مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حراك مغربي في انتظار اختبار الانتخابات الحاسم
نشر في هسبريس يوم 15 - 07 - 2011

الدستور الجديد أدخل المغرب إلى مرحلة جديدة، من علاماتها الأساسية تجديد ترسانة من القوانين، وفقاً لمضامين الدستور، لتتماشى مع بنوده، وكان أول القوانين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حيث سلما للأحزاب الأسبوع الماضي، من طرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لمناقشتهما، وتدوين الملاحظات عليهما، وبعثهما من جديد إلى وزارة الداخلية، قبل عرضها على المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي، لتحالا إلى البرلمان، للمناقشة والمصادقة عليهما .
يشهد المشهد السياسي حراكاً، ودينامية غير معهودين، منذ التاسع من مارس/ آذار، تاريخ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب تاريخي، عن الخطوط العريضة للتعديل الدستوري .
وأرجأ كل المسؤولين السياسيين مواعيد عطلهم إلى ما بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في انتظار إجراء الانتخابات التشريعية، قبل موعدها المحدد، وتشكيل حكومة جديدة، منبثقة عن صناديق الاقتراع .
وتعمل الأحزاب السياسية بوتيرة سريعة، لم تعهدها من قبل، منذ تشكيل الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، التي أسندت رئاستها إلى محمد معتصم، مستشار الملك، لتستمر إلى ما بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ذلك أن هذه الحركية ستستمر بعد البدء في العمل بالدستور الجديد، حيث ستطرح للنقاش داخل هياكل الأحزاب مجموعة من مشاريع القوانين، وكل ما يتعلق بالانتخابات، ومنها قانون الأحزاب،وقانون تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ومدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، كما سيطرح موضوع التصويت بالبطاقة الوطنية أو بطاقة الناخب .
وتحولت المقرات المركزية للأحزاب السياسية إلى ورشات عمل، وستكون فرصة للتكوين بالنسبة للنخب الجديدة، الملتحقة حديثاً بالمكاتب السياسية، خاصة الشباب والنساء، ليستفيدوا من تجارب وخبرة القدامى، الذين خبروا مثل هذه القضايا في تجارب سابقة .
اللوائح والمصالح
يجري النقاش داخل الأحزاب السياسية حول اعتماد لائحة وطنية للرجال والنساء من 100 اسم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويحظى هذا الطرح بالمساندة من طرف العديد من القيادات الحزبية لتمريرها في القانون الانتخابي الجديد والذي يجري التوافق بشأنه .
وتكمن أسباب اللجوء إلى لائحة وطنية من الكفاءات والأطر للرفع من الأداء التشريعي للنخبة السياسية في البلاد ومنح البرلمان دوره الجديد المكفول في الدستور .
وبالنسبة لقانون الأحزاب، لا يسمح القانون الجديد بتأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية، أو على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان .
وسد الباب نهائياً في وجه ظاهرة الترحال السياسي، وحرم القانون على جميع المنتخبين سواء في البرلمان أو في المجالس الجهوية والجماعات المحلية تغيير الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، وعرضهم لطائلة التجريد من العضوية في المجالس المذكورة .
وأصبح الترشح لتحمل المسؤولية التسييرية داخل الأحزاب مقروناً بحمل صاحبها للجنسية المغربية وأن يكون في سن 18 سنة على الأقل بدل 23 سنة في القانون السابق . كما حرم القانون الجديد على العسكريين ورجال الدولة والأمن العمل السياسي، وقضى بعدم جواز تلقي الحزب لأي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من المؤسسات العامة ومن الشركات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية، مع إخضاع مالية الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ويحرم القانون نهائياً أن تدار الأحزاب بأموال أجنبية أو أن تتلقاها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وأصبح الترخيص بالعمل السياسي موكولا إلى المحاكم الإدارية، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على هذا الموضوع جملة وتفصيلاً، ويحدد القانون الجديد شروط التأسيس والطعون وأجالها . ولترقية الفعل الانتخابي، يجري التوافق حول صيغة قانونية للملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات، ومنح القانون في مادته الثانية مهام الملاحظة للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المرخص لها بالعمل بصفة قانونية، وفتح الباب أمام المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقاً لتشريعاتها الوطنية، غير أنه اشترط على المراقبين المحليين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية .
أما في ما يتعلق بنظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفية مراقبته فإن القانون الجديد يؤكد أنه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وان يقتني ويتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه .
ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية طبقاً لأحكام مدونة الانتخابات
وحدد المشروع انه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته .
لغة التوافقات
وحتى إذا ما حصلت التوافقات الصعبة حول القوانين التي ستؤطر الذهاب إلى المرحلة المقلبة،وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، وما يستتبع ذلك من تشكيل لأول حكومة وفق الدستور الجديد في عهد الملك محمد السادس، وهي الحكومة التي ستمارس مهامها وفق مقتضيات جديدة لم تكن مألوفة في السابق، ومن بينها تمتع رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، بسلطات أكبر، حيث سيمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطته للوزراء .
كما أصبح المجلس الحكومي طبقاً للفصل 92 من الدستور يتمتع بعدة اختصاصات، حيث يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة، في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، ويطلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وفي القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، وفي مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل عرضها على مكتب مجلس النواب، ويعتمد مراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا . وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة . ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية .
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة .
لكن تعيين الولاة والعمال والأطر الكبيرة في وزارة الداخلية ما تزال بيد الملك .
غير أنه في الدستور الجديد، يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه .
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب . ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة . ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وهذا بطبيعة الحال لم يكن منصوصاً عليه في الوثيقة الدستورية السابقة .
ويمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحاً يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه .
قدرة رقابية
سيصبح للبرلمان دور أكثر ديناميكية، حيث سيمارس البرلمان السلطة التشريعية كاملة غير منقوصة . ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية . وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها . غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما .
وأصبح من حق مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم .
ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية .
وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة .
وطبقاً للفصل 106 فإنه لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه بعد مضي أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس .
ويبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت .
هذه هي الأدوار الجديدة لكل من مؤسسة رئيس الحكومة، ومؤسسة البرلمان، وهي أدوار متقدمة قياساً إلى النص الدستوري السابق، غير أن هذا يبقى رهناً بمدى القدرة على حصول توافقات تؤدي إلى الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بقوانين متقدمة، تساهم في إفراز نخب سياسية وبرلمانية جيدة وعالية المستوى .
عن الخليج الإماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.