قررت المعارضة البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين الطعن في مشروع قانون المالية مباشرة، في انتظار المصادقة عليه بالغرفة الثانية؛ وذلك في حال تمسك الحكومة بالمادة 8 مكررة، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، والتي تجعل الدولة تتملص من تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضدها عن محاكم المملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به. وحسب ما علمت هسبريس، من مصادر برلمانية، فإن العديد من الفرق بالمؤسسة التشريعية، وخصوصا تلك المنتمية إلى المعارضة، ستقدم مذكرة طعن لدى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقة المادة للدستور من عدمها، والتي ستكون أول ملف ينقله البرلمان إلى المحكمة الجديدة بعد تنصيب أعضائها. وتبرر المعارضة الطعن في المادة المذكورة بكون الحكومة خرقت الدستور، وكذلك القانون التنظيمي، إذ إن النواب لا يجب أن يحدثوا مواد جديدة في مشروع قانون المالية، بل عليهم وفقا لما تنص عليه القوانين أن يعدلوا ما جاءت به الحكومة في مشروعها فقط. وسبق لعبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن اعتبر أن "إضافة هذه المادة من طرف الأغلبية في القانون المالي وصمت الحكومة، وبذلك تكون قد خالفت الخطاب الملكي الواضح والصريح، وخرقت مسطرة التشريع، وخالفت مضمون الدستور"، محذرا من كون هذه المادة "مست الضمانات الممنوحة للمواطنين، بل شكلت اتجاها نحو إهانة السلطة القضائية وتوجها واضحا نحو تحقير أحكامها". وتنص المادة المذكورة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلاّ أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، مضيفة: "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية". وتبعا للمادة المذكورة، فإنه يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبيَّن أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية".