أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، مرسوما بقانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. ويقضي القانون بمكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، فضلا عن تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، تصل إلى السجن ومليون درهم إماراتي للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المرسوم يحضر أيضا الإساءة إلى "الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي". كما يجرّم "كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم". ووفقا للمرسوم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم (نحو 67 ألف دولار) ولا تتجاوز مليون درهم (نحو 270 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المرسوم. وتضمن أيضا عقوبات بالسجن لمدد لا تقل عن سبع سنوات وبغرامات لا تقل عن خمسمئة ألف درهم (نحو 135 ألف دولار) ولا تتجاوز مليوني درهم (نحو 543 ألف دولار) كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل. كما تضمن "عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا يهدف لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء". وأعفى المرسوم من العقوبة كل من "بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها" ونص كذلك على أن يبدأ العمل بتلك العقوبات بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.