نطقت هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات بأحكامها في حق عدد من المتابعين في القضية المعروفة في الوسط الإعلامي ب"قضية الكنوز والشعوذة"، بين البراءة في حق أربعة أشخاص والحبس النافذ للمتهمين الآخرين. وقررت هيئة الحكم عدم مؤاخذة المتهمين (م.ج)، رئيس جماعة تنزولين بإقليم زاكورة، والمقاول (م.ص)، و(ه. ن)، و(ص.خ.م) من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه، وعدم مؤاخذة (م. ن) من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منها وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة (م.أ) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر والتصريح ببراءته منهما ومؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه ب10 أشهر حسبا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وأيضا بعدم مؤاخذة المتهم (ع. و) من أجل جناية الاتجار بالبشر والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل باقي ما نسب إليه تم الحكم عيله ب6 سنوات سجنا نافذا، ومؤاخذة المتهم (ع . خ)، الرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي، وبعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي، وأيضا بعد إعادة تكييف جناية هدم منزل الغير والمشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي وتكييف جناية الاتجار بالبشر تم الحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا. وتمت مؤاخذة المتهم (إ . ا) من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، وبعد إعادة تكييف جناية الإتجار بالبشر ومن أجل ما نسب إليه تم الحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، وتحميل جميع المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (م. ج) و(م . ص ) و(ه. ن)، و (ص. خ. م )، تم الحكم بعدم الاختصاص للبت فيها. وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف (د. ف) ضد المتهمين المدانين، تم الحكم بعدم قبولها وتحميل رافعها الصائر. وبخصوص المطالب المقدمة من طرف (س. ف) ضد المتهمين المدانين، تم الحكم بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن ابنها الصادر (ع .ب),