حفل لاستلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E بسلا    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    أمن طنجة يوقف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي أمريكي    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    مطار محمد الخامس يلغي أجهزة التفتيش عند مداخله سعيا إلى إنهاء الطوابير الطويلة    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    رجال حموشي يوقفون 16 شخصًا في عمليات مكثفة بالعيون    اختتام أسبوع الاحتفال بمهن السياحة 2025 بالتزامات ملموسة من أجل مستقبل السياحة المغربية    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    حجز وإتلاف 1800 كيلوغرام من سمك الساندية في إطار مكافحة الصيد غير القانوني    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    بوريطة يوضح بشأن مستقبل قطاع غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في رابطة الأبطال الأوروبية    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أركان جريمة الإيذاء المبهج في حالة اغتصاب "فتاة حافلة البيضاء"
نشر في هسبريس يوم 24 - 08 - 2017

دعوة عاجلة لوزيري العدل وحقوق الإنسان إلى إدخال جريمة الإيذاء المبهج أو ما يعرف بالتسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف ضمن القانون الجنائي المقبل.
حملة وطنية من أجل تضمين القانون الجنائي المقبل لجريمة الإيداء المبهج
تناقلت وسائل الإعلام خبر جريمة محاولة اغتصاب جماعي لفتاة يقال إنها تعاني من خلل عقلي داخل حافلة تابعة لشركة للنقل العمومي، وتصوير مشاهد العنف الجنسي هذه، ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الجريمة التي عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في العالم، وخاصة في المغرب، لدى المراهقين، تعرف بالإيذاء المبهج (Happy Slaping) أو التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف، لا يتضمنها القانون الجنائي الحالي، ولا توجد في مسودة مشروع القانون الجنائي الموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
هذا الفراغ القانوني شجع ويشجع المراهقين على ارتكاب هكذا جريمة، أو على الأقل يجعل مرتكبي هذا الفعل الإجرامي يفلتون من العقاب.
فما هي جريمة الإيذاء المبهج؟ وما هي أركانها؟ وكيف عالجها المشرع الفرنسي الذي مر بنفس ما يمر به المغرب اليوم؟.
الإجابة عن هذه الأسئلة ستساعد المشرع المغربي لا محالة على أخذ هذا الفعل الإجرامي الشنيع بعين الاعتبار، واستغلال فرصة تعديل القانون الجنائي من أجل ذلك.
مقدمة:
لقد كان التطور الذي عرفته الهواتف النقالة التي أصبحت تقريبا كلها مزودة بكاميرات رقمية وتعميم الهواتف الذكية وازدهار شبكات التواصل الاجتماعي وراء ظهور أشكال جديدة من الجريمة الإلكترونية التي تمس بحقوق الأشخاص.
ومن بين هذه الجرائم جريمة الإيذاء المبهج التي تتمثل في تسجيل ونشر مشاهد العنف باستخدام الوسائط الإلكترونية.
يتعلق الأمر بتسجيل مشهد عنيف في الغالب عن طريق هاتف نقال مزود بكاميرا رقمية، ثم نشر هذا التسجيل عبر الشبكة الهاتفية (الرسائل متعددة الوسائط، بلوتوث ....) أو على شبكة الإنترنت (بريد إلكتروني، موقع إلكتروني، مدونة، يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي...).
ومن المعلوم أن تسجيل صور أو مقطع فيديو لاعتداء كان ضحيته أحد الأشخاص ونشرها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمس بشكل خطير بكرامته وسمعته ومستقبله.
فليس هناك من شك أن هذا الفعل الإجرامي يؤدي إلى تفاقم الأضرار التي يتعرض لها المجني عليه، نظرا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها ونشرها تتم مشاهدتها من قبل الملايين من الأشخاص، وخاصة معارف الضحية.
وأمام خطورة هذه الجريمة، تدخل المشرع الفرنسي وأصدر بتاريخ 05 مارس2007 قانون الوقاية من الإجرام، أحدث بموجبه جريمة الإيذاء المبهج من خلال الفصل 222-33-3 من القانون الجنائي الفرنسي.
وتعالج هذه المقالة، غير المعروفة، بل وحتى غير الموجودة إلى وقت قريب، الطريقة التي تمت بها مواجهة جريمة الإيذاء المبهج في القانون الفرنسي، الذي غالبا ما يأخذ عنه المشرع المغربي.
