صادق مجلس الحكومة, الإثنين, على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية, في حين قرر استكمال دراسة ثلاثة مشاريع قوانين أخرى في اجتماع لاحق قبل البت فيها.. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، عقب أشغال المجلس, إن: "مشروع القانون الأول رقم 11- 23 بتغيير القانون رقم 86- 17, الذي صادق عليه المجلس وقدمه وزير التجهيز والنقل, يتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية كما وقع تغييره, ويخول لهذه المدرسة القيام بالتكوين في مجالات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والأرصاد الجوية وهندسة المياه". وأضاف: "بالنظر لكون هذه المؤسسة أصبحت تقوم أيضا, في إطار مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني, بالتكوين في مجالات جديدة تهم البيئة والمدينة وهندسة الإعلاميات وعلوم الإعلام الجغرافي وتدبير واستغلال أنظمة النقل, دون أن يخول لها القانون رقم 86- 17 التكوين في هذه المجالات الجديدة وتسليم الشهادات الوطنية المتعلقة بها, واعتبارا لواقع أنه تم تكوين فوجين في ماستر تدبير واستغلال أنظمة النقل, فإن مشروع القانون هذا يرمي إلى تسوية الوضعية القانونية للطلبة المعنيين في ما يخص تمكينهم من الشهادات التي تتوج تكوينهم في التخصص المذكور". كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة, ويقضي أولها (رقم 329- 11- 2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 173- 97- 2, الصادر في 30 ماي 1997, المتعلق بإحداث تعويض خاص عن الساعات الليلية لفائدة موظفي وأعوان الأرصاد الجوية الوطنية.. ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من قيمة هذا التعويض بقدر ما يعوض للرصديين جزءا من عملهم الليلي, حتى تتسنى للقائمين بهذا العمل التغطية الجزئية لمصاريف تغذيتهم وتنقلهم بمناسبة إنجاز المهام الموكولة لهم ليلا, من جهة, وتحفيزهم على بذل المزيد من المردودية والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمونها للمستعملين, من جهة أخرى. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 330- 11- 2) بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الأرصاد الجوية الوطنية, وذلك اعترافا بالأعمال المهمة التي تقوم بها هذه الشريحة من الموظفين خارج أوقات عملهم العادي, خاصة وأن عددهم الإجمالي قد تقلص من حوالي 1200 موظف سنة 1995 إلى نحو 800 موظف حاليا, مقابل ارتفاع مهم, خلال السنوات الأخيرة, لحجم الطلبات على المعطيات والتنبؤات الجوية, مما يستدعي تعبئة شاملة وحضورا دائما, زيادة عن فترات العمل اليومية العادية, للتمكن من متابعة جميع مراحل تقلبات الظواهر الجوية. أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 355- 11- 2), فإنه يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 513- 72- 2, الصادر في 7 أبريل 1973, لتطبيق الظهير بمثابة قانون رقم 255- 72- 1 بتاريخ 22 فبراير 1973, المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور, وتصديرها, وتكريرها, والتكفل بتكريرها, وتعبئتها, وادخارها, وتوزيعها.. ويرمي هذا المشروع, أساسا, إلى إلزام المستوردين والمكررين والمتكفلين بالتكرير والمتكفلين بالتعبئة بأن يقدموا, بصفة دورية, إلى مديرية الرصد والبرمجة بيانا إحصائيا حول حركة المخزونات من المنتجات المستوردة. . كما يحدد كيفيات تطبيق ذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة, والتي أسند إليها أمر هذا المشروع, بعد إقراره. ومن جهة أخرى, صادق مجلس الحكومة على اتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان, موقعة بمدينة باكو في 14 مارس 2011.. وتهدف هذه الاتفاقية, التي قدمتها, نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون, كاتبة الدولة في الخارجية, إلى إقرار وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المجرمين والحد من الجريمة بجميع أشكالها, حيث يتعهد الطرفان, في هذا السياق, بأن يسلما بعضهما البعض الأشخاص المقيمين في أحد البلدين, المتابعين من أجل الأفعال المعاقب عليها, بمقتضى قوانين أحد الطرفين, والمحكوم عليهم, حضوريا أو غيابيا, من طرف محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنتين. وعلى صعيد آخر, قرر مجلس الحكومة استكمال دراسة ثلاثة مشاريع قوانين أخرى, قدمها وزير الاقتصاد والمالية, في اجتماع لاحق قبل البت فيها.. ويقضي مشروع القانون الأول (رقم 41.09) بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي, وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة, وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية, والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366, الصادر في 23 أبريل 1974, يتعلق بالتأمين عند التصدير.. في حين يهم مشروع القانون الثاني (رقم 53.08) هيئة سوق الرساميل و يهدف إلى دعم استقلالية مجلس القيم المنقولة (هيئة سوق الرساميل مستقبلا), وتوسيع مهام هذه الهيئة لتشمل مراقبة كل أقسام الرساميل, وتعزيز مسؤولية الهيئة بوضع آليات لمراقبتها من طرف الدولة.. أما مشروع القانون الثالث (54.08), فيتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب, وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.