السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفتيش مأموري هيئة الوقاية من الرشوة للشركات ومكاتب المحامين منوضها. البام والاحرار: حيدو المادة 25 راه كيمس سرية المهنة وكيخلع المستثمر وها رد بنشعبون والراشدي
نشر في كود يوم 09 - 03 - 2021

طالب حزبا الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع الوطني للأحرار الغاء المادة 25 من مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تنص على تفتيش المحلات المهنية والمقرات الاجتماعية الخاضعة للقانون الخاص.
وترافع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ضد المادة 25، مطالبا بإلغائها لأنه تمس "سرية المهنة" خصوصا أثناء تفتيش مكاتب المحامين من طرف المأمورين (محققين تكلفهم هيئة الوقاية من الرشوة).
وطالب وهبي بحذف المادة 25، كما اتفق فريق التجمع الدستوري مع بهذا الخصوص، حيث عبر مصطفى بايتاس، القيادي التجمعي عن مخاوفه من الآثار التي سلتحقها هذه المادة للمستثمرين والمؤسسات الخاصة.
وقال بايتاس، أثناء التصويت على تعديل الفرق البرلمانية حول مشروع قانون هيئة الوقاية من الرشوة، " باش تجي كتيبة المأمورين وتدخل لمؤسسة خاصة، بالنيابة العامة والصحافة والهيلالة، كيفاش غايكون وضع هاد الهيئة الخاصة، حنا مكنعيشوش ف السويد، حنا ف بلاد الكل متهم حتى تتم تبرئته"، مضيا :"اخاف من الارتباك اللي غادير هاد المادة، فقط قنعونا، لذلك بغينا لجنة تقنية تنظر فهاد المادة".
لكن وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، رفض حذف المادة 25، وقال "هذه المادة 25 عندها تموقع جد مهم في هيكلة هذا القانون"، مضيفا :"اذا حيدنا هاد المادة نحيدو القانون كامل".
وفي نفس السياق، أوضح بشير الراشيدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن "هذه المادة بالضبط هي اللي كتنزل مقتضيات الدستور في محاربة الرشوة، لي كتعطي امكانية البحث والتحري ودخول المقرات، فبدون هذه المهام كتبقا الهيئة صورية ".
وصوت سبعة أعضاء في لجنة العدل والتشريع ضد الغاء المادة 25، مقابل خمسة أصوات مع الإلغاء.
وبعدما سحب كل من العدالة والتنمية والاستقلال لتعديلاتهم، اضطر اعضاء اللجنة بالتصويت بالاجماع على المادة 25 كما جاءت من الحكومة، خصوصا بعدما وضع البام فيثو على تعديل تقدم به البي جي دي يقضي بعدم استثناء المحاكم من تفتيش المأمورين.
وقالت بثينة قروري، البرلمانية عن فريق البي جي دي، إن "مؤشرات الرشوة مرتفعة في المحاكم، ومن غير المعقول استثناء المحاكم من ولوج المأمورين".
وتنص المادة 25 على أن المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة يقوم بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة.
كما تنص نفس المادة على أن يدخل المأمورين جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومقرات اشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.
كما يؤذن للمأمورين أن يدخلوا إلى المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها.
ويؤذن لمأموري الهيئة القيام بما يلي:
أولا/ الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظهما سواء على دعامة ورقية أو الكترونية.
ثانيا/ الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع اليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.