قال مولاي هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب والبرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، إن "الطعن الذي تقدم به الأمين العام 5عبد اللطيف وهبي في عدم دستورية مسطرة التصويت على مرسوم رفع سقف التمويلات الخارجية، لم يتطرق إلى جوهر القانون". وأكد المهاجري أنه بالاستناد إلى المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية، كان من الأفضل الطعن في دستورية القانون ككل. وقال المهاجري، في تدوينة مطولة على الفايسبوك، إن "الإحالة المقدمة من طرف الأمين العام تناولت الموضوع من جانب مسطرة التشريع ولم تتطرق لجوهر القانون ومدى دستورية المشروع المقدم من طرف الحكومة والمصادق عليه من طرف المجلسين". وأوضح البرلماني البامي ان "القانون 26-20 هو من مادة فريدة يصادق من خلالها البرلمان على المرسوم بقانون 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل في إطار المادة 81 من الدستور بعد المصادقة عليه من طرف لجنتى البرلمان والذي ينص في مادته الثانية وجوب عرضه على البرلمان للمصادقة في دورته العادية الموالية". وتابع :"من خلال ما سبق و من خلال الفصل 132 من الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وكذالك قرار هذه الأخيرة يتضح أن النقاش الدستورى يجب ان يرتكز على مواد المرسوم بقانون 2.20.320 وليس على القانون 26-20 ". واستطرد المتحدث قائلا :"بالرجوع للمادة الاولى من المرسوم بقانون موضوع النقاش ( يمكن تجاوز سقف المبلغ المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية رقم 73.19 للسنة المالية 2020 ......) اذن هو مرسوم بقانون يعدل مادة من قانون المالية وبالطبع بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي وإستكمال مسطرته التشريعية بالبرلمان سينسخ القانون 26-20 وكذالك المرسوