صفعة جديدة لنظام العسكر.. الجزائر تفشل في إقناع الأفارقة بقبول انضمامها إلى مجلس السلم والأمن    تعيين عيسى اليحياوي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة    "الطرق السيارة" تعلن توقيف السير بأحد المقاطع في الدار البيضاء بسبب الأشغال    إدارة حموشي تفتتح دائرة أمنية جديدة بخريبكة    "لارام" تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل بسبب إضراب مرتقب    حين احتفل الإعلام الجزائري بدور جنود جيش الجزائر في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد وقتل السوريين    المغرب يسجل عجزا في الميزانية ب3.9 مليار درهم في بداية العام    الشرطة المغربية تعتقل كويتيا متورط في جرائم مالية واقتصادية    حادثة سير تقود إلى حجز كمية مهمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة    لغز اختفاء مروان المقدم في عرض البحر.. الوكيل العام للملك يدخل على الخط وينهي اعتصام شقيقه    رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على رأس وفد وازن قريبا بالرباط و العيون    السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة الموقف بشأن غزة    وهبي للعدالة والتنمية: لو كنت في المعارضة لعرفت أين سأذهب بأخنوش الذي تتهمونه بتضارب المصالح    تداولات البورصة تنتهي ب"الأخضر"    إسبانيا تمنح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لاقتناء 40 قطارًا    الدريوش تستقبل وفدًا برلمانيًا لمناقشة قضايا الصيد البحري بإقليم الناظور…    مرور أول شاحنة بضائع عبر تاراخال    جماعة طنجة تخصص 530 ألف درهم لتعزيز الإشعاع الثقافي والفني    النقابات الصحية تستنكر تهريب الأنظمة الأساسية من النقاش والتوافق والتعيينات بدون مساطر    «سفينة من ورق» لمحمد حمودان تسبح في طنجة    حركة "حماس" ترفض لغة التهديدات    الربيعة: المعتمرون غير مطالبين بالتلقيح.. وعلاقات المغرب والسعودية استثنائية    "التسويف وتعليق الحوار القطاعي" يغضبان نقابات تعليمية بالمغرب    مليلية تسجل حالات إصابة بالحصبة    توقيف سائق شاحنة مغربي بالجزيرة الخضراء بسبب القيادة تحت تأثير الكحول    القاهرة تحتضن قرعة بطولتي الناشئين وسيدات الفوتسال المغرب 2025    أزمة القطيع بالمغرب تتصاعد والحكومة في سباق مع الزمن قبل عيد الأضحى    سعيدة فكري تطلق جديدها "عندي أمل"    حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها    منخفض جوي يقترب من المغرب وتوقعات بعودة الأمطار والثلوج    المعهد الفرنسي بتطوان ينظم "ليلة الأفكار"    مباحثات عسكرية مغربية أمريكية حول الأمن والتصدي للتهديدات الإقليمية    ليبيا.. وزير في حكومة الدبيبة ينجو من محاولة اغتيال    "الكونفدرالية": لا جدوى من تقارير مجلس الحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية    27 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    إبراهيم دياز يعود بقوة بعد الإصابة    بعد المغرب.. تفشي الحصبة "بوحمرون" في الولايات المتحدة الأمريكية    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    نصف المتوجين بجائزة الكتاب العربي من المغاربة    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية يشيدان بدينامية التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة    سبعة مغاربة وأردني ولبناني وسعودي ومصريان يفوزون بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2024 – 2025    أشرف حكيمي.. ملك الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا ب 56 مباراة!    كوريا الشمالية: "اقتراح ترامب السيطرة على غزة سخيف والعالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة يسببه"    "دوزيم" الأكثر مشاهدة خلال 2024 وسهرة رأس السنة تسجل أعلى نسبة    لافتة "ساخرة" تحفز فينيسيوس في فوز ريال مدريد على سيتي    جامعة الدول العربية ترفض التهجير    بعد الانتصار المثير علي السيتي... أنشيلوتي يعتذر لنجم ريال مدريد البديل الذهبي … !    الاتحاد الدولي للملاكمة يتجه لمقاضاة اللجنة الأولمبية على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف في باريس 2024    الاتحاد الدولي لألعاب القوى يلزم العداءات ب "مسحة الخد" لإثبات أنَّهنَّ إناث    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    ‬"أونكتاد" تتفحص اقتصاد المغرب    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مدونة الجمارك...
نشر في هسبريس يوم 25 - 10 - 2024

همت التعديلات التي لحقت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المزمع تكريسها بموجب قانون مالية سنة 2025 ستة فصول وهي الفصل 95 في نقطته الأولى، والفصل 164 في نقطته الأولى، والفصل 182 في نقطته الأولى، والفصل 279 مكرر ثلاث مرات، والفصل 281 والفصل 282 المكرر. كما اشتملت مستجدات المدونة على إضافة فصل جديد وهو الفصل 95 المكرر.
الفصل 95-1
إن التعديل الذي لحق النقطة الأولى من هذا الفصل تمثل من جهة أولى في إعادة الصياغة، ومن جهة ثانية في إضافة فقرة ثانية، وهكذا أضحت صياغة الفصل كالتالي: » "1- يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، (بما في ذلك الطريقة الإلكترونية)، باستثناء الدفع نقدا .( غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا ) بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا" بحيث تم حذف العبارات المشطب عليها بين القوسين.
أما الفقرة الثانية التي أضافها المشرع في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل، فقد جاءت على الشكل التالي:
"عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة الكترونية، تطبق زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة المذكورة على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف (1000،00) درهم باستثناء بعض العمليات الجمركية المنصوص عليها أدناه:
الأداء من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية؛
الأداء الجزئي للرسوم والمكوس والغرامات؛
الأداء من لدن بنك المغرب أو مكتب الصرف؛
المداخيل المقبوضة نقدا؛
الأداء بواسطة سندات مكفولة."
2- يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء
3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل. «
ولما كانت الزيادات عن التأخير المتعلقة بالضرائب والرسوم تدخل ضمن المواد التي نظمتها مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن هذه الأخيرة قد استثنت الرسوم الجمركية من نطاق تطبيقها، حيث نصت المادة 25 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: "تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها."
فبموجب مشروع قانون المالية، أصبح التأخير في الأداء الالكتروني يستوجب زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة يسري أجلها بعد انصرام ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل وفقا لما نص عليه الفصل 93 من مدونة الجمارك.
الفصل 164 -1
بموجب التعديل المذكور فقد تم تحيين قائمة الأشياء المعفية من الرسوم الجمركية بإضافة النقطة "هاء" المتعلقة بأنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب حيث أصبحت النقطة الأولى من هذا الفصل كالتالي:
»1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :
البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛
....
ه- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم الموجهة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات؛
وقد تمت إضافة نقطة أخرى معنية بالإعفاء وهي المتعلقة بالأشياء المستوردة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، لكن المشرع عوض أن يخصص هذه النقطة بالحرف "واو" الذي يلي حرف "الهاء"، فقد خصها بالرقم 2 ليصبح الفصل في مجموعه يضم بالخطأ فقرتين لهما نفس الرقم 2، وهكذا أصبحت تتمة الفصل كالتالي:
السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها الأساسي.
تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والبضائع المذكورة، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل. «
الفصل 182-1
لحق التعديل في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل إضافة بدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة إلى قائمة البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وإذا ما كانت الغاية من فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك تهدف إلى الحد من استهلاك البضائع الضارة مثل الكحول والسجائر وزيادة المداخيل على بضائع الترف مثل الذهب، بدائل النيكوتين بدون تبغ تعد من البدائل الطبية التي قد تساعد على تخفيض الأضرار الصحية، وبالتالي يكون تشجيعها أولى من محاربتها.
وبموجب هذا التعديل أضحت النقطة الأولى من الفصل 182 تنص على ما يلي:
» تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :
أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛
...
سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛
الإطارات المطاطية ... «
الفصل 279 المكرر ثلاث مرات
لقد هم التعديل على مستوى هذا الفصل التخفيف من الغرامة المخصصة لجنح الطبقة الأولى المتعلقة باستيراد وتصدير وحيازة المخدرات، حيث تقرر تخفيض الغرامة المستحقة من قيمة البضاعة المخدرة مرتين إلى قيمتها مرة واحدة، وبالتالي سيصبح هذا الفصل بعد التعديل كالتالي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :
1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛
2- بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛
تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. «
الفصل 281
تم في إطار هذا الفصل تجريم الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتكريسها ضمن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية، ليصبح نص الفصل كما يلي:
» تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛
2- ...؛
10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من هذه المدونة. «
ونرى أن المشرع في صياغته للنقطة 10 أعلاه لم يكن موفقا في التعبير عن غايته، من حيث إحالته على خرق أحكام الفصل 40 دون توضيح، ذلك أن الفصل المذكور قد تضمن خمس فقرات، من بينها الفقرة الأولى التي "أجازت لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها."
وبالتالي فقد ينصرف فعل الحيازة غير المبررة حسب ظاهر الفصل 40 المكرر، إلى مأموري وموظفي الإدارة الجمركية، وهو ما لا يمكن تصوره.
وقد كان على المشرع أن يقرن فعل الحيازة غير المبررة وكذا الاستعمال غير المشروع للأختام بالأغيار والمؤسسات المعنية بالفصل 40 المكرر، على اعتبار "أن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام." فتكون مسؤوليتها قائمة عن كل ما قد تحوزه من أختام غير متأتية من طلبيات الإدارة الجمركية.
كما أن فعل الحيازة غير المبررة للأختام يمتد، حسب الفصل 40 المكرر، إلى الشركات التي يجري التحقيق معها عن عملياتها التجارية المرتبطة بالاستيراد أو التصدير أو عن عملياتها المصنعة محليا التي تخضع للمراقبة الجمركية.
هذا دون إغفال مسؤولية المعشر عن الاستعمالات غير المشروعة للأختام الجمركية بحكم قيام شركات التعشير بالتزود من طرف إدارة الجمارك بعدد من الأختام اللازمة في العمليات التجارية لموكليهم، بحيث يكون هذا التزود بناء على طلبهم فتحدد لهم الإدارة تبعا لذلك كمية معينة من الأختام بأرقامها التسلسلية.
ورغبة في توضيح النص وإزالة اللبس يكون من المستحسن إعادة صياغة النقطة العاشرة المضافة كأن يتم النص عليها وفق ما يلي: " 10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية من طرف المؤسسات والأغيار المشار إليهم في الفصل 40 المكرر من هذه المدونة، أو التزود بها أو استعمالها خرقا للفصل المذكور."
الفصل 282 المكرر
في هذا الفصل تم تخفيض الغرامة المقررة عن استيراد أو تصدير بغير سند أو تصريح للبضائع المحظورة المشار إليها في البند (أ) من النقطة الأولى للفصل 23 بجعلها تعادل قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها، كما تم تخصيص نفس الغرامة عن تواجد البضائع التي تقصى من المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في هذه المخازن.
أما الحيازة غير المبررة للأختام التي سبقت الإشارة إليها، فقد تم تجريمها بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها. وهكذا أصبحت صياغة الفصل 282 المكرر كما يلي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- بالحبس من شهر إلى سنة؛
2- أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه؛
ب – بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 السالف الذكر؛
ت) بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر؛تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش «
الفصل 95 المكرر
تم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2025 إحداث فصل جديد ضمن فصول مدونة الجمارك وهو الفصل 95 المكرر، والذي يتعلق بإرجاع الرسوم والمكوس في حالة إلغاء التصريح المفصل أو تغييره، حيث ينص هذا الفصل على أنه:
» في حالة تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة ومع مراعاة أحكام الفصل 99 المكرر أربع مرات أدناه، تقوم الإدارة بإرجاع مبلغ الرسوم والمكوس المستخلصة بغير حق. «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.