ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مدونة الجمارك...
نشر في هسبريس يوم 25 - 10 - 2024

همت التعديلات التي لحقت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المزمع تكريسها بموجب قانون مالية سنة 2025 ستة فصول وهي الفصل 95 في نقطته الأولى، والفصل 164 في نقطته الأولى، والفصل 182 في نقطته الأولى، والفصل 279 مكرر ثلاث مرات، والفصل 281 والفصل 282 المكرر. كما اشتملت مستجدات المدونة على إضافة فصل جديد وهو الفصل 95 المكرر.
الفصل 95-1
إن التعديل الذي لحق النقطة الأولى من هذا الفصل تمثل من جهة أولى في إعادة الصياغة، ومن جهة ثانية في إضافة فقرة ثانية، وهكذا أضحت صياغة الفصل كالتالي: » "1- يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، (بما في ذلك الطريقة الإلكترونية)، باستثناء الدفع نقدا .( غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا ) بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا" بحيث تم حذف العبارات المشطب عليها بين القوسين.
أما الفقرة الثانية التي أضافها المشرع في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل، فقد جاءت على الشكل التالي:
"عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة الكترونية، تطبق زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة المذكورة على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف (1000،00) درهم باستثناء بعض العمليات الجمركية المنصوص عليها أدناه:
الأداء من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية؛
الأداء الجزئي للرسوم والمكوس والغرامات؛
الأداء من لدن بنك المغرب أو مكتب الصرف؛
المداخيل المقبوضة نقدا؛
الأداء بواسطة سندات مكفولة."
2- يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء
3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل. «
ولما كانت الزيادات عن التأخير المتعلقة بالضرائب والرسوم تدخل ضمن المواد التي نظمتها مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن هذه الأخيرة قد استثنت الرسوم الجمركية من نطاق تطبيقها، حيث نصت المادة 25 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: "تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها."
فبموجب مشروع قانون المالية، أصبح التأخير في الأداء الالكتروني يستوجب زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة يسري أجلها بعد انصرام ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل وفقا لما نص عليه الفصل 93 من مدونة الجمارك.
الفصل 164 -1
بموجب التعديل المذكور فقد تم تحيين قائمة الأشياء المعفية من الرسوم الجمركية بإضافة النقطة "هاء" المتعلقة بأنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب حيث أصبحت النقطة الأولى من هذا الفصل كالتالي:
»1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :
البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛
....
ه- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم الموجهة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات؛
وقد تمت إضافة نقطة أخرى معنية بالإعفاء وهي المتعلقة بالأشياء المستوردة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، لكن المشرع عوض أن يخصص هذه النقطة بالحرف "واو" الذي يلي حرف "الهاء"، فقد خصها بالرقم 2 ليصبح الفصل في مجموعه يضم بالخطأ فقرتين لهما نفس الرقم 2، وهكذا أصبحت تتمة الفصل كالتالي:
السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها الأساسي.
تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والبضائع المذكورة، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل. «
الفصل 182-1
لحق التعديل في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل إضافة بدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة إلى قائمة البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وإذا ما كانت الغاية من فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك تهدف إلى الحد من استهلاك البضائع الضارة مثل الكحول والسجائر وزيادة المداخيل على بضائع الترف مثل الذهب، بدائل النيكوتين بدون تبغ تعد من البدائل الطبية التي قد تساعد على تخفيض الأضرار الصحية، وبالتالي يكون تشجيعها أولى من محاربتها.
وبموجب هذا التعديل أضحت النقطة الأولى من الفصل 182 تنص على ما يلي:
» تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :
أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛
...
سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛
الإطارات المطاطية ... «
الفصل 279 المكرر ثلاث مرات
لقد هم التعديل على مستوى هذا الفصل التخفيف من الغرامة المخصصة لجنح الطبقة الأولى المتعلقة باستيراد وتصدير وحيازة المخدرات، حيث تقرر تخفيض الغرامة المستحقة من قيمة البضاعة المخدرة مرتين إلى قيمتها مرة واحدة، وبالتالي سيصبح هذا الفصل بعد التعديل كالتالي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :
1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛
2- بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛
تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. «
الفصل 281
تم في إطار هذا الفصل تجريم الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتكريسها ضمن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية، ليصبح نص الفصل كما يلي:
» تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛
2- ...؛
10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من هذه المدونة. «
ونرى أن المشرع في صياغته للنقطة 10 أعلاه لم يكن موفقا في التعبير عن غايته، من حيث إحالته على خرق أحكام الفصل 40 دون توضيح، ذلك أن الفصل المذكور قد تضمن خمس فقرات، من بينها الفقرة الأولى التي "أجازت لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها."
وبالتالي فقد ينصرف فعل الحيازة غير المبررة حسب ظاهر الفصل 40 المكرر، إلى مأموري وموظفي الإدارة الجمركية، وهو ما لا يمكن تصوره.
وقد كان على المشرع أن يقرن فعل الحيازة غير المبررة وكذا الاستعمال غير المشروع للأختام بالأغيار والمؤسسات المعنية بالفصل 40 المكرر، على اعتبار "أن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام." فتكون مسؤوليتها قائمة عن كل ما قد تحوزه من أختام غير متأتية من طلبيات الإدارة الجمركية.
كما أن فعل الحيازة غير المبررة للأختام يمتد، حسب الفصل 40 المكرر، إلى الشركات التي يجري التحقيق معها عن عملياتها التجارية المرتبطة بالاستيراد أو التصدير أو عن عملياتها المصنعة محليا التي تخضع للمراقبة الجمركية.
هذا دون إغفال مسؤولية المعشر عن الاستعمالات غير المشروعة للأختام الجمركية بحكم قيام شركات التعشير بالتزود من طرف إدارة الجمارك بعدد من الأختام اللازمة في العمليات التجارية لموكليهم، بحيث يكون هذا التزود بناء على طلبهم فتحدد لهم الإدارة تبعا لذلك كمية معينة من الأختام بأرقامها التسلسلية.
ورغبة في توضيح النص وإزالة اللبس يكون من المستحسن إعادة صياغة النقطة العاشرة المضافة كأن يتم النص عليها وفق ما يلي: " 10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية من طرف المؤسسات والأغيار المشار إليهم في الفصل 40 المكرر من هذه المدونة، أو التزود بها أو استعمالها خرقا للفصل المذكور."
الفصل 282 المكرر
في هذا الفصل تم تخفيض الغرامة المقررة عن استيراد أو تصدير بغير سند أو تصريح للبضائع المحظورة المشار إليها في البند (أ) من النقطة الأولى للفصل 23 بجعلها تعادل قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها، كما تم تخصيص نفس الغرامة عن تواجد البضائع التي تقصى من المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في هذه المخازن.
أما الحيازة غير المبررة للأختام التي سبقت الإشارة إليها، فقد تم تجريمها بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها. وهكذا أصبحت صياغة الفصل 282 المكرر كما يلي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- بالحبس من شهر إلى سنة؛
2- أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه؛
ب – بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 السالف الذكر؛
ت) بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر؛تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش «
الفصل 95 المكرر
تم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2025 إحداث فصل جديد ضمن فصول مدونة الجمارك وهو الفصل 95 المكرر، والذي يتعلق بإرجاع الرسوم والمكوس في حالة إلغاء التصريح المفصل أو تغييره، حيث ينص هذا الفصل على أنه:
» في حالة تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة ومع مراعاة أحكام الفصل 99 المكرر أربع مرات أدناه، تقوم الإدارة بإرجاع مبلغ الرسوم والمكوس المستخلصة بغير حق. «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.