الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة دستورية
نشر في هسبريس يوم 21 - 03 - 2015

لقرار المجلس الدستوري رقم 15/953 م.د (ملف عدد:15/1411) المتعلق بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية
لقد صدر قرار للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير 2015 يقضي بعدم اختصاص البرلمان في شأن إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. وقد جاء هدا القرار بناء على الحيثيات التالية:
أولا : الحيثيات - جاء في القرار المشار إليه أعلاه ما يلي:
"وحيث إن مقترح القانون المذكور يضع نظاما أساسيا خاصا بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة؛ وحيث إن كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقل بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص موحد؛
وحيث إن الدستور، بصرف النظر عن النظام الأساسي للقضاة، لم يدرج بموجب فصله 71 في مجال القانون، بخصوص الموظفين، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛
وحيث إنه، لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخصوص، إلى ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية، (..) تكتسي صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون، فإن المقتضيات الهادفة إلى تطبيق هذه الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا، طالما أنها لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقترح القانون، موضوع الخلاف، باعتباره يرمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وباعتباره لا يمس بأي قاعدة من القواعد العامة التي يشملها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا بضمانة من الضمانات الممنوحة عموما للموظفين، ولا يتناول مادة أخرى من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية، فإن موضوعه، تبعا لذلك،
ليس من ضمن المواد التي يختص بها القانون، طبقا للفصل 71 من الدستور، بل يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل 72 منه؛
لهذه الأسباب:
أولا يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية."
ثانيا: التعليق على القرار:
سوف نتناول الحيثيات التي ارتكز عليها القرار لنرى مدى توافقها مع مقتضيات الدستور الصادر في 29 يوليو 2011:
بالنسبة للحيثية المتعلقة بتحديد مجال القانون والتي جاء فيها بنص القرار:" وحيث إنه، لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخصوص، إلى ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية، (..) تكتسي صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون"
وهنا يقر القرار ضمنيا بأن القانون هو صاحب الاختصاص في النظر في المقتضيات المتعلقة بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق، وأتوقف بالخصوص عند كلمة الاستحقاق، التي قمت بالتسطير تحتها سالفا، لأحيل الدارسين والباحثين على الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه : "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،" (الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية)
وهذا المقتضى الدستوري الذي أغفله القرار أو أشار إليه دون الوقوف عنده، يجعل النظر في شأن إحداث هذه الهيأة من صميم عمل البرلمان و في صلب العمل التشريعي (وهو ما يصطلح عليه قانونيا بمجال القانون)، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 71 التي جاء فيها : " يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في المواد التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من هذا الدستور". و يمكن اعتبار الفصل 31 ضمن الفصول الأخرى التي أغفلها القرار المذكور ولم يرتكز عليها في حيثياته.
وبالتالي يعتبر الفصل 31 من بين الفصول التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظر في شأن إنشاء نظام خاص لهيأة من هيئات موظفي الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية على حد سواء، يدخل ضمن اختصاصات البرلمان و ليس اختصاصات الحكومة.
وهذا ما يقودنا أيضا إلى القول بأن التمييز الذي جاء به القرار في حيثياته بين إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في القول بأنه : " وحيث إن كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقل بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص موحد"؛ أن هذا التمييز ليس له سند قانوني، بل أكثر من ذلك فهو يتنافى مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 31 منه.
ونتوقف في الأخير عند الحيثية المتعلقة بكون:"المقتضيات الهادفة إلى تطبيق هذه الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا، طالما أنها لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين." وذلك حسب ما جاء به القرار، لنقول بأن هذا الأخير نحا هذا النحو، ليس بناء على سند قانوني لأنه لم يحل في القانون أو الدستور إلى ما يبرر ذلك بل إنه أشار إشارة ضمنية إلى النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية بمرسوم وزاري.
وفي الأخير وإن افترضنا جدلا أن النظر في شأن إنشاء هيأة معينة للموظفين يدخل ضمن اختصاصات الحكومة وليس البرلمان فإن الفصل 73 من الدستور ينص على أنه :"يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية عليها، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها" وهذا ما لم يشر إليه القرار المذكور.
-أستاذة للتعليم العالي وباحثة في العلوم السياسية والدستورية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.