عقوبات مشددة تنتظر المشهرين بالحياة الشخصية للأفراد خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تجاوز متابعتهم بقانون الصحافة والنشر، كما هو معمول به حاليا، إلى متابعتهم بفصول القانون الجنائي. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال إن محكمة النقض مهدت لهذا التوجه بإصدارها لقرار، قبل أسبوع، نص على أن قضايا التشهير لا تُطبق فيها مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بل مقتضيات القانون الجنائي؛ وهو ما دعا المسؤول الحكومي ذاته إلى أن يصف قرار المحكمة سالفة الذكر بأنه "خطوة متقدمة جدا". وأردف وهبي، في رده على سؤال بهذا الخصوص، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن هذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة إلى إعمال القانون الجنائي في قضايا التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. وذهب المسؤول الحكومي ذاته إلى القول: "عيب هادشي اللي كيوقع في الأنترنت، رغم أن الفصل 447 من القانون الجنائي يعاقب عليه". وتوعد وهبي المشهرين بعقوبات مشددة، بقوله: "تم التنصيص في مشروع القانون الجنائي الذي نشتغل عليه على عقاب شديد على مظاهر التشهير التي تجري في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في حق الذين ينشئون مواقع إلكترونية أو على منصة "يوتيوب" وهم ليسوا صحافيين ويمسون بحرية الناس، وسنتشدد في هذا الأمر؛ لأن الحياة الحميمية للناس مقدسة". وجاءت مساءلة وزير العدل على خلفية التشهير الذي استهدف زكرياء أبوخلال، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والتي تفاعل معه وزير العدل بدعوته إلى "عدم الاهتمام بالخزعبلات"، على حد تعبيره. وزاد قائلا: "الصحافة في المغرب فيها نوعان: الصحافة الجدية والمعقولة والنزيهة، والصحافة الأخرى... ويجب ألا نهتم بالخزعبلات"، مضيفا: "المنتخب الوطني شرفنا، وهناك من يريد الإساءة إلى اللاعبين، وهؤلاء الناس أسمى من أن تمس بهم جريدة بخزعبلات". وفي موضوع آخر، قال وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن اعتماد أداء غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت عبر الهاتف مكن من رفع حجم المبالغ المستخلصة من 175 ألف درهم إلى مليون و725 ألف درهم في ظرف شهر واحد. وتتفاوض وزارة العدل، وفق المعطيات التي قدمها وهبي، مع مؤسسات بنكية من أجل توسيع طرق استخلاص الغرامات، سواء المتعلقة بمخالفات قانون السير أو المصاريف والأحكام القضائية، بهدف أدائها عن طريق شبابيك البنوك". وأضاف: "هناك عجز في الأداء ونبحث عن طرق لاستخلاص المبالغ التي تضيع، وهناك نص قانوني نشتغل عليه سيتم بموجبه إبلاغ الشخص المعني قبل يوم أو يومين من انتهاء الأجل القانوني للأداء، من أجل كسر التقادم". واستبعد وزير العدل اعتماد مسطرة الإكراه البدني في حق المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من غرامات لخزينة الدولة، معتبرا أن هذا الإجراء يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة التي صادقت عليها المملكة، قبل أن يستدرك: "ولكننا نبحث عن حلول".