نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    حماس تؤكد مقتل محمد الضيف بعد أشهر من إعلان إسرائيل استهدافه    المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن أول أيام شهر شعبان 1446 ه    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    42 ألف شكاية وضعت على طاولة النيابة العامة بطنجة خلال سنة 2024    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    أمير قطر يصل لدمشق في أول زيارة لزعيم دولة منذ سقوط بشار الأسد    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تضريب جديد للمهن الحرة...
نشر في هسبريس يوم 10 - 11 - 2022

هذا مقال تحليلي لبعض المقتضيات التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2023 والتي ترمي إلى سن نظام تضريب جديد للمهن الحرة وبخاصة منها قطاع المحاسبة والتي أثارت سخط المحاسبين على غرار المهن الحرة الاخرى:
إن مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 وخاصة منها المواد 4، 15 مكرر، 45 مكرر و170 التي تقضي بسن نظام تضريب جديد للمحاسبين المعتمدين جاءت منافية لأحكام المادة 39 من دستور المملكة لسنة 2011 وكذلك لروح القانون 69.19 على الأقل للأسباب التالية:
1- أن مهام المحاسب المعتمد أصبحت منظمة بالقانون 127.12 والذي حصر شكل المقاولات والشركات التي من خلالها يمكن للمحاسب المعتمد أن يمارس مهامه (المادتين 7 و8)، كما أن المهام نفسها محددة بدقة في المادة 1 من نفس القانون بما في ذلك ما قد يعتبر منافيا لمهامه (المادة 16).
2- يجب الإشارة إلى أن المقاولات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القانون 127.12 ملزمة بمسك المحاسبة وأنها تخضع لزاما للقوانين الضريبية وفق النظام العام، وعليه فإنها لا تستفيد ولا تتمتع بأي إعفاء أو استثناء اللهم ما تعلق بمقتضيات من القانون العام.
3- أن أعمال ومهام المحاسب وبنسبة 99% في واقع الأمر تنجز لفائدة المقاولات الممسكة لزاما للمحاسبة وعليه فأعماله لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون عرضية أو ذات طبيعة مزدوجة تحت طائلة التنافي (المادة 16 من القانون نفسه).
4- وحيث إن كل هاته المقاولات ملزمة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من المدونة العامة للضرائب (م.ع.ض) مما يتيح لإدارة الضرائب حصر رقم معاملات مكاتب المحاسبة وتقاطعه مع زبنائه إلكترونيا.
5- أن الاقتطاع من المنبع يعمل به عادة بالنسبة للمقاولات والأشخاص الذين ليس لهم مقر ضريبي بالمغرب أو لهم موطن ضريبي بالمغرب لكنهم لا يمسكون المحاسبة، وكذلك بهدف تضريب بعض الأشخاص أو العمليات ذات الطابع العرضي غير أن كل أعمال المحاسب المعتمد تنجز عبر وبواسطة مقاولته في إطار النظام العام.
5- أن الاقتطاع من المنبع كما نصت عليه المواد ذات المراجع أعلاه من مشروع قانون مالية 2023 لا تحقق الغاية من الإصلاح الجبائي ولا العدالة الجبائية كما جاء به القانون 69.19، وذلك للأسباب التالية:
أن مقاولة المحاسب المعتمد جلها من المقاولات الصغرى المتوسطة والتي تم رفع سعر تضريبها من 10% إلى 20%.
بما أن مقاولة المحاسب المعتمد تخضع ضريبيا للقانون العام فإنها بمقتضى ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 قد تم استثناؤها من الاستفادة من إجراءات تحديد السعر الموحد للضريبة على الشركات وكذلك المقاولات، على اعتبار أن أساس التضريب وقع على رقم المعاملات وليس على صافي أساس الحصيلة الخاضعة للضريبة قانونيا.
أن المقاولات الجديدة لا تستفيد من السعر المخفض الأدنى للضريبة ب 2.5 % بالنسبة للشركات و4 % بالنسبة للأشخاص الذاتيين حتى في مرحلة بداية نشاط المقاولة خلال مدة 36 شهرا، عكس ما نصت عليه المادة 144 من المدونة العامة للضرائب التي تقر بالإعفاء خلال هذه المدة.
أن مقاولة المحاسب المعتمد أصبحت ملزمة بتسديد 20 % من رقم معاملاتها الشهري عبر الاقتطاع من المنبع بواسطة المقاولات المستفيدة من خدماته، وهذا ما سيخلف آثارا سلبية على المحاسب أولا كما على المقاولة المستفيدة من خدماته.
إن من الوقائع المنشئة لأداء الضريبة من المنبع يقع بمجرد قيد الأتعاب بمحاسبة المقاولة المستفيدة مما يجعلها ملزمة بأداء مبلغ 20 % هذا بغض النظر عن تاريخ أداء فاتورة أتعاب المحاسب.
بالنسبة للمحاسب يقتطع من أتعابه 20 % ومن آثار هذا قد ينتج الآتي:
– إشكالية عدم أداء الفاتورة من طرف الزبون.
– إشكالية عدم وفاء الملزم بالاقتطاع من المنبع بأداء الضريبة المقتطعة.
– غموض المادة 170 (م ع ض) في ما يخص إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من المنبع وكذلك إمكانية خصمها أثناء أداء الدفوعات الضريبية الأربعة المقدمة على الحساب.
– كما لا تعفي الأشخاص الذاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة بنسبة 4 % خلال نهاية شهر يناير من السنة التي تلي إقفال الحسابات.
– أن المحاسب المعتمد ملزم بأداء الضريبة بواسطة الاقتطاع من المنبع حتى في حالة تسجيل عجز موازنته السنوية.
– أن هذه المبالغ الشهرية المؤداة مشمولة بحق الاسترداد الذي يعني ازدياد عدد ووتيرة النزاعات مع إدارة الضرائب.
– خلق فوضى وإضافة أعباء أخرى على كاهل المقاولات، كما الأمر بالنسبة لمكاتب المحاسبة خلال نهاية كل شهر من أجل إنجاز الإقرارات الضريبية المتعلقة بالاقتطاع من المنبع.
– الرفع من وتيرة وعدد التصاريح الضريبية الواجب الإقرار بها عبر مكاتب المحاسبة لفائدة المقاولات المستفيدة من خدماته لتنضاف لمجموع الإقرارات والتحصيل التي أصبح يقوم بها مكتب المحاسبة عوض إدارة الضرائب وقباضات الخزينة.
خلاصة:
إن من شأن هذه المقتضيات الجديدة حالة تطبيقها على مقاولة المحاسب المعتمد وكذلك الأمر لباقي المهن الحرة أن تضر بمصالحه المادية والمعنوية، على اعتبار أنه يتحمل نفقات الاستغلال والتسيير من أجور، أكرية، لوازم المكتب وتجهيزاته والتي للأسف الشديد لم يراع المشرع الضريبي أهمية خصمها من رقم المعاملات لإرجاع الحالة إلى وضعها الطبيعي وفق ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب من مبادئ وأسس التضريب، غير أن التمييز أسس على قاعدة نوع النشاط المهني المزاول دونما اعتبار لهامش الربح الحقيقي الذي تحققه هاته المقاولات، ليظل معه أكبر ضحية لهذا الإجراء الجديد كل ممتهني الأعمال الوارد ذكرها في المادتين 15 مكرر و 45مكرر، وبالأخص منها المكاتب المنظمة والمهيكلة، كما أن النظام الضريبي الجديد لا يعالج البتة واقع المكاتب غير المهيكلة وبذلك لا تحقق الغاية التي يسعى إليها المشرع وهي الحد من التهرب الضريبي بل إنها ستزيد منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.