من المعلوم أن أفعال الاعتداء والعنف محل التصوير والنشر لا تطرح أي مشكلات قانونية بشأن تكييف هذه الأفعال أو العقاب عليها وفقا للقوانين الجنائية العادية؛
ذلك أن مرتكبي هذه الأفعال يعاقبون وفقا للنصوص العقابية التي تجرم الاعتداء الجسدي، كالضرب والجرح والقتل أو الاعتداء الجنسي، وغيرها من الجرائم التقليدية.
غير أن المشكلة تتطور بصدد الشخص الذي يقوم بتصوير أو تسجيل هذه الأفعال عبر الهاتف النقال خاصة من أجل نشرها بعد ذلك على الوسائط الإلكترونية.
1- ما هي جريمة الإيذاء المبهج؟
يقصد بالإيذاء المبهج تلك الممارسة المتمثلة في تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو يوثق لاعتداء على شخص يستوى أن يكون جسديا أو جنسيا أيا كانت جسامته بأي وسيلة كانت، وعلى أي دعامة كانت، ثم نشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو عن طريق الوسائط الإلكترونية.
ولارتكاب هذه الجريمة يستعين الجاني بكاميرا تصوير رقمية مدمجة في هاتف محمول أو أي أداة تصوير أخرى، ثم يقوم بتخزين الصور أو مقاطع الفيديو كتمهيد لنشرها على الجمهور.
وبصفة عامة استهدف المشرع الفرنسي طائفتين من المس بسلامة الأشخاص: الاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية.
فما هي الأركان المكونة لجريمة تصوير وتسجيل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية وجريمة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات باعتبارهما جريمتين مكونتين لجريمة الإيذاء المبهج؟.
2- أركان جريمة الإيذاء المبهج:
المشرع الفرنسي ميز بين فعلين مختلفين: فعل تصوير أو تسجيل أطوار اعتداءات جسدية أو جنسية وفعل نشر صور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات عبر الشبكة الهاتفية الخليوية أو عبر شبكة الإنترنت.
لهذا السبب سنعرض بالتتابع للأركان المكونة لجريمة تصوير وتسجيل الأفعال العنفية، ثم للأركان المكونة لجريمة نشر صور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات عبر الشبكة الهاتفية الخليوية أو عبر شبكة الإنترنت.
- جريمة تصوير وتسجيل الاعتداءات
نلاحظ أن المشرع الفرنسي عامل الشخص الذي يقوم بتسجيل صور أومقاطع فيديو تتعلق باعتداءات تمس سلامة أشخاص محددي الهوية كشريك في هذه الاعتداءات.
ونظرا إلى أنه تم نصيا اعتبار فعل المشاركة كجريمة قائمة بداتها فإنه من الطبيعي أن تتكون هذه الجريمة كباقي الجرائم منركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي
تتحقق جريمة تسجيل الصور ومقاطع الفيديو بمجرد قيام الجاني بتصوير أو تسجيل فعل الاعتداء في مسرح الجريمة، حتى ولو انتفت العلاقة بينه وبين مرتكب الاعتداء.
الركن المعنوي
ينتج القصد الجنائي في هذه الجريمة من كون مرتكبها يعلم علم اليقين بلا شرعية الفعل الذي يقوم به أثناء تسجيل الاعتداء.
- جريمة نشر صور أو مقاطع فيديو تتعلق باعتداءات
المشرع الفرنسي عامل الشخص الذي يقوم بنشر صور أومقاطع فيديو تتعلق باعتداءات تمس سلامة أشخاص محددي الهوية كمقترف لجريمة مستقلة بذاتها.
فنظرا لأن الناشرين المتتاليين للصور أومقاطع الفيديو التي توتق لمشاهد العنف غالبا ما يكونون مختلفين عن الشخص الذي كان وراء عملية التسجيل اعتبر المشرع الفرنسي فعل النشر كجريمة مستقلة بداتها.
وشأنها في ذلك شأن جريمة التسجيل، تتكون جريمة نشر صور أو مقاطع فيديو توثق لعملية اعتداء جسدي أو جنسي من ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي
تتحقق جريمة النشر بمجرد قيام الجاني بنشاط من شأنه إطلاع الغير على محتوى الصور أو مقاطع الفيديو التي تتعلق بارتكاب الاعتداء المسجل.
الركن المعنوي
يفترض قيام هذه الجريمة علم الجاني بأن الصور ومقاطع الفيديو التي قام بنشرها تهم اعتداءات تمس بسمعة شخص أو عدة أشخاص.
خاتمة:
نأمل صادقين أن يتدارك المشرع المغربي هذا الفراغ الذي يعتري القانون الجنائي المغربي في التعديل المقبل ويعاقب على هذه الجريمة التي لا يختلف اثنان على أنها أصبحت مستشرية، إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها.
*خبير ومكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.