المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    الجيش الملكي يسيطر على قائمة المرشحات لجوائز "الكاف"    رفع عقوبة الحبس النافذ لرئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات إلى سنة ونصف        تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء        الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار        الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تضريب جديد للمهن الحرة...
نشر في هسبريس يوم 10 - 11 - 2022

هذا مقال تحليلي لبعض المقتضيات التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2023 والتي ترمي إلى سن نظام تضريب جديد للمهن الحرة وبخاصة منها قطاع المحاسبة والتي أثارت سخط المحاسبين على غرار المهن الحرة الاخرى:
إن مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 وخاصة منها المواد 4، 15 مكرر، 45 مكرر و170 التي تقضي بسن نظام تضريب جديد للمحاسبين المعتمدين جاءت منافية لأحكام المادة 39 من دستور المملكة لسنة 2011 وكذلك لروح القانون 69.19 على الأقل للأسباب التالية:
1- أن مهام المحاسب المعتمد أصبحت منظمة بالقانون 127.12 والذي حصر شكل المقاولات والشركات التي من خلالها يمكن للمحاسب المعتمد أن يمارس مهامه (المادتين 7 و8)، كما أن المهام نفسها محددة بدقة في المادة 1 من نفس القانون بما في ذلك ما قد يعتبر منافيا لمهامه (المادة 16).
2- يجب الإشارة إلى أن المقاولات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القانون 127.12 ملزمة بمسك المحاسبة وأنها تخضع لزاما للقوانين الضريبية وفق النظام العام، وعليه فإنها لا تستفيد ولا تتمتع بأي إعفاء أو استثناء اللهم ما تعلق بمقتضيات من القانون العام.
3- أن أعمال ومهام المحاسب وبنسبة 99% في واقع الأمر تنجز لفائدة المقاولات الممسكة لزاما للمحاسبة وعليه فأعماله لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون عرضية أو ذات طبيعة مزدوجة تحت طائلة التنافي (المادة 16 من القانون نفسه).
4- وحيث إن كل هاته المقاولات ملزمة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من المدونة العامة للضرائب (م.ع.ض) مما يتيح لإدارة الضرائب حصر رقم معاملات مكاتب المحاسبة وتقاطعه مع زبنائه إلكترونيا.
5- أن الاقتطاع من المنبع يعمل به عادة بالنسبة للمقاولات والأشخاص الذين ليس لهم مقر ضريبي بالمغرب أو لهم موطن ضريبي بالمغرب لكنهم لا يمسكون المحاسبة، وكذلك بهدف تضريب بعض الأشخاص أو العمليات ذات الطابع العرضي غير أن كل أعمال المحاسب المعتمد تنجز عبر وبواسطة مقاولته في إطار النظام العام.
5- أن الاقتطاع من المنبع كما نصت عليه المواد ذات المراجع أعلاه من مشروع قانون مالية 2023 لا تحقق الغاية من الإصلاح الجبائي ولا العدالة الجبائية كما جاء به القانون 69.19، وذلك للأسباب التالية:
أن مقاولة المحاسب المعتمد جلها من المقاولات الصغرى المتوسطة والتي تم رفع سعر تضريبها من 10% إلى 20%.
بما أن مقاولة المحاسب المعتمد تخضع ضريبيا للقانون العام فإنها بمقتضى ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 قد تم استثناؤها من الاستفادة من إجراءات تحديد السعر الموحد للضريبة على الشركات وكذلك المقاولات، على اعتبار أن أساس التضريب وقع على رقم المعاملات وليس على صافي أساس الحصيلة الخاضعة للضريبة قانونيا.
أن المقاولات الجديدة لا تستفيد من السعر المخفض الأدنى للضريبة ب 2.5 % بالنسبة للشركات و4 % بالنسبة للأشخاص الذاتيين حتى في مرحلة بداية نشاط المقاولة خلال مدة 36 شهرا، عكس ما نصت عليه المادة 144 من المدونة العامة للضرائب التي تقر بالإعفاء خلال هذه المدة.
أن مقاولة المحاسب المعتمد أصبحت ملزمة بتسديد 20 % من رقم معاملاتها الشهري عبر الاقتطاع من المنبع بواسطة المقاولات المستفيدة من خدماته، وهذا ما سيخلف آثارا سلبية على المحاسب أولا كما على المقاولة المستفيدة من خدماته.
إن من الوقائع المنشئة لأداء الضريبة من المنبع يقع بمجرد قيد الأتعاب بمحاسبة المقاولة المستفيدة مما يجعلها ملزمة بأداء مبلغ 20 % هذا بغض النظر عن تاريخ أداء فاتورة أتعاب المحاسب.
بالنسبة للمحاسب يقتطع من أتعابه 20 % ومن آثار هذا قد ينتج الآتي:
– إشكالية عدم أداء الفاتورة من طرف الزبون.
– إشكالية عدم وفاء الملزم بالاقتطاع من المنبع بأداء الضريبة المقتطعة.
– غموض المادة 170 (م ع ض) في ما يخص إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من المنبع وكذلك إمكانية خصمها أثناء أداء الدفوعات الضريبية الأربعة المقدمة على الحساب.
– كما لا تعفي الأشخاص الذاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة بنسبة 4 % خلال نهاية شهر يناير من السنة التي تلي إقفال الحسابات.
– أن المحاسب المعتمد ملزم بأداء الضريبة بواسطة الاقتطاع من المنبع حتى في حالة تسجيل عجز موازنته السنوية.
– أن هذه المبالغ الشهرية المؤداة مشمولة بحق الاسترداد الذي يعني ازدياد عدد ووتيرة النزاعات مع إدارة الضرائب.
– خلق فوضى وإضافة أعباء أخرى على كاهل المقاولات، كما الأمر بالنسبة لمكاتب المحاسبة خلال نهاية كل شهر من أجل إنجاز الإقرارات الضريبية المتعلقة بالاقتطاع من المنبع.
– الرفع من وتيرة وعدد التصاريح الضريبية الواجب الإقرار بها عبر مكاتب المحاسبة لفائدة المقاولات المستفيدة من خدماته لتنضاف لمجموع الإقرارات والتحصيل التي أصبح يقوم بها مكتب المحاسبة عوض إدارة الضرائب وقباضات الخزينة.
خلاصة:
إن من شأن هذه المقتضيات الجديدة حالة تطبيقها على مقاولة المحاسب المعتمد وكذلك الأمر لباقي المهن الحرة أن تضر بمصالحه المادية والمعنوية، على اعتبار أنه يتحمل نفقات الاستغلال والتسيير من أجور، أكرية، لوازم المكتب وتجهيزاته والتي للأسف الشديد لم يراع المشرع الضريبي أهمية خصمها من رقم المعاملات لإرجاع الحالة إلى وضعها الطبيعي وفق ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب من مبادئ وأسس التضريب، غير أن التمييز أسس على قاعدة نوع النشاط المهني المزاول دونما اعتبار لهامش الربح الحقيقي الذي تحققه هاته المقاولات، ليظل معه أكبر ضحية لهذا الإجراء الجديد كل ممتهني الأعمال الوارد ذكرها في المادتين 15 مكرر و 45مكرر، وبالأخص منها المكاتب المنظمة والمهيكلة، كما أن النظام الضريبي الجديد لا يعالج البتة واقع المكاتب غير المهيكلة وبذلك لا تحقق الغاية التي يسعى إليها المشرع وهي الحد من التهرب الضريبي بل إنها ستزيد منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.