وقّعت البنوك المغربية ميثاقا يقضي بتسهيل ولوج واستخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمنتجات والخدمات البنكية. أعلن بنك المغرب، في بلاغ صحافي له، أن البنوك تلتزم، من خلال هذا الميثاق، باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لا سيما الولوج إلى الوكالات والشبابيك الآلية ومن جهة أخرى تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة. وذكر بنك المغرب أن إعداد هذا الميثاق تم بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي يندرج ضمن إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الائتمان التي يتخذها البنك بتنسيق مع المؤسسات البنكية. يستند الميثاق إلى الدستور المغربي واتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والقانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. بموجب الميثاق، يتعين على البنوك إدخال التعديلات الضرورية لملاءمة مساطرها وكذا وسائل الولوج إلى بنياتها التحتية المادية وكيفيات استخدام قنواتها الرقمية. الميثاق يهدف بصفة عامة إلى تشجيع الشمول المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية مصالحهم عند استعمالهم للمنتجات والخدمات البنكية، وتشجيع توحيد الممارسات البنكية في الاستجابة لحاجياتهم. وسيكون على البنوك وضع ممرات للولوج وطاولات مهيأة وأبواب للولوج ومراحيض ملائمة، ووضع شبابيك آلية سهلة الولوج لذوي القدرة المحدودة على الحركة، ووضع تدابير للمكفوفين وضعاف البصر من شاشات عريضة ولوحات مفاتيح كبيرة الحروف والتوجيه عبر السماعات الصوتية. بموجب الميثاق، سيتم إحداث لجنة متابعة تتألف من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للسهر على تطبيق وتطوير الميثاق. ويجب على البنوك أن تطبق مقتضيات الميثاق في غضون ثلاثة أشهر من توقيعه، وتقديم التقرير المرحلي لخطة عملها الخاصة بالمطابقة.