مع تعيين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من طرف الملك محمد السادس، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ودخول حكومته المنتهية ولايتها مرحلة تصريف الأمور الجارية، طالب مجلس المستشارين الوزراء بالحضور لجلسة الأسئلة الشفهية، وهو ما لم تتم الاستجابة له. وخلق رفض حكومة تصريف الأعمال الحضور إلى البرلمان نقاشا واسعا، في حين اعتبر أعضاء من مكتب الغرفة الثانية عدم تجاوب الحكومة مع المجلس بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية تأويلا خاصا للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وهو التأويل الذي رفضه أعضاء المجلس لكون الحكومة السابقة تجاوبت مع مراقبة المستشارين في الوقت الذي كانت فيه مهامها تقتصر على تصريف الأعمال. وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا أنه "لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية وضع الحكومة للتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية". أمينة المسعودي، عضو "اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور" أو "لجنة عبد اللطيف المنوني"، التي عاشت عن قرب ولادة الدستور المغربي لسنة 2011، ترى أن التجارب المقارنة في تصريف الأمور الجارية لا يمكن أن تكون الحكومة موضع مساءلة عنها، مشيرة إلى أن ذلك ما نص عليه القانون التنظيمي لأشغال الحكومة في مادته 35. وحسمت عضو "اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور" النقاش حول أحقية البرلمان في استدعاء وزراء تصريف الأعمال للجلسات التشريعية، على هامش مشاركتها في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بالقول: "لا يمكن أن تكون حكومة تصريف الأعمال محط مراقبة من طرف البرلمان"، مبررة ذلك بكون كل القضايا الأساسية المرتبطة بالتشريع لا تتكلف بها حكومة تصريف الأمور الجارية. وأكدت المسعودي في هذا الصدد أن الحكومة عند تصريفها للأمور الجارية تقوم فقط بالتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية، مشددة على أن الاختصاصات التي تكون محل مراقبة برلمانية هي ما تختص به الحكومة المعينة خلال ولايتها العادية. وكان مجلس المستشارين قد أكد أنه تعذّر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور، موضحا أن الحكومة عللت عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حدّدتها أحكام المادة ال37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.