أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي "عبر جعل منح بطاقة الصحفي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وكذا تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية". وقال الوزير في عرض قدمه امس الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون نص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، مبرزا أنه يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية مع توفير الضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.
وأكد الخلفي أن المشروع يهدف كذلك الى تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين، وتحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.
ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية الى جانب مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.
ويقدم المشروع الذي أدمج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضياته، تدقيقا لمفهوم الصحفي المهني مع إدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم وتخويل المجلس الوطني للصحافة منح بطاقة الصحافة المهنية بدل الإدارة، وكذا إقرار مبدأ استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس والالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية وتعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الصحفيين تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين المهنيين في قضايا الشغل، ويلزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل مع اعتبار أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحفية من خدمات صحفي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي تطلقه الأطراف على الاتفاق.
ووفقا للمشروع ، يمكن للصحفي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسة صحفية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله كما يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحفية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
ونص المشروع على أنه يحق للصحفي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، وتمتيع الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة، وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، أفرد المشروع شقا لعلاقات الشغل وتعزيز موقع الصحفي، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحفية صحفيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر مع تحديد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني ومؤسسة صحفية في ما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
وفي حالة الفصل التعسفي، يستفيد الصحفي المهني من تعويض عن الإخطار وعن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها، أما إذا زادت مدة الأقدمية في المهنة على خمس سنوات، فيتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.