أصدرت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مساء اليوم الخميس، أحكامها الابتدائية في قضية ما بات يعرف بملف "قائد الدروة"، حيث قضت بسنة سجنا نافذا في حق الزوج وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق صديق الزوج وتغريمه 500 درهم، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الزوجة. وقضت الهيئة نفسها بشهر واحد حبسا نافذا في حق عون سلطة، ونال عونا السلطة الآخرين البراءة في الملف، كما حدّدت المحكمة 60 ألف درهم تعويضا للقائد المطالب بالحق المدني، يؤديها كل من الزوجة والزوج وصديقه تضامنا مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وتبقى هذه الأحكام ابتدائية في انتظار تقدم الدفاع باستئنافها في الآجال القانونية. وكانت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قد أجلت البت في الملف الذي ما بات يعرف بملف "قائد الدروة والمتزوجة" مساء الاثنين الماضي، إلى يومه 28 أبريل الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين؛ حيث يتابع كل من الزوج وصديقه في حالة اعتقال والزوجة في حالة سراح بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، في حين يتابع ثلاثة أعوان سلطة في حالة سراح بتهمة الارتشاء، في انتظار البت في ملف "قائد الدروة" سابقا المتهم بالتحرش الجنسي. وقد مثل كل من الزوج وصديقه يوم الاثنين الماضي أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال، فيم مثلت الزوجة وأعوان السلطة في حالة سراح. وبعد الاستماع للأطراف وتوجيه الأسئلة لهم من قبل هيئة المحكمة والدفاع، خلال جلسة امتدت ل 5 ساعات، التمس دفاع "قائد الدروة"، باعتباره مطالبا بالحق المدني، متابعة المتهمين وفق فصول المتابعة، لتوفر أركانها المتمثلة في الشريط والاعتراف وخطورة الأفعال، زيادة على الضجة العالمية التي أحدثها الملف والوسائل المتبعة. واعتبر دفاع "القائد" أن المتهمين سلكوا القضاء الخاص في الحصول على حقهم، عوض تتبع المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت موكله، خاصة بعد عزله، قدرها مليون درهم، فيم التمس دفاع أعوان السلطة براءتهم من جنحة الارتشاء لانعدام وسائل الإثبات وإنكارهم لذلك، معتبرا أن التصريحات بتقديم الرشوة تلزم الزوجة والزوج وصديقه ولا تعتبر وسيلة إثبات، مشيرا إلى غياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة. في المقابل، اعتبرت محامية المتهمين، الزوجة والزوج وصديقه، أن الفعل الذي قام به "القائد" محرم دينا ومجرّم قانونا، مؤكدة أن ما قام به موكلوها الثلاثة إجراء عاديا من أجل ضبط القائد في حالة تلبس، خاصة وأن المتهمين تعرضوا للاستفزاز، ما يبرر محاولتهم إرجاع الأمور إلى نصابها وأشارت إلى الحالة العادية والأريحية التي كان عليها القائد بشقة المتزوجة، وعدم إدلائه بشهادة طبية تثبت الاعتداء، مستبعدة نية الاحتجاز، مستدلة بالتوقيت الذي لم يصل 24 ساعة حتى يدخل الفعل في خانة جريمة الاحتجاز بكل مقوماتها وأركانها، مع عدم ثبوت أفعال المتابعة، بل اعتبرت ذلك تصرف رجل عادي للدفاع عن عرضه. والتمس دفاع الزوجة والزوج وصديقه براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بمطلب التعويض بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل. في حين رأى ممثل الحق العام أن التهم ثابتة في حق المتهمين الستة، ثلاثة أعوان سلطة والزوجة والزوج وصديقه، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة، وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قرر رئيس الجلسة إرجاء الملف للتأمل إلى يومه الخميس والنطق بالأحكام في حق المتابعين الستة.