قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    شرطي يطلق النار في بن سليمان    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمة عدم التجرد جلية في القاضي روث
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2015

حدد القانون الاسباني 6/1985 الصادر في 1يوليو 1985 المتعلق بالسلطة القضائية، مسؤولية القضاة والمستشارون في العنوان الثالث، من الكتاب الرابع، وهي ثلاثة :مسؤولية جنائية،من المواد 405 إلي 410 ومسؤولية مدنية،من المواد 411 الي413 و مسؤولية تأديبية من المواد 414 إلى 427.
كما ينص القانون الجنائي تحت عنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدل في الفصل 446 أن "القاضي أو المستشار الذي يصدر عن علم حكما أو مقررا غير عادل يعاقب......" والعقوبات تصل إلى أربعة سنوات حبسا مع المنع من مزاولة وظيفة عمومية لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. كما نص الفصل 447 على أن القاضي أو المستشار الذي بسبب عدم احتياط خطير imprudencia grave أو جهل غير مبرر ignorancia inexcusable أصدر حكما أو مقررا، يتجلى منه انه غير عادل injusto manifestamente يحكم علبه بالمنع من ممارسة كل وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين سنتي و ستة سنوات.
الحكم الغير العادل المخل بواجب التجرد الذي جاء في الفصل 446 من القانون الجنائي الاسباني، حددت مفهومه و أبعاده أحكما عديدة للمجلس الأعلى الاسباني،منهاالحكم الصادر في 17/6/1998 الذي أشار إلى :"أن تحديد طبيعة الحكم الغير العادل كثيرا ما يطرح إشكاليات" مؤكدا انه يمكن أن يتم هذا الفعل "بسبب انعدام تام للكفاءة، و بسبب عدم الأخذ بالاعتبار قواعد أساسية مسطرية ، أو بسبب محتوى القرار نفسه يشكل فيه انحرافا على القانون أو تناقضا مع النظام التشريعي بشكل واضح ظاهر لكل شخص ...." وكذلك حكم المحكمة العليا بمدريد ،الغرفة الجنائية، بتاريخ 15//10/ 1999في قضية القاضي ليانيو، والدي جاء في إحدى فقراته، أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه تلك الغرفة من خلال مختلف القضايا المعروضة عليها،أن الإخلال بالواجب القضائي يحدث "عندما يزيغ الفاعل مبتعدا عن القانون ومفعوله وبالتالي يتم المساس بالدور القضائي في اتخاذ القرار المطابق للحق, وللحق وحده وفق مقتضيات القانون" مضيفا أ ن" الانحراف عن الحق يكون قائما، عندما يحدث تعسفا وشططا في الموقف الذي خوله القانون للقاضي ، مخلا بشكل واضح لواجباته الدستورية "
واستقر الاجتهاد القضائي الاسباني كذلك، علي أن الحكم الغير العادل، المخل بواجب التجرد،عندما يكون قائمآ و جليآ بكل موضوعية، لا يمكن ابطاله بالاستناد الغير الموضوعي الى القناعة الشخصية لمقترفه، لان القاضي يجب عليه تطبيق القانون، وليس التصرف حسب مفهومه وهواه الشخصي للعدالة .وفي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في قضية القاضي ليانيو السالف الذكر بتاريخ 15/10/99 "الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به القاضي هو تحويل إرادته وقناعته الشخصية إلى قانون . هذه المهمة ( اصدار القوانين ) هي من اختصاص البرلمان" مظيفا "ليس صحيحا انه لا يمكن معرفة ما هو القرار الصائب قانونا في كل حالة ، لان كل مقرر مبني على حيثيات قانونية كما اسلفنا تكون صائبة قانونا اذا عبر فيه عن ارادة المشرع والقانون وليس اهواء ألقاضي" وتنتهي الفقرة بالقول" الشيء الذي لا نقاش فيه هو ان القرارات المبنية على القناعة الشخصية دون الارتكاز على سند قانوني معقول تتنافى مع الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون "
بالرجوع الي ملف القاضي روث, المحتوي علي 44 صفحة ,والدي يوجه فيه اتهاما ت خطيرة للمغرب بأعمال ابادة قام بتنفيذ المخطط بعض المسئولين ألمغاربة مطالبا بإحالتهم علي العدالة الاسبانية ، نجده يحتوي علي مغالطات كبيرة و افتراءات واهية وأحكاما مسبقة و تاويلات خاطئة. كلها عناصر تجعل من القاضي روث أمام تهمة عدم التجرد و انعدام الموضوعية الواجب توفرها في القاضي والتي يعاقب عليها القانون الاسباني كما سبق ذكره جنائيا و مدنيا وكذلك تأديبيا من طرف رؤسائه القضائيين .
متابعة القاضي روث أمام القضاء الاسباني من حق كل الاطراف المتضررة سواء منها المسئولين المغاربة المتهمين أو الدولة المغربية أو الدولة الاسبانية . لكن هدا لا يعفي العدالة المغربية من فتح تحقيق جدي و موضوعي في الاتهامات المذكورة احقاقا للعدل من جهة ومن جهة أخري قطعا للطريق أمام من يحولون اقحام القضاء الاسباني و عن طريقه زعزة العلاقات الجيدة مع اسبانيا, ان فتح تحقيق قضائي بالمغرب يبطل الاختصاص الاسباني و يتنحى لصالح القضاء المغربي
*دبلوماسي باسبانيا سابقأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.