رغم الحضور اللافت للنساء في نتائج انتخابات 4 شتنبر بتحقيقهن 6673 مقعدا من إجماليي المقاعد المتبارى عليها في الاستحقاقات الجماعية، إلا أن تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية لم يحترم ما تم التنصيص عليه من نسبة تخصص للمرأة المغربية. وإن تم انتخاب 27 في المائة نساء بالمجالس الجماعية، كما نص على ذلك القانون، إلا أن المكاتب لم تذهب في هذا المنحى، وهو ما يهدد بإعادة انتخاب هذه المكاتب بدعوة من المحاكم الإدارية للمملكة التي يمكنها إلغاءها. معطيات حصلت عليها هسبريس تفيد أن العديد من الجماعات لم تلتزم بما نص عليه القانون المنظم، حيث إن نسبة 27 بالمائة الوطنية، تكون في بعض الأحيان لصالح كفة المعارضة، وهو ما لا يتيح للنساء تدبير الشأن العام، لعدم انتخابهن في صفوف الأغلبيات. ورغم أن هذه المجالس مخالفة للقانون التنظيمي، إلا أن المعطيات التي توصلت إليها هسبريس تؤكد أن وزارة الداخلية لم تبد مانعا من تشكيل هذه المكاتب في غياب النسبة المذكورة التي ينص القانون على ضرورة توفرها أثناء تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية. الصيغة الجديدة للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نصت على ضرورة الرفع من نسبة حضور النساء في الجماعات الترابية سواء في مسألة التصويت الفردي أو اللائحي، بحيث ألزم حضور النساء ممثلات بما لا يقل عن أربعة منهن في الدوائر التي تم فيها التصويت الفردي، وستة نساء في الدوائر التي تتراوح كثافتها السكانية بين 35 و100 ألف نسمة، وثمانية نساء لما فوق ذلك، مما سيؤدي إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات في المجالس المنتخبة المقبلة بما لا يقل عن 27 في المائة. وكانت الحكومة في سعيها إلى تدعيم مشاركة النساء في الحياة السياسية، صادقت على مرسوم يرفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، الذي لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل الجماعات الترابية من عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. المرسوم نص على أن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد وتسعة مقاعد، وحدد مجموع المقاعد المخصصة للجهات في 678 مقعدا، منها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37 في المائة.