قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، إن "المحاكمة العادلة، منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، تعتبر هاجسا حقوقيا وقانونيا يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد لبلورة توجهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم. وأضاف عبد النباوي، بمناسبة الندوة حول موضوع : "العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة" بالمعهد العالي للقضاء، أنه رغم أن النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح "المحاكمة العادلة"، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثره واضحا في مقررات القضاء. كما سجل أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، جاء لينص صراحة على مصطلح "المحاكمة العادلة"، ووضعه بمثابة تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حَفِلَ بها ذلك القانون. الواقع أن المحاكمة العادلة، يضيف الرئيس الأول لمحكمة النقض قائلاً: "لم تبق شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".