في آخر خطوة قبل المصادقة على مشاريع قوانين الصحافة في المغرب، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب العديد من التعديلات للجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروعي قانوني الصحافيين المهنيين، والمجلس الأعلى للصحافة. وفي ما يخص التعديلات التي قدمت على مشروع قانون الصحافيين المهنيين، الذي قدمه الوزير الخلفي قبل أسابيع أمام النواب، طالبت فرق الأغلبية بأن "تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنتين، وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة"، داعية إلى "تعويض سنة بسنتين لمنح بطاقة الصحافة المهنية، حتى يحس الصحافي بالاطمئنان، كما هو جاري به العمل في عدد من الدول، وتفادي البطء في تسليم البطائق الصحافية لأصحابها كما هو الحال الآن". ولتنظيم اشتغال الصحافيين مع أكثر من منبر إعلامي، أكدت التعديلات التي يرتقب أن تصوت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى أنه "يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى"، رابطة ذلك ب"الحصول على إذن مكتوب من مشغله، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل". واشترطت فرق الأغلبية في تعديلاتها لمنح بطاقة الصحافي المهني، المعتمد من طرف الإدارة، أن "يكون في وضعية جبائية سليمة"، مشددة على "ضرورة حذف عبارة "ومن في حكم الصحافي"، التي جاء بها المشروع في تنظيم مهنة المصورين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطنيا ودوليا، والمعاملة بالمثل". وفي ما يتعلق بالتعديلات التي قدمت على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، أكدت الأغلبية أن "تتمتع بصفة ناخب في المجلس المؤسسات الناشرة للصحف الإلكترونية"، مشترطة أن "تشغل بصفة دائمة مديرا للنشر، وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأكدت التعديلات التي تطالب الأغلبية بإدخالها على المشروع على ضرورة أن "يعتمد المجلس ميزانية سنوية مدققة، وترصد موارده لتغطية أنشطته، ومنها مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء، وبدفع أجور مستخدميه، وتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته"، مبرزة أن "الرئيس يعد آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف". وبخصوص العقوبات التأديبية الصادرة عن المجلس في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحافية، دعت الأغلبية إلى "اعتماد السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة أقصاها سنة"، موضحة أنه "في حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس، مع ضرورة تحديد مدة السحب، وألا يكون مبالغا فيها".