مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    تونس.. هجوم بسكين على عنصر أمن نفذه شقيق مشتبه به في قضايا إرهاب    روبوت مزود بقدرات شحن ينضم إلى المهمة الصينية للهبوط على القمر    ثلوج وقطرات مطرية في توقعات طقس الجمعة    اعتقال ثلاثة سائقي طاكسيات بالرباط بعدما لاحقوا سيارة نقل بالتطبيقات على طريقة الأفلام    مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 17 - 04 - 2017

محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من أهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية، إذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور، الذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية.
وأثار أحد الأطراف أن القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور، إذ يمس بالحقوق والحريات. ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين، إذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق، ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة، 1962-1970-1972-1992-1996؛ لذلك فإن هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الأدنى، كما أنه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات أو عدم المطابقة للدستور، ما ينجم عنه إشعاع الديمقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية.
ويترتب عن الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني. كما أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن، ولها حجية مطلقة وأثرها ينصرف إلى الجميع، وتلتزم به جميع السلطات الإدارية والقضائية للدولة، سواء انتهت هذه الأحكام إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى سلامته ومطابقته للدستور.
نستنتج من ذلك أن الفصل 132 من الدستور الحالي أسند الاختصاص الكلاسيكي إلى المحكمة الدستورية؛ والذي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين. لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس إلى محكمة دستورية هو الفصل 133؛ الذي خولها بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 اختصاصا جوهريا يعتبر من أهم الإصلاحات الدستورية، يتمثل في النظر في دفوعات الأطراف، أي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور؛ علما أن الجهات التي يمكن أن يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية، إذا تعلق الأمر بالطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، وأن القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد.
ولم تتم المصادقة إلى حد الآن على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور، الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل أجل الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور..لكن ألم يكن من المنطقي ومن الأفيد أن تتم مناقشة والمصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها؟ ألم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية لكون هذه الأخيرة أصبحت تختص بالنظر في الدفوعات المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف، وأن جلساتها علنية إلا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات؟ وبذلك كان من الأجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في إعداده وعرضه، بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته.
واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم إعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها، سيكون من الحيف والإجحاف بحقوق المواطن أن يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع، خصوصا إذا علمنا أن الدراسات المقارنة أنجزت، وأن النقاط الشائكة نوقشت، سواء تعلق الأمر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه إلا إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة القصوى، أو ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، أو وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة، وأن محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية، إذ يحال الدفع سواء أثير أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية؛ علما أن عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا إزاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون حواجز.
لذلك نلتمس ألا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الأمر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات، وأن تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في أقرب الآجال.
*محامية - عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.