حدد القانون الاسباني 6/1985 الصادر في 1يوليو 1985 المتعلق بالسلطة القضائية، مسؤولية القضاة والمستشارون في العنوان الثالث، من الكتاب الرابع، وهي ثلاثة :مسؤولية جنائية،من المواد 405 إلي 410 ومسؤولية مدنية،من المواد 411 الي413 و مسؤولية تأديبية من المواد 414 إلى 427. كما ينص القانون الجنائي تحت عنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدل في الفصل 446 أن "القاضي أو المستشار الذي يصدر عن علم حكما أو مقررا غير عادل يعاقب......" والعقوبات تصل إلى أربعة سنوات حبسا مع المنع من مزاولة وظيفة عمومية لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. كما نص الفصل 447 على أن القاضي أو المستشار الذي بسبب عدم احتياط خطير imprudencia grave أو جهل غير مبرر ignorancia inexcusable أصدر حكما أو مقررا، يتجلى منه انه غير عادل injusto manifestamente يحكم علبه بالمنع من ممارسة كل وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين سنتي و ستة سنوات. الحكم الغير العادل المخل بواجب التجرد الذي جاء في الفصل 446 من القانون الجنائي الاسباني، حددت مفهومه و أبعاده أحكما عديدة للمجلس الأعلى الاسباني،منهاالحكم الصادر في 17/6/1998 الذي أشار إلى :"أن تحديد طبيعة الحكم الغير العادل كثيرا ما يطرح إشكاليات" مؤكدا انه يمكن أن يتم هذا الفعل "بسبب انعدام تام للكفاءة، و بسبب عدم الأخذ بالاعتبار قواعد أساسية مسطرية ، أو بسبب محتوى القرار نفسه يشكل فيه انحرافا على القانون أو تناقضا مع النظام التشريعي بشكل واضح ظاهر لكل شخص ...." وكذلك حكم المحكمة العليا بمدريد ،الغرفة الجنائية، بتاريخ 15//10/ 1999في قضية القاضي ليانيو، والدي جاء في إحدى فقراته، أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه تلك الغرفة من خلال مختلف القضايا المعروضة عليها،أن الإخلال بالواجب القضائي يحدث "عندما يزيغ الفاعل مبتعدا عن القانون ومفعوله وبالتالي يتم المساس بالدور القضائي في اتخاذ القرار المطابق للحق, وللحق وحده وفق مقتضيات القانون" مضيفا أ ن" الانحراف عن الحق يكون قائما، عندما يحدث تعسفا وشططا في الموقف الذي خوله القانون للقاضي ، مخلا بشكل واضح لواجباته الدستورية " واستقر الاجتهاد القضائي الاسباني كذلك، علي أن الحكم الغير العادل، المخل بواجب التجرد،عندما يكون قائمآ و جليآ بكل موضوعية، لا يمكن ابطاله بالاستناد الغير الموضوعي الى القناعة الشخصية لمقترفه، لان القاضي يجب عليه تطبيق القانون، وليس التصرف حسب مفهومه وهواه الشخصي للعدالة .وفي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في قضية القاضي ليانيو السالف الذكر بتاريخ 15/10/99 "الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به القاضي هو تحويل إرادته وقناعته الشخصية إلى قانون . هذه المهمة ( اصدار القوانين ) هي من اختصاص البرلمان" مظيفا "ليس صحيحا انه لا يمكن معرفة ما هو القرار الصائب قانونا في كل حالة ، لان كل مقرر مبني على حيثيات قانونية كما اسلفنا تكون صائبة قانونا اذا عبر فيه عن ارادة المشرع والقانون وليس اهواء ألقاضي" وتنتهي الفقرة بالقول" الشيء الذي لا نقاش فيه هو ان القرارات المبنية على القناعة الشخصية دون الارتكاز على سند قانوني معقول تتنافى مع الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون " بالرجوع الي ملف القاضي روث, المحتوي علي 44 صفحة ,والدي يوجه فيه اتهاما ت خطيرة للمغرب بأعمال ابادة قام بتنفيذ المخطط بعض المسئولين ألمغاربة مطالبا بإحالتهم علي العدالة الاسبانية ، نجده يحتوي علي مغالطات كبيرة و افتراءات واهية وأحكاما مسبقة و تاويلات خاطئة. كلها عناصر تجعل من القاضي روث أمام تهمة عدم التجرد و انعدام الموضوعية الواجب توفرها في القاضي والتي يعاقب عليها القانون الاسباني كما سبق ذكره جنائيا و مدنيا وكذلك تأديبيا من طرف رؤسائه القضائيين . متابعة القاضي روث أمام القضاء الاسباني من حق كل الاطراف المتضررة سواء منها المسئولين المغاربة المتهمين أو الدولة المغربية أو الدولة الاسبانية . لكن هدا لا يعفي العدالة المغربية من فتح تحقيق جدي و موضوعي في الاتهامات المذكورة احقاقا للعدل من جهة ومن جهة أخري قطعا للطريق أمام من يحولون اقحام القضاء الاسباني و عن طريقه زعزة العلاقات الجيدة مع اسبانيا, ان فتح تحقيق قضائي بالمغرب يبطل الاختصاص الاسباني و يتنحى لصالح القضاء المغربي *دبلوماسي باسبانيا سابقأ