رغم أن خسائر كورونا من الناحية الاقتصادية مزال معرفناش فين اتوصل، لبارح حدد منشور موجه من رئيس الحكومة إلى الوزراء، كيفية تنزيل بعض بنود قانون المالية المعدل لسنة 2020، فيما يتعلق باعتماد الأفضلية للمقاولات الوطنية والتعاونيات والمقاول الذاتي في الصفقات العمومية، وكذا كيفية تشجيع المنتوج الوطني. وفيما يخص اعتماد الأفضلية الوطنية، حسب المنشور، فإنه يقتضي منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وجاء في المنشور :"وفي هذه الحالة ، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية لا تتعدى خمسة عشر في المائة ( 15 % ) ". ويتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها ، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية على الشكل التالي : أولا: العرض المالي الذي لا يتجاوز 100 مليون درهم ، تحدد النسبة في 15 % ثانيا: العرض المالي الذي يتجاوز 100 مليون درهم ، تحدد النسبة في 15 % ل 100 مليون درهم ، ونسبة 7.5 % للشطر المتبقي من مبلغ العرض. وبالنسبة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمقتضيات المرسوم المذكور رقم 349-12-2 كما تم تغييره وتتميمه ، والمقاولات العمومية ، فإنها مدعوة إلى الإسراع بإدراج المقتضيات المتعلقة بالأفضلية الوطنية في أنظمتها الخاصة للصفقات . أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي ، فإن أصحاب المشاريع ملزمون بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية ، وخصوصا التقليدية منها أو المصنعة ، من خلال التنصيص صراحة في دفاتر لشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية. تشجيع المنتوج المغربي من خلال: 1/ تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية. 2/ حصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة ، مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات الوثائق المثبتة لأصل المنتوجات والمواد التي تعتزم استعمالها ، بما فيها الفاتورات ، وسندات التسليم ، وشهادات المصدر ، ومن هذا المنطلق ، سيكون أصحاب المشاريع ، في إطار الصفقات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حالة تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها أعلاه أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة . وإذا تجاوز مبلغ هذه الصفقات 100 مليون درهم ، فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية من لدن : 1/ لجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، في حالة الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، وتضم ممثلين عن كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرفي ، بالإضافة إلى صاحب المشروع ؛ 2/ لجنة خاصة ترأسها وزارة الداخلية ، في حالة الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية ، وتضم ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، بالإضافة إلى الجماعة الترابية المعنية . وتتخذ هاتان اللجنتان قراراتهما بالأغلبية ، بناء على دراسة تقرير مفصل يعده صاحب المشروع يبين فيه تبريرات تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها قانونيا.