رغم أن القانونَين الداخليّين لمجلسي النواب والمستشارين، وكذا مشروع القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، لم ينصصوا على التنافي بين مهام البرلمانيين والوزراء، من جهة، وشغل منصب رئيس جماعة، من جهة ثانية، إلا أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية جاء مهددا لعدد من ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة بفقدان عضوياتهم. وتقول مسودة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين، أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقبل من أحدهما". وبهذا التنصيص تكون وزارة الداخلية قد حكمت على أربعة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران بالتخلي عن مناصبهم الوزارية أو رئاستهم لجماعاتهم المحلية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على العديد من النواب بالغرفة الأولى والمستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان. ويتعلق الأمر بالنسبة لوزراء الحكومة عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية ، والحركيين محمد أوزين، وزير الشباب الرياضة ورئيس جماعة وادي إفران، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، بالاضافة إلى محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات. من جهة ثانية تنص المادة 60 من مسودة القانون المذكور على أنّه "تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية"، مضيفة أنه "في حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها". إلى ذلك جرم القانون الجديد، الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي والبرلمان خلال الولاية التشريعية المقبلة، تولي المغاربة المقيمين بالخارج لمنصب رئيس جماعة في المغرب لأي سبب من الأسباب، مؤكدا على ضرورة إقالة كل مغربي مستقر بالخارج بعد انتخابه. وحمل المشروع الجديد مستجدات تهم بالأساس اختصاص القضاء بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة ووقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها غيوب قانونية. وفي ذات السياق نصت المسودة على أنه يجوز للرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إنذار للمجلس في حالة ما إذا رفض القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصا بالذكر "رفضه التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية للجماعة أو بشكل عام إذا وقع اختلال في سير عمل الجماعة، للمجلس بقصد القيام بالمتعين". وتضيف المسودة أنه "إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر يمكن لعامل العمالة أو الإقليم اتخاذ أحد التدبيرين، إما اقتراح التوقيف لمدة ثلاثة أشهر بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو إحالة الأمر على المحكمة المختصة من أجل حل المجلس".