قرر مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد النائب رشيد الفايق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية. ويأتي ذلك بحسب مكتب المجلس من أجل ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022. من جهة أخرى اطلع مكتب المجلس، في آخر اجتماع له، على قرار المحكمة الدستورية الذي تصرح بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 08 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات – إقليمسطات. وفي هذا الإطار تقررت دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، لشغل المقعد الشاغر. واطلع مكتب الغرفة الأولى كذلك على مراسلة واردة على رئاسة المجلس من رئيس الحكومة بشأن ملء المقعد الشاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان"، الذي كان يشغله عبد الواحد الراضي، الذي رحل إلى دار البقاء، وذلك بدعوة حسن صناك لشغل المقعد المذكور. ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه "إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية، وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب، أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاعر". وفي هذه الحالة يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاعر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب. ويجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، يبتدئ من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاعر أمام المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة أيام، يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.