عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"        المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا بعد تعادله مع نظيره الجزائري    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي
نشر في شعب بريس يوم 18 - 11 - 2015

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي "عبر جعل منح بطاقة الصحفي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وكذا تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية".

وقال الوزير في عرض قدمه امس الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون نص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، مبرزا أنه يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية مع توفير الضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وأكد الخلفي أن المشروع يهدف كذلك الى تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين، وتحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية الى جانب مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.

ويقدم المشروع الذي أدمج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضياته، تدقيقا لمفهوم الصحفي المهني مع إدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم وتخويل المجلس الوطني للصحافة منح بطاقة الصحافة المهنية بدل الإدارة، وكذا إقرار مبدأ استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس والالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية وتعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الصحفيين تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين المهنيين في قضايا الشغل، ويلزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل مع اعتبار أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحفية من خدمات صحفي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي تطلقه الأطراف على الاتفاق.

ووفقا للمشروع ، يمكن للصحفي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسة صحفية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله كما يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحفية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.

ونص المشروع على أنه يحق للصحفي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، وتمتيع الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة، وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، أفرد المشروع شقا لعلاقات الشغل وتعزيز موقع الصحفي، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحفية صحفيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر مع تحديد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني ومؤسسة صحفية في ما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.

وفي حالة الفصل التعسفي، يستفيد الصحفي المهني من تعويض عن الإخطار وعن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها، أما إذا زادت مدة الأقدمية في المهنة على خمس سنوات، فيتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.