برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها    أخنوش يتباحث مع وزير الخارجية اليمني و الأخير يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء    بوغطاط المغربي | تصاعد خطر الإرهاب يعيد النقاش حول "المسؤولية المعنوية" لمتأسلمي العدل والإحسان والبيجيدي وأبواق التحريض في اليوتيوب    رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    بعد تعليق نتنياهو قرار اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.. تقارير اعلامية: "الإفراج من سجن عوفر سيتم خلال ساعات الليل"    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    زياش ينتقل رسميا إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    ساعات من الأمطار الغزيرة تغرق طنجة .. والعمدة يدافع عن التدابير    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    مارين لوبان: من يحكمون الجزائر يخفون الحاضر.. لديهم اقتصاد مدمر، وشباب ضائع، وبلد في حالة تفكك    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    الوداد البيضاوي يعزز صفوفه بمهاجم صانداونز الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    افتتاح السنة القضائية بطنجة: معالجة 328 ألف قضية واستقبال أكثر من 42 ألف شكاية خلال 2024    على ‬بعد ‬30 ‬يوما ‬من ‬حلول ‬رمضان.. ‬شبح ‬تواصل ‬ارتفاع ‬الأسعار ‬يثير ‬مخاوف ‬المغاربة    "ماميلودي" يعير لورش إلى الوداد    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    وزارة الأوقاف تُعلن عن موعد مراقبة هلال شهر شعبان لعام 1446 ه    نيمار يتنازل عن نصف مستحقاته للرحيل عن صفوف الهلال    الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الرهينة الإسرائيلية في قطاع غزة آغام بيرغر    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    أمير قطر يصل لدمشق في أول زيارة لزعيم دولة منذ سقوط بشار الأسد    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | الداخلية تتجه لتقنين تطبيقات النقل    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر مشاهد العنف والإجرام يسائل نجاعة القانون الجنائي المغربي
نشر في هسبريس يوم 25 - 07 - 2019

إجرام جديد أصبح يعرفه المغرب وبات يتطور بشكل ملحوظ، إنه توثيق مشاهد الاعتداءات المختلفة بتقنية الفيديو، والهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا التبليغ عنها..
الظاهرة استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأجمعت الآراء على اعتبارها مشاركة في الجريمة وجب تطبيق القانون الجنائي بخصوصها، إلا أن هذا الأخير لا يعتبرها كذلك، ولا يتوفر للأسف على أي بند يدين ما يسمىّ ب"التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف".
أعادت فاجعة "حنان" وفيديو الاعتداء الوحشي عليها وقائع ماضية مشابهة، حيث وثقت جرائم لاعتداءات أغلبها جنسية وضحاياها نساء بفضاءات مختلفة: فتاة الحافلة، وفتاة بنكرير القاصر، وغيرهنّ من الحالات التي اكتفى فيهم الموثقون للجرم بالتصوير ثم النشر، دون عناء التدخّل أو محاولة مساعدة شخص يصارع الموت أمام أعينهم.
محمد أقديم، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، اعتبر، في تدخلّه القانوني بخصوص تصوير فيديو تعذيب واغتصاب وقتل حنان، أن الشخص الذي كان يصور الجرم بهدف نشره لا التبليغ عنه هو أيضا "مجرم مشارك، إذ كان الأجدر به أن يتدخل ويحاول منع الجاني من فعلته الفظيعة، لا تصوير ذلك ومشاركته".
ويضيف أقديم، في معرض حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فظاعة المشاهد كانت تدعو المصوّر إلى التدخل، على الأقل أن يستنجد إذا لم تكن له القوة لردع المعتدي"، مؤكّدا على ضرورة متابعته ب"المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه لم يقدم مساعدة لشخص في حالة خطر والمعاقب عليها بموجب القانون الجنائي".
ومن المعلوم أن المجتمع بكل فئاته وشرائحه هو من يشاهد تلك المقاطع، لذلك وحسب المحامي لا بدّ من التدخل بقوة القانون وبمقتضيات زجرية رادعة لمثل هذه الأفعال، ليكون "المجرم المشارك بالتصوير" درسا لكل من سوّلت له نفسه تصوير وتوثيق الجرائم البشعة بهدف نشرها في الوقت الذي كان بإمكانه التدخل وإحداث تغيير.
من جهته، عبر الخبير القانوني شكيب الخياري عن أسفه كون الفعل المتعلق بتسجيل وبث صور الاعتداء على الأشخاص لا يطاله التجريم في المغرب، إذ إنه لا يكون أمام النيابة العامة سوى متابعة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة "الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر"، والتي ينص عليها الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي"، وبجريمة "عدم التبليغ عن جريمة" المنصوص عليها في مجموعة من الفصول من ذات القانون، مشيرا إلى أن التشريع الجنائي الفرنسي يعاقب على هذه الجريمة منذ سنة 2007 بمقتضى المادة 3-33-222 ويعتبرها مشاركة في الجريمة المصورة ولها نفس عقوبتها فيما نشر ذلك فيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات و75000 يورو كغرامة.
وأكّد الخيّاري، في تصريحه لهسبريس، أن الأمر يعتبر قصورا من قبل المشرع المغربي، ويستدعي تدخلا للإحاطة بما يعرفه مجال الإجرام من تطور متسارع، خصوصا أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص عن فعل لا يعد جرما بصريح النص التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.