتمليك عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا. 5- الاستصناع: هو كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين0 ويكون في الغالب لإنتاج السلع وبناء السكن. وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. 6- السَّلم: هو كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل0 وسيكون في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية. هذا ويجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 من هذا القانون، والتي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب. والمادة 54 تقول: (تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى و المادتين 55 و 58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه. يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها إلى تحصيل أو دفع فائدة أوهما معا). أما من حيث المتابعة: ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، لذا يجب على هذه البنوك أن تحث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، كما يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يُصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم. إذن هذه البنوك مطالبة بموافقة واستطلاع رأي ثلاث مؤسسات للنظر في مطابقة نشاطها لمقتضيات القانون، وهي؛ المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، ولجنة مؤسسات الائتمان. هذا ويلاحظ أن أغلب البنوك التشاركية، ستتعامل أساسا بالمرابحة، ولو في هذه البداية، على اعتبار أن المرابحة مطلوبة في السوق لأن المستهلك يحتاج إلى شراء سكن وسيارات ومواد التجهيز المنزلية، بطريقة تجارية شرعية. لكن لا ينبغي إغفال الصيغ الأخرى، فمثلا؛ عندنا في المغرب قطاع فلاحي مهم، وقطاع صناعي وقطاع الخدمات مهمين أيضا، والاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي يستفيد أكثر إذا كانت المعاملات بالمشاركة أو المضاربة، وعندنا نسبة مهمة من المقاولات في المغرب تسمى المقاولات الصغرى والمتوسطة تحتاج كثيرا إلى دعم استثماري أكثر من طرف البنوك. كما نلحظ أنه؛ رغم شروع البنوك التشاركية في استقبال الزبناء، بعد الحصول على الترخيص النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات البنكية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، تعرف تأخيرا بسبب عدم توضيحها بشكل كاف للعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية. *باحث في المالية الإسلامية.