سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة المساواة دايرة مشاكل فالرحامنة.. عضو فجماعة "سكورة الحدرة" شكا عند العامل: القانون ماتحتارمش فتشكيلها والرايس ل"كَود": احتارمنا القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية
لازال الجدل القانون والسياسي متواصلا حول إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بإقليم الرحامنة، فقد وجّه عزيز أبو اليتيم، عضو مجلس جماعة "سكورة الحدرة" فإقليم الرحامنة، مؤخرا، شكاية إلى عامل الإقليم يطعن من خلالها في قانونية المقرّر المتخذ بشأن الهيئة المذكورة، مطالبا بإلغائه ودعوة المجلس إلى إعادة التداول فيه. وأوضح المشتكي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأنه تم التداول في إحداث الهيئة في إطار النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة العادية المنعقدة، بتاريخ 6 ماي المنصرم، دون أن يتم عرضها على اللجنة الدائمة المختصة المنبثقة عن المجلس، وهو ما اعتبره " خرقا للمادة 28 منت القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إلزامية عرض النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات على أنظار اللجان المختصة لدراستها". وخلص إلى أن رئيس المجلس خرق مقتضيات المادة المذكورة دون ذكر الأسباب التي منعته من عرضها على اللجنة، وتم التصويت على المقرر مباشرة دون اتخاذ مقرّر يقضي بالتداول بشأنها أو عدمه. وتابع بأنه لم يتم احترام المسطرة القانونية الخاصة بإحداث الهيئة، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أي قرار بإحداث اللجنة التقنية المكلفة بتلقي الطلبات وانتقاء أعضاء الهيئة، ولم تعلن الجماعة ن عن فتح باب الترشيح لعضويتها، ناهيك عن غياب محضر الانتقاء المعد من قبل اللجنة التقنية المفترضة، و بطائق تقييم المرشحين، ومؤكدا بأن الرئيس اكتفى بقراءة أسماء الأشخاص الذين تم انتقاؤهم، دون ذكر الطريقة التي تم بها اختيارهم و المعايير التي تم اتخاذها،وهو ما اعتبره "يضرب في العمق مرتكزات النزاهة والشفافية وأيضا اختيار كفاءات تقوم بمهامها الاستشارية تكريسا لمبادئ الديمقراطية التشاركية". في المقابل، أكد محمد زاهر، رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل"كَود"، بأنه تم احترام القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية المتعلقة بإحداث الهيئة، موضحا بأنه تم تشكيل لجنة تقنية مكونة من مستشارين جماعيين وموظفين، وهي التي قال إنها تداولت في النقطة قبل عرضها على الدورة. وعن عدم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة، اعتبر بأن ذلك لم يأت بصيغة الإلزام في المادة 28 من القانون التنظيمي، مضيفا بأنه لا يمكن عرض النقطة نفسها للتداول أمام لجنتين مختلفتين (اللجنة التقنية واللجنة الدائمة) تخوفا من أي تعارض محتمل في توصياتهما، يضيف محمد زاهر ل"كَود".