للمرة الثلاثين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء "حكما قطعيا" يقضي ب"الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق"، في ملف دخل مرحلة "التصفية القضائية" منذ مارس 2016. واستند الحكم إلى المادة 652 من "مدونة التجارة" بالمغرب التي تنص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك". في هذا الإطار، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن "تجديد الإذن باستمرار النشاط تسعى من خلاله المحكمة للحفاظ على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير، ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول"، معتبرا أن ذلك هو "الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة، من خلال مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات". وأشار اليماني إلى أن "معظم ديون شركة سامير تتكون من المال العام، وأساسا من قرض الحيازة (12 مليار درهم) الذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة بنكيران"، منبها إلى أنه "في حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع مليارات الدراهم من المال العام العالقة في مديونيتها، التي تتجاوز 90 مليار درهم". وأوضح النقابي ذاته أن "الإذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل". ونبه إلى أنه "في حال عدم الإذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 حاليا من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية)، والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات بثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها".