أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة المنصرم، حكما لصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التعاضدية العامة ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي رفض أداء مبلغ 92 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية العامة في إطار ما يسمى الثالث المؤدي، مع تحميل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" الصائر. وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد وضعت شكايتها يوم 28 مارس 2016، حيث تقرر اللجوء إلى خبرة خارجية، والتي كانت أيدت مطالب التعاضدية العامة. يشار إلى أن التعاضدية اتجهت إلى القضاء بعدما استنفدت جميع الطرق الكفيلة بإرجاع أموال التعاضدية العامة، حيث صدر قرار عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (الهيئة المقننة للقطاع) يقضي بدفع الصندوق للمبلغ وبعده عقدت جلسة للتحكيم بطلب من التعاضدية العامة تغيب عنها مدير كنوبس وكانت هي الأخرى لصالح التعاضدية العامة. وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، أن حكم المحكمة أقر بقانونية مطالب التعاضدية العامة باسترجاع أموال المنخرطين، مشيرا إلى أن التعاضدية العامة لم تكن لتلجأ إلى القضاء لو أن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نفذ قرار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. جدير بالذكر أن المجلس الإداري التعاضدية العامة سبق له أن قرر التوجه إلى القضاء من أجل استرجاع أموال النقط ال13 العالقة مع كنوبس؛ من بينها الثالث المؤدي، والتي قدرت التعاضدية العامة الخسائر المالية المتكبدة بسببها ب6 ملايير سنتيم، بعدما استنفد جميع المساطر الإدارية وطالب بتدخل مختلف الجهات المتدخلة في الوقت الذي استمر مدير الصندوق في تصلبه على مواقفه.