توعد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، التي يحتضنها البرلمان طيلة يومي السبت والأحد.. وفي عملية لفضح النواب المتغيبين أقدم رئيس مجلس النواب على تلاوة أسمائهم علانية، عشية اليوم الأحد، حيث تبين اللائحة التي تلاها العلمي أن أغلبية النواب الغائبين لم يقدموا أسباب عن عدم حضورهم لأداء واجبهم فيما كان عدد منهم مريض وأخرين في مهام رسمية خارج أرض الوطن. وقال العلمي مهددا النواب "ستتخذ الاجراءات اللازمة في المكتب ضد المتغيبين عن جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015"، مخاطبا إياهم "يجب أن تنزلوا ما قاله جلالة الملك محمد السادس لأنكم "أنتم الذين تحافظون على الأمانة التي وضعها فيكم الشعب المغربي".. ومن جهة ثانية تقدم الطالبي العلمي بالشكر "لجميع البرلمانيين الملتزمين معنا والذين ساهموا في الرقي بالنقاش"، مضيفا في هذا الاتجاه "نشكر الحكومة كذلك بفضل حضور آعضائها المكثف للمناقشة". وفي ذات الاتجاه استغرب الطالبي العلمي خلال انطلاق جلسة مناقشة مواد مشروع القانون المالي عشية أمس السبت لكون الغياب كان مرتفعا في جلسة التصويت على الجزء الأول من المشروع، مؤكدا أنه "من العيب التصويت على مشروت قانون المالية بحضور 250 نائبا فقط".. وطالب العلمي في هذا الاتجاه رؤساء الفرق النابية بمده بلوائح النواب المتغيبين قصد اتخاذ الاجراءات في حقهم والتي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. هذا وصوت على الجزء الاول من مشروع قانون المالية لسنة 2015، بأغلبية 166 صوت مقابل 76 صوت، حيث غاب عن جلسة التصويت 165 برلمانيا، رغم الاجراءات التحفيزية التي قدمها مكتب المجلس من تعويضات للنقل وحجز في الفنادق. وتنص المادة 98 من النظام الداخلي على أنه "يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة"، موكلا لمكتب المجلس "ضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، ونشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني".. أما "إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول" فينص النظام الداخلي على أن "يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا"، موضحا في حال "تغيب مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا و يأمر بتلاوة إسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية".. وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، فينص نظام المجلس على أن "يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول".