فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بشأن المركبات، يروم تتميم ما يصل إلى 29 مادة من مواد المرسوم المذكور. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، فإن التعديل يصبُّ في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية (الطروتينيت) واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، إضافة إلى إدخال تغييرات على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها. وصلة بلجوء المغاربة إلى اعتماد هذه الوسيلة الجديدة للتنقل، تمت إضافة تعريفين على مستوى المادة الأولى؛ يتعلق الأول ب"مركبة التنقل الشخصي بمحرك"، التي جرى تحديدها في "كل دراجة بمحرك وبدون مقعد مصممة لنقل شخص واحد وتتوفر على أداة توجيه ومزودة بمحرك غير حراري والتي تتراوح سرعتها ما بين 6 و25 كيلومترا في الساعة". أما الصنف الثاني المُضاف فيتعلق ب"دراجة بدوس مساعد"، وهي "كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ السرعة 25 كيلومترا في الساعة". وينص مشروع المرسوم على أن "كل دراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك يجب أن تكون مجهزة بضوء خلفي"، بعد أن كانت المادة في الصيغة السابقة لا تشمل هذه الأنواع من الدراجات، في حين إن التعديل الجديد يروم كذلك "دفع كل مركبة للتنقل الشخصي بمحرك إلى تثبيت الأضواء المشيرة للاتجاه على دعامة قابلة للفصل". كما تنص هذه الوثيقة، التي وقعها وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على "توفر هذه الوسائل الجديدة على عاكسات ضوء بيضاء مرئي من الأمام، على أن تتوفر كذلك في الخلف واليسار على جهاز "مزيح للخطر"، مع "ضرورة توفر هذه الآليات على جهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل". وأضاف مشروع المرسوم عبارة "مركبات التنقل الشخصي بمحرك" إلى عنوان الفرع الرابع، مع الإشارة إلى أن "الأبعاد القصوى المأذون بها بخصوص هذا الصنف يتم تحديدها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل"، مع التأكيد على أن "كل دراجة بدوس مساعد ومركبة للتنقل الشخصي بمحرك يجب أن تجهز بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، على أن يكون هذا الضوء أبيض نحو الأمام ولا يبهر السائقين". ويأتي السعي الحكومي لتعديل مدونة السير على الطرقات بعد لجوء شريحة واسعة من المغاربة إلى اعتماد "الطروتينيت" الكهربائية في التنقل الشخصي في اتجاه مقرات العمل والدراسة، في وقت بدأت هذه الوسائل الجديدة تبرز بحدة في المدن الكبرى، خصوصا الدارالبيضاء، بهدف تجاوز وضعيات الازدحام التي تعرفها المحاور الطرقية. وبعد أن صارت هذه الوسائل الجديدة واقعا، طفت على السطح مخاوف لدى مقتنيها من التبعات القانونية التي من الممكن أن يواجهوها، خصوصا وأن اعتماد هذه الآليات لا يتأطر بقانون وليست مدرجة ضمن الآليات المنصوص عليها ضمن مدونة السير على الطرقات بواسطة المركبات، وهو ما جاءت التعديلات القانونية المذكورة للقطع معه. وتتراوح أثمان هذه الوسائل الجديدة للنقل بين 3 آلاف و5 آلاف درهم فما فوق، تُستورد في العادة من دول جنوب شرق آسيا ويتم بيعها بعدد من أسواق المملكة والمراكز التجارية بشكل عادي، فضلا عن كونها باتت من صميم اهتمامات التجارة الإلكترونية كذلك. وسبق أن وعد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بالتوجه نحو إدماج "الطروتينيت" على مستوى المنظومة العامة والقانونية الخاصة بالمركبات التي تسير على مستوى الطريق العمومية، حيث أكد وقتها، ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، كون أصحابها سيُطَالبون بأداء واجب التأمين وسيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير عند ارتكاب مخالفات.