لم تفلح المخططات الحزبية في جعل مصير المنتخبين الجماعيين مرتبطا بقرارات القيادات المركزية لتنظيماتهم بشكل يسفر عن تجريدهم من مواقعهم التدبيرية إذا ما ارتأي طردهم من تنظيماتهم السياسية، وفقا لما تضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.. حيث أعلن المجلس الدستوري أن هذا المقتضى غير دستوري. واعتبر المجلس أن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من ذات الوثيقة وهي تور أن "عضو مجلس الجماعة يعتبر في وضعية تخلّ عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" بكونه غير مطابق للدستور المغربي. وعلل القرار بكون هذا التنصيص يرتبط بالمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي المستمدة من الفصل 61 من الدستور، وبالتالي يتعين أن تبقى في الحدود التي أقرتها الوثيقة الدستورية دون تخطيها.. وقال المجلس الدستوري إن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه. كما أشار قرار المجلس الدستوري إلى أن الفصل 61 من دستور 2011 قد قصر التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.. وسجل أنه "يحق للأحزاب السياسية تطبيق أنظمتها الأساسية ووضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، بينما التجريد من عضوية مجلس جماعي يمس بالانتداب الانتخابي ويخالف للدستور.