طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أطوار محاكمة أكديم إزيك
نشر في هسبريس يوم 30 - 01 - 2017


الجزء الأول
حق الدفاع هو حق إجرائي أصيل يتمثل في مجموعة من الضمانات الإجرائية التي تتيح للخصم تقديم وجهة نظره في الخصومة التي يكون طرفا فيها وأن يناقش ما قدم فيها من عناصر قانونية وواقعية.
ولحق الدفاع بهذا المعنى جوانب كثيرة فهو يشمل حق الخصم في العلم بإجراءات وعناصر الخصومة وحقه في الحضور والدفاع عن وجهة نظره وحقه في الاستعانة بمحام يعبر عن وجهة نظره القانونية في الدعوى وحقه في الوقوف على الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه إلى غير ذلك من الجوانب المتعددة لحق الدفاع.
ويعد احترام حق الدفاع من بين المبادئ الأساسية باعتباره حق إجرائي، لذا لا يجوز الإخلال به بأي حال من الأحوال. فإعمال هذا الحق يقتضي تمكين الخصم من مناقشة ما قدمه خصمه الآخر من وسائل الدفاع والحجج بغية تفنيدها والحكم لصالحه، وإعطاء الوقت الكافي لجلب الشهود أو لاستدعاء الخبراء إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل كل طرف في وضع يستطيع فيه أن يدافع عن إدعائه وبكافة الوسائل التي يمكن أن يقدمها إلى هيئة قضائية فليس هناك من هو أقدر من الخصوم على تزويد القاضي بوسائل اكتشاف حقيقة الدعوى سواء بطريقة شفوية أو كتابية وبالمقابل يتعين على القاضي احتراما لحقوق الدفاع أن يتضمن حكمه المنهي للدعوى الرد على طلبات الخصوم، ومناقشة أوجه دفاعهم.
فحقوق الدفاع كضمانة أساسية للتقاضي لا يمكن حصرها فهي تشمل كل ما يضمن للأطراف دعوى عادلة، من خلال المعاملة على قدم المساواة وإعمال مبدأ المواجهة.
ولعل النقاش الذي تشهده الساحة القضائية الآن حول محاكمة "أكديم إزيك" كان دافعا لنا لفتح هذا النقاش حول حقوق الدفاع ومدى احترامها في هذه المحاكمة التي أسالت العديد من الأقلام، سواء بالمغرب أو خارجه لذلك ارتأينا أن نناقش النقاط القانونية التي أثارتها هذه المحاكمة. ونطرح التساؤل: هل نحن أمام محاكمة كغيرها من المحاكمات الجنائية، أم نحن أمام محاكمة سياسية تستوجب نوعا من الجرأة السياسية؟
سنحاول أن نناقش هذه المحاكمة من الجانب القانوني دون أن نخوض في جانبها السياسي المعقد، والذي زاد من تعقيده كيفية تعامل القضاء المغربي مع هذا الملف وبالتالي هذه المناقشة ستأخذ نقطتين أساسيتين – على أن نناقش في مقال آخر جوانب أخرى تتعلق بحقوق الدفاع- وذلك كالآتي:
1-مدى إمكانية ترافع المحامي الأجنبي أمام القضاء المغربي؟
بالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب وبالضبط المادة 32 نجدها تنص على أنه:
" المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك."
وبالتالي أمام صراحة النص لا نجد إشكالا في النقطة المتعلقة بمرافعة المحامي الأجنبي أمام القضاء المغربي.
2- مدى إمكانية المرافعة بلغة أجنبية أمام القضاء المغربي؟
بالرجوع إلى قانون التوحيد والمغربة والتعريب في فصله الخامس نجده ينص على أن: "اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام " ونظن أنه أمام صراحة النص لا مجال للحديث عن لغة أخرى للترافع دون اللغة العربية بالإضافة إلى هذا النص الصريح سنعمل على إيراد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي نصت على نفس المبدأ ونذكر منها ما يلي :
1- الدستور الذي أكد في فصله الخامس على ما يلي:
" تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.." ويعد هذا التزاما يضفي نوعا من القداسة على هذه اللغة.
2-القانون رقم 3/64 الصادر في 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب والذي نص في فصله الخامس على ما يلي: " اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام
3-الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء فيه مرفقات الطلب الرامي إلى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ما يلي:
" يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة من الحكم الأجنبي؛
2- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛
3-ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف."
4- قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29/6/1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم الذي نص في فصله الأول على ما يلي: "يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم "
5- منشور وزير العدل عدد 278/1966 بتاريخ 10/02/1966 الذي جاء فيه: " على القضاء ألا يقبل أية مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية.
6- اتفاقية التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواكشوط بتاريخ 11/11/1992 والتي جاء في مادتها الخامسة ما يلي: "لغة المحاكم هي اللغة العربية وتسمع المحكمة أقوال المتقاضين والشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم ".
وإذا كان الأمر محسوما بالنسبة للغة المرافعات فإن السؤال يطرح حول لغة الوثائق المعروضة أمام القضاء؟
استقر القضاء على القول بأن نطاق لغة التقاضي إنما يشمل فقط، تطبيقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب، المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق. جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 17-06-1992 بأنه ليس من الضروري اللجوء إلى المترجم قصد ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية إلى العربية مادامت المحكمة آنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بالمترجم ومادام أن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات لا في تحرير العقود والاتفاقات. إلا أنه وجب ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية احتراما لحقوق الدفاع. حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض
( قرار عدد 2303 صادر بتاريخ 13/11/2001 في الملف رقم 516/2001/6) ما يلي: " أنه إذا كانت لغة الأبناك هي الفرنسية فإن لغة المتقاضين والقضاء هي اللغة العربية تطبيقا لظهير 16/01/1965 وإن المحكمة إن آنست في نفسها القدرة على فهم مضمون الوثائق فإن العارضين على خلاف ذلك، الشيء الذي يحرمهم من حق الدفاع، وإن منطق العدالة والقانون بعيد عن ما ذهبت إليه المحكمة وبالتالي فإن الأوراق المكتوبة باللغة الأجنبية لا حجية لها ويتعين لذلك عدم سماع الدعوى، واحتياطيا جدا فإن الكشف الحسابي تعوزه المصداقية.
نفس الأمر أكده الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية اللذين ذهبا إلى القول بأن اللغة الفرنسية هي لغة الوثائق وجوبا استنادا إلى مقتضيات الأمر الملكي المؤرخ في 10/08/1539 والذي نص على أن جميع المستندات القانونية والموثقة يجب أن تحرر باللغة الفرنسية وهذا الموقف تدعم بالتعديل الدستوري المؤرخ في 25/06/1992 الذي أصبح، بمقتضاه، ينص الفصل الثاني من الدستور على ما يلي: "الفرنسية هي لغة الجمهورية " إضافة إلى القانون المتعلق باستعمال اللغة الفرنسية بتاريخ 4/08/1994 الذي نص على أن: "الفرنسية هي لغة المرافق العامة ". وبالتالي وجب ترجمة جميع الوثائق والمذكرات إلى اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب.
*دكتور في الحقوق وخبير في قضية الصحراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.