اتفق رؤساء الفرق النيابية على برمجة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ومواد النظام الداخلي للمجلس في جلسة تشريعية يوم الأربعاء 26 من أبريل الجاري. وأكد مصدر لهسبريس حضر اجتماع رؤساء الفرق اليوم الأربعاء بمجلس النواب أنه تمت برمجة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية التي تم تدارسها بلجنة القطاعات الاجتماعية من أجل المصادقة عليها. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. ومن المرتقب كذلك المصادقة على مشروع قانون 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، أضاف المصدر ذاته. وتابع مصدر هسبريس أنه سيتم عرض سبع مواد من النظام الداخلي للمجلس على مسطرة المصادقة في الجلسة نفسها، وهي المواد التي كانت المحكمة الدستورية قد أبدت ملاحظاتها بشأن تعارضها وبنود الدستور في قرار سابق. وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم مطابقة مقتضيات بعض المواد من النظام الداخلي للمقتضيات الدستورية. وفي هذا الصدد، اعتبرت أن المادتين 28 و136 غير مطابقتين للدستور، إذ أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وقواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور، إذ جاء فيها: "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية". وقالت المحكمة الدستورية: "لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر باستقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون".