وجّه عبد اللطيف وهبي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، مذكرة طعن إلى المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الولاية الحكومية السابقة في عهد بنكيران. ويتم الطعن في القوانين التي صادق عليها البرلمان وفق الفصل 132 من الدستور، الذي يشير إلى أنه يمكن للملك ولرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار تنفيذيها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. وقال وهبي، في تصريح لهسبريس، إنه قدم مذكرة الطعن مرفوقةً بتوقيعات 80 برلمانياً وبرلمانية من مجلس النواب، وفي حالة ما تم قبول الطعن والحكم بإلغاء القانون سيكون على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد وتقديمه في المجلس الحكومي، واعتماد المسطرة التشريعية من البداية. وأشار وهبي، في مذكرة الطعن التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن هذا "القانون جاء مخالفاً للدستور في الكثير من المقتضيات، وخاصة من حيث عدم منحه لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، الاستقلال الإداري، وهي بذلك خرقت مقتضيات الفصل 159 من الدستور". هذا الأمر، حسب وهبي، سيجعل لهذه الهيئة "وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق". كما أشارت المذكرة إلى أن مواد القانون تخرق مقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور، ورأت أنها "انحراف عن الأهداف الدستورية من خلال عدم التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية". واعتبر البرلمانيون الموقعون على مذكرة الطعن أن مواد القانون "تخرق تصدير الدستور والفصلين 19 و164، وذلك باقتصاره مواد على أشكال التمييز التي تخص النساء، في الوقت الذي كان يتوجب أن ينص على أنواع أخرى من التمييز الذي قد يطال الرجال والنساء على حد السواء". تركيبة هيئة المناصفة كانت من ضمن المواد التي جعلت البرلمانيين يطعنون في مواد القانون، حيث أشاروا إلى أن مبدأ الإنابة المؤسساتية في تأليف عضوية الهيئة يخالف مبدأ استقلاليتها المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، ودعوا إلى أن تكون التمثيلية فردية وليست بالنيابة. واعتبرت المذكرة أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها. وشددت المراسلة على أن حضور قاض في الهيئة باقتراح من السلطة القضائية سيكون له تأثير على استقلالية الهيئة عند ممارسة مهامها شبه القضائية عند البت في الشكايات. كما اعتبرت مذكرة الطعن أن إضافة عضوية عضو من المجلس العلمي الأعلى يجعل نوعاً من التداخل المربك لمفهوم الاستقلالية بين المجلس الأعلى الذي له اختصاصات ومهام يحددها القانون المنظم له. والتمست المذكرة من المحكمة الدستورية قبول الطلب لتوفر النصاب القانوني ووقوعه داخل الأجل، والحكم بأن المواد 1 و2 و3 و4 من القانون المطعون غير دستورية لمخالفتها لكل من تصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه، وبالتالي الحكم بإلغاء القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت الجاري في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015. وتبحث المحكمة الدستورية في القانون بكامله ومدى مطابقته لمقتضيات الدستور، قبل صدور حكم بتطبيق أو إلغائه في قرار لها ينشر في الجريدة الرسمية. وسبق لهذا القانون أن حصد انتقادات العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل 19 منه.