كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قبل قليل بمجلس النواب، عن أهم التعديلات التي تم ادخالها في الجزء الأول من مشروع قانون مالية تعديلي، من خلال تمديد مدة اعفاءات ضريبية لبعض الشركات. وأضاف بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، أن من بين أهم التعديلات المقبولة، منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أوبناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة. وحسب الوزير فإنه تم قبول تعديل يقضي بتمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين (20) مليون درهم، الراغبين في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية او نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة: 1. بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء بها على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛ 2. وبالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 سبتمبر 2020. 3. ومن بين التعديلات لي قبلاتها الحكومة تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولا زال لم يتم في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال 2016 و2017 و 2018. 4. التعديل الرابع يتعلق بنسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات؛ وهادي باقي التعديلات لي غادي نرجعو ليها بالتفصيل في مقالات مقبلة: 5. توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراضي فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020؛ 6. إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي. 7. تمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية للسنة المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير 2020 الى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.