عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بتزنيت عن إدانته الشديدة لما أسماه "إقدام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، اليوم، على إهانة أستاذة أمام زملائها بعدما كانت تقوم بمهام الحراسة ضمن الامتحانات الإشهادية المنظمة بثانوية المسيرة الخضراء، وإعطاء أوامره بإخراجها بسبب ارتدائها للنقاب". وأضاف التنظيم النقابي ذاته أن هذه الواقعة، التي تسببت للأستاذة المنقبة في انهيار نفسي وأزمة صحية حادة، تؤكد جهل المدير الإقليمي بالقانون، مشيرة إلى أنه من ناحية تجاوز صلاحياته داخل مركز الامتحان الذي يعتبر فيه رئيس المركز المسؤول الأول والأخير، ومن جهة أخرى تجاوز حدود الصلاحيات التي تقتصر فقط على التأكد من هوية الأستاذة بطلب بطاقة تعريفها. وأكدت النقابة نفسها، في بيان توصلت بها هسبريس، أن اللباس يبقى اختيارا شخصيا ولا أحد يملك حق ازدرائه ونعت لابسه بنعوت تحقيرية، علما أن لباس هذه الأستاذة لم يكن قط عائقا أمام أداء عملها بكل نبل وجدية، معتبرة خطوة المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت سقوطا أخلاقيا وإداريا وانتهاكا حقوقيا لمواطنة في مؤسسة عمومية، يؤطرها القانون وليس استيهامات سلطوية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة ب"التدخل العاجل لرد الاعتبار للأستاذة وجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له نتيجة إجراء يدخل في خانة التعسف والشطط والإهانة للمرأة أولا، وللأستاذة ثانيا، ولقيم الحرية والمساواة ثالثا، وأنه سلوك يندرج في خانة العنف المادي والرمزي الذي لا يمكن الصمت تجاهه من منطلقات حقوقية وإنسانية. وفي تعقيب على الواقعة، قال المهدي الرحيوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن التواصل مع الأستاذة المنقبة طبعه الاحترام التام ولم يتضمن أي إهانة أو عنف كما يتم الترويج لذلك. وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته: "خلال حديثنا للأستاذة أوضحنا لها أنها في وضعية غير سليمة، خصوصا أنها ستقوم بحراسة الامتحانات الإشهادية في مؤسسة لا تشتغل فيها؛ الشيء الذي يصعب علينا من جهة كمسؤولين ومراقبين التأكد من هويتها، ومن جهة أخرى هناك تأثير سلبي من الناحية النفسية على المرشحين والمرشحات الذين من الواجب علينا أن نوفر لهم كافة الشروط الملائمة لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف". وأكد الرحيوي، في حديثه لهسبريس، أن القانون واضح في هذا الجانب المتعلق بضرورة كشف الأجير أو الموظف لملامحه أثناء اشتغاله في أي قطاع كما كان نوعه، مشيرا إلى أن محكمة النقض سبق لها أن أصدرت قرارا قضائيا في قضية مماثلة. وأوضح المتحدث ذاته أن "الهيئة القضائية سالفة الذكر قالت، في اجتهادها الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020، إن إصرار الأجيرة على ارتداء سترة الوجه من شأنه أن يحول دون التحقق من هويتها ويعرقل مهمة المراقبة. لذلك، فإن منعها من الالتحاق بالشغل لهذه العلة ليس فيه أي تمييز بسبب اللباس أو خرق الحق الدستوري في ممارسة الحريات العامة، والمحكمة لما اعتبرتها في حكم المغادر لشغلها تلقائيا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما".