قدمت فرق المعارضة بمجلس المستشارين العديد من التعديلات على مشروع قانون رقم يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، تسعى من خلالها إلى رفع العقوبات التي جاءت بها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب. وتناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تعديلات المستشارين، وضمنها تعديلات الفريق الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتي قدمت مجتمعة. وفي الوقت الذي دعت فيه المعارضة إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها بمعاقبة المخالفين بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ماليّة، كما جاء في النسخة الحكومية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طالبت بتجريم الإساءة إلى الدين كيفما كان، وذلك بحذف كلمة "الإسلامي"، التي جاءت في النسخة الحكومية، مضيفة إلى ذلك "النظام الملكي أو من حرض ضد الوحدة الترابية للملكة". ودعت المعارضة ضمن التعديلات التي قدمتها على فصول القانون الجنائي إلى "تدقيق وسائل الفعل المادي للجريمة واحترام مقتضيات الفصل 3 من الدستور"، مطالبة بتوسيع العقوبة الواردة في النص لتشمل أيضا مسألة رفع الشعارات. في هذا الصدد، طالبت الفرق البرلمانية المذكورة بأن ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات على التجمعات العمومية، مضيفة إلى ذلك رفع الشعارات، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة الوسائل السمعية البصرية، كما جاء في النسخة الحكومية. وأكدت التعديلات على ما جاء في مشروع القانون الحكومي من تجريم الإساءة لثوابت المملكة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة رفع الشعارات، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العمومية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد برر العقوبات السالبة للحريات، التي جاء في مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، للوقوف في وجه المس بثوابت المملكة والوحدة الترابية، بالقول إن "الحاجة للمشروع بهدف الجواب على قضية الثوابت التي لم تكن واردة". وينص مشروع القانون الجديد، الذي أشرفت عليه وزارة العدل والحريات وقدمه الخلفي، على الاكتفاء بتنظيم الجرائم الصحافية المحضة، وحذف العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بها مع تعويضها بعقوبات مالية، مقرا بصعوبة تجريد هذه الجرائم من العقوبات السالبة للحرية لخطورتها، ل"أنها ترتبط بثوابت الأمة المغربية، التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وداخل أحكام فصوله، وكذا لارتباط بعضها بالأمن العام، وسلامة الأفراد، وحرياتهم وحقوقهم الأساسية". ودعا مشروع القانون الحكومي إلى "ضرورة الفصل التام بين الجرائم الصحافية المحضة، وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام"، واقترح إضافة فصل جديد معنون، ب"إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"؛ حيث شدد على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، إذا تحققت أفعال الإساءة في التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو الورقية.