توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    3 أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء    المغرب على موعد مع "موازين إيقاعت العالم 2025" في شهر يونيو    منتخب المغرب يتأهل إلى "شان 2025"    الموافقة على إطلاق خط جوي بين طنجة والناظور بأسعار مشجعة    إلى جانب القضايا الشائكة.. صفقة طائرات "إيرباص" على رأس جدول أعمال زيارة ماكرون إلى المغرب        الخصاص في الأساتذة بأقسام إشهادية وينذر باحتجاجات في اقليم الحسيمة    جندي احتياط.. إصابة مستشار لوزير المالية الإسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان    تقرير: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا    بعد احتجاج الطلبة... جامعة مغربية تلغي محاضرة لأكاديمي إسرائيلي    وهبي للمحامين: الناس أعداء ما جهلوا.. ومشروع المسطرة المدنية عمره 30 سنة    إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها "بعلاقات مستقرة" مع المغرب    بحضور جميع اللاعبين.. المنتخب الوطني يكثف استعداداته لمباراتي افريقيا الوسطى    عبد الجليل: الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية للانتقال الطاقي في مجال النقل        أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يطالبون برفع التسعيرة ونقابي يوضح ل" رسالة 24 " الحيثيات    الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب على صحرائه    عزيز حطاب ل"رسالة24″: السينما المغربية تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية    ماذا يحدث للجسم البشري أثناء التعرض إلى "نوبة الهلع"؟    الأمطار تعود إلى شمال المملكة والواجهة المتوسطية مع أجواء ضبابية متوقعة    تيزنيت: الدرك يضبط"صوندا" تقوم بحفر بئر بدون ترخيص    إحباط محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتوقيف تسعة أشخاص في الحسيمة    منتخب أفريقيا الوسطى يحط الرحال بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة المغرب    إسرائيل تجازف بوجودها.. في مهبّ عُدوانيتها    استمراء العيش في الأوهام    المضيق: مجلس جماعة المضيق يصادق على منح الجمعيات وبرنامج انفتاح 2025/2026    في كتاب يصدر قريبا.. بايدن يصف نتانياهو بأنه "كاذب" و"لا يهمه سوى صموده السياسي"    قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..        وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة    كأس التميز.. الوداد يَسقُط أمام السوالم ونتائج متفاوتة في باقي المباريات    انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية        المغرب يدين التهجم على غوتيريش ويؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    مع انطلاق موسم القنص.. أزيد من 1000 قناص ينشطون على مستوى اقليم الجديدة    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    مطلع على خبايا البيت الأبيض يبرز تقارب ترامب وبوتين    رغم المطالب الشعبية بوقف التطبيع.. المغرب يضاعف مبادلاته مع إسرائيل خلال عام من "حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين    الإمارات تجدد دعم السيادة المغربية    كيوسك الأربعاء | الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    بوريطة: سياسة الهجرة كما حدد معالمها جلالة الملك تقوم على المسؤولية المشتركة ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    فينتربيرغ يرأس حكام مهرجان مراكش    "التعلم الآلي" ينال جائزة نوبل للفيزياء    دراسة: الرصاص في المنتجات الاستهلاكية يتربص بالأطفال    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة المالية تصادق على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية"
نشر في أخبارنا يوم 22 - 01 - 2013

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أخيرا على مشروع قانون "مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها"، تحت رقم 34-03، الذي خصص فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك التي عرفها المشروع بأن معاملاتها "لا تتعارض مع أحكام الشريعة".
ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، مؤكدا "أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطارا تشريعيا للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا".
هذا ويؤكد المشروع أنه يعهد للجنة الشرعية البت في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة. لجنة المالية تصادق على مشروع قانون «الأبناك الإسلامية»
هذا ويمكن لهذه البنوك، حسب المصدر نفسه، أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا. وتكتسي الإجارة شكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.