جددت شريحة عريضة من المواطنين، خاصة منهم المقيمة بالخارج وصغار المنعشين العقاريين، استنكارها الشديد لتطبيق مذكرة المحافظ العام عدد 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008، حيث أجمعت العديد من التدخلات خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الجمعة 4 فبراير بمقر الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالدارالبيضاء، على عدم قانونية المذكرة المذكورة التي ساهمت في تأزيم وضعية الكثير من الأسر بسبب حرمانها من تحفيظ ممتلكاتها العقارية، وهو الموضوع الذي سبق أن نشرناه على موقع هيسبريس بتاريخ 27 يناير 2011 تحت عنوان " مذكرة تحرم المغاربة من تحفيظ ممتلكاتهم " . هذا، وقد لوح المتضررون بخوض معركة ضارية ضد الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حال عدم إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المترتبة عن تطبيق المذكرة القاضية بمنع وعدم تحفيظ العقارات غير المطابقة للتصاميم الهندسية، وذلك بتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام أمام مقر المحافظة العامة بالرباط، وهو الأمر الذي سيحسم فيه بشكل نهائي خلال اجتماع للمتضررين يوم الجمعة 11 فبراير بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء، في حين كشف محمد الذهبي المنسق العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن عن وثيقة رسمية تورط مصطفى فكار المحافظ العام في استغلال النفوذ، بعد تمكنه من تحفيظ عقار يوجد في ملكيته والمسمى " فلاح 8 " ذي الرسم العقاري 19801 / 32 بحي بوسيت الكائن بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي رغم توفره على بنايات في سطح العقار المذكور غير مطابقة للتصميم، وهو ما اعتبره العديد من المتدخلين سلوكا يتنافى مع روح المسؤولية الإدارية، متسائلين في السياق ذاته كيف يمكن للمسؤول الأول عن المحافظة العامة على الأملاك العقارية بتحفيظ ممتلكاته في حين يتم حرمان البسطاء من المواطنين من هذا الحق ؟ مضيفين أن استمرار تطبيق المذكرة بأثر رجعي سيخلق مزيدا من حالة الاحتقان الاجتماعي وذلك بسبب عدم قانونيتها، موضحين أن من بين المفارقات الغريبة للمذكرة هو تطاولها على اختصاصات إدارات أخرى في إشارة واضحة إلى الجهات الموكول إليها مراقبة المباني ومدى مطابقتها للتصاميم. وفي الوقت الذي طالب فيه المتضررون بالرفع الفوري لتطبيق مذكرة المحافظ العام، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه في ظل تلويح البعض منهم خاصة المهاجرون المغاربة المقيمون بالخارج إلى إضرام النار في أجسادهم بالإدارة العامة للمحافظة العقارية،على اعتبار أن ذلك يعتبر خيارا بعد تماطل الوزارات المعنية " وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية" في الالتزام بتعهداتها القاضية بحل إشكالية العواقب الوخيمة المترتبة عن تطبيق المذكرة التي تتناقض بشكل صريح مع مقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 الذي يلزم طالب التحفيظ بتقديم تصريح يتضمن حسب فقرته الثالثة، وصف العقار موضوع التحفيظ وكذا بيان البنايات والأشجار الموجودة به ومشمولاته ونوعه مع تحديد موقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له، وإن اقتضى الأمر ذكر الاسم الذي عرف به. من جهة أخرى، فند الكاتب العام لإتحاد صغار المنعشين العقاريين إدعاءات المحافظ العام ، بكون المذكرة جاءت لوضع حد لظاهرة البناء العشوائي، موضحا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تهرب من تحمل المسؤولية وتبعات تطبيق المذكرة السالفة الذكر، لأنها تخدم مصلحة لوبيات العقار خاصة منهم كبار المنعشين العقاريين، مضيفا خلال الندوة أن صغار المنعشين يساهمون في توفير فرص الشغل للعديد من الفئات، وأن نماذج كثيرة تم تجاوزها والتغاضي عنها داخل إدارات المحافظة العقارية بمدن عديدة بحكم العلاقات النافذة لطالبي التحفيظ، في حين أن الضعفاء يعاملون بتسويف واحتقار داخل هذه الإدارات.