سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفتيش مأموري هيئة الوقاية من الرشوة للشركات ومكاتب المحامين منوضها. البام والاحرار: حيدو المادة 25 راه كيمس سرية المهنة وكيخلع المستثمر وها رد بنشعبون والراشدي
طالب حزبا الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع الوطني للأحرار الغاء المادة 25 من مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تنص على تفتيش المحلات المهنية والمقرات الاجتماعية الخاضعة للقانون الخاص. وترافع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ضد المادة 25، مطالبا بإلغائها لأنه تمس "سرية المهنة" خصوصا أثناء تفتيش مكاتب المحامين من طرف المأمورين (محققين تكلفهم هيئة الوقاية من الرشوة). وطالب وهبي بحذف المادة 25، كما اتفق فريق التجمع الدستوري مع بهذا الخصوص، حيث عبر مصطفى بايتاس، القيادي التجمعي عن مخاوفه من الآثار التي سلتحقها هذه المادة للمستثمرين والمؤسسات الخاصة. وقال بايتاس، أثناء التصويت على تعديل الفرق البرلمانية حول مشروع قانون هيئة الوقاية من الرشوة، " باش تجي كتيبة المأمورين وتدخل لمؤسسة خاصة، بالنيابة العامة والصحافة والهيلالة، كيفاش غايكون وضع هاد الهيئة الخاصة، حنا مكنعيشوش ف السويد، حنا ف بلاد الكل متهم حتى تتم تبرئته"، مضيا :"اخاف من الارتباك اللي غادير هاد المادة، فقط قنعونا، لذلك بغينا لجنة تقنية تنظر فهاد المادة". لكن وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، رفض حذف المادة 25، وقال "هذه المادة 25 عندها تموقع جد مهم في هيكلة هذا القانون"، مضيفا :"اذا حيدنا هاد المادة نحيدو القانون كامل". وفي نفس السياق، أوضح بشير الراشيدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن "هذه المادة بالضبط هي اللي كتنزل مقتضيات الدستور في محاربة الرشوة، لي كتعطي امكانية البحث والتحري ودخول المقرات، فبدون هذه المهام كتبقا الهيئة صورية ". وصوت سبعة أعضاء في لجنة العدل والتشريع ضد الغاء المادة 25، مقابل خمسة أصوات مع الإلغاء. وبعدما سحب كل من العدالة والتنمية والاستقلال لتعديلاتهم، اضطر اعضاء اللجنة بالتصويت بالاجماع على المادة 25 كما جاءت من الحكومة، خصوصا بعدما وضع البام فيثو على تعديل تقدم به البي جي دي يقضي بعدم استثناء المحاكم من تفتيش المأمورين. وقالت بثينة قروري، البرلمانية عن فريق البي جي دي، إن "مؤشرات الرشوة مرتفعة في المحاكم، ومن غير المعقول استثناء المحاكم من ولوج المأمورين". وتنص المادة 25 على أن المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة يقوم بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة. كما تنص نفس المادة على أن يدخل المأمورين جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومقرات اشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي. كما يؤذن للمأمورين أن يدخلوا إلى المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها. ويؤذن لمأموري الهيئة القيام بما يلي: أولا/ الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظهما سواء على دعامة ورقية أو الكترونية. ثانيا/ الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع اليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.