في كل زيارة يقوم بها الملك محمد السادس لإفريقيا تبرم عدة اتفاقيات تجارية مع مجموعة من الدول الإفريقية و التي تلزم مالية الدولة و المالية العمومية ككل بمبالغ مالية مهمة مما يطرح السؤال ، مامدى دستورية هذه الاتفاقيات و شرعيتها؟ ينص الفصل 55 من الدستور في فقرته الثانية على ما يلي: يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.انتهى منطوق الفصل. نفهم من هذا الفصل أن المعاهدات التي تلزم مالية الدولة يجب أن يوقع عليها الملك وبعد موافقة البرلمان عليها و هذا ما لا نراه في تلك التي تبرم في الزيارات الإفريقية حيث توقع من طرف مسؤولين في مؤسسات عمومية و وزراء، و لا تعرض على البرلمان قصد الموافقة عليها بقانون . لكن المصادقة التشريعية لا تكون إلا إذا تعلق الأمر بجزء من المالية العمومية و هي مالية الدولة، وقد سكت هذا الفصل الدستوري عن الجزء الآخر وهو مالية المؤسسات العمومية، لكن ألا تعتبر مالية المؤسسات العمومية جزء من ثروات الشعب ؟ و لماذا لا تعرض الإتفاقيات على البرلمان ؟ و لماذا لا يوقع الملك على الإتفاقيات بنفسه مع ان الدستور يفرض ذلك؟ و ماموقع الإتفاقيات التي يتم إبرامها من طرف مسؤولين حكوميين كطرف إلى جانب المؤسسات العمومية ؟ و لمذا لا تعرض الإتفاقيات المبرمة من طرف الوزارات على أنظار البرلمان ؟ و كيف لوزير حكومة تصريف الأعمال التوقيع على إلتزامات لحكومة مقبلة و هذا ليس من حقه طبقا للقانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة ؟ كل هذه أسئلة يجب البحث فيها و تدارسها فللدستور و القوانين التنظيمية قدسيتها و لأموال الشعب حرمتها، والخطير في الأمر أن لا أحد من السادة النواب البرلمانيين ينتبه أو يشير لهذه الأمور و كأنه ليس ممثلا للشعب و كذلك بالنسبة للسادة أعضاء المجلس الدستوري الذين يغيبون عن المشهد و كأنهم غير معنيين بمراقبة كل المؤسسات ومنع مخالفتها للدستور. ففي الأصل يجب أن تعرض هذه الإتفاقيات على أنظار البرلمان ليتم المصادقة عليها بقانون قبل أن توقع في إفريقيا و أن توقع من طرف الملك ، و في حالة عدم القيام بذلك يجب على المجلس الدستوري الإشارة إلى ذلك و يجب على البرلمان طلب ذلك فهذه الإتفاقيات لا تحتوي الشكل القانوني و الدستوري الذي يمنحها الشرعية لا من حيث التوقيع و لا من حيث المسطرة القانونية التي يجب اتباعها . كل هذه الأمور تبين بوضوح أن العلاقة بين الملك والمؤسسات الدستورية لا يزال ذو طابع تقليدي مخزني ولم يأخد الطابع الدستوري والقانوني بعد فالسادة النواب والمستشارين و ذا أعضاء المجلس الدستوري لم يتشكل عندهم الوعي بعد أن الدستور هو الحكم الاسمى ولا عيب في الدفاع عنه في مواجهة أي مؤسسة ولو كانت الملكية فالدستور فوق الجميع و على الجميع احترامه وعلى البرلمان والمجلس الدستوري الحرص على ذلك وإلا فوجودهم غير نافع وتضييع لأموال الدولة. . *باحث في الدراسات السياسية و الدولية