صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم 2.11.247 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر ضمن قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.. إذ تنص المادة الأولى من هذا المتشريع على تحديد 11,70 درهما للساعة كحد أدنى لأجور المستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.. وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري. وقد أورد ضمن ذات التشريع بأن قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي قد حدد في 60,63 درهما.. مع التنصيص على أنه لا يؤدي تطبيق الأحكام إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها. وإعمالا للمادة الثانية من ذات المرسوم 2.11.247 فإن حلول الفاتح من يوليوز العام 2012 سيعرف انتقال الحد الأدنى القانوني للأجر القانوني عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12,24 درهما، في حين ينتقل قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي إلى 63,39 درهما. أما الأجر القانوني الأدنى لعمال ومستخدمي قطاع النسيج والألبسة فقد نص المرسوم على تحديده، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري في 10,91 درهما للساعة، قبل أن تصل في الفاتح من دجنبر العام الجاري إلى 11,17 سنتيما للساعة، ثم ليتغير هذا بحلول فاتح يوليوز العام المقبل ليصل إلى 11,44 درهما، و11,70 درهما بحلول دجنبر 2012.. ف11,97 درهما مستهل يوليوز 2013 و12,24 درهما في دجنبر ذات العام. حري بالذكر أن ذات عدد الجريدة الرسمية، وهو الحامل للعدد 5959، عرف نشر مرسوم يحدد قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 1000 درهم، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.11.342 المغير للمرسوم 318. 96. 2.