انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط للمنتخبين المحليين في دعاوى قضائية مقامة من طرف موظفين سامين في أم الوزارات، من قبل وزير الداخلية محمد حصاد ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت؛ حيث بات القضاء الإداري مركز التقاضي بين المنتخبين والدولة التي صارت طرفا عاديا يصدر القضاء أحكاما ضدها لفائدة ممثلي السلطات المحلية. وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، برفض طلب والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، عزل رئيس مقاطعة اليوسفية عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم لقرع، على خلفية عدم قبوله عقد دورة استثنائية دعا لها 24 مستشارا من أصل 43. وفي واقعة سابقة ومماثلة، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة، نواحي مدينة مراكش، بعدما لجأ رئيس المجلس إلى المحكمة الإدارية بكل من الرباطومراكش من أجل إيقاف تنفيذ قرار حصاد، وهو ما تم فعلا. الدكتور محمد الأعرج، أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بفاس، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القانون الانتخابي المتعلق بالجماعات الترابية، بعد دستور 2011، أعطى مكانة متميزة للقضاء الإداري للبت في جميع المنازعات بين الدولة والهيئة المنتخبة في كل ما يخص ممارسات المنتخبين للسلطات المخولة لهم. وأبرز الأستاذ الجامعي أن القوانين جاءت بمكتسبات مهمة، وألغت ما كان يعرف ب"الوصاية الإدارية على الجماعات الترابية"، موضحا أن هذا الإلغاء مكَّن منتخبي الجماعات الترابية من ربح الدعاوى أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والدولة أصبحتا طرفا عاديا في المنازعات؛ حيث بات المنتخبون يتمتعون بامتيازات لم تكن متاحة لهم قبل دستور 2011. وقال الدكتور الأعرج إن القاضي الإداري عند مراقبته قرارات وزارة الداخلية أصبح يراقب مشروعيتها وما إن كانت مطابقة لأحكام القوانين الجديدة، مشيرا إلى أن الخلل يتمثل في عدم تمكن الدولة من رصد أهم الحقوق المخولة للجماعات، مؤكدا أنه في حالة خرق القانون فمن الواجب إحالته على القضاء باعتباره فيصلا في حل هذه المنازعات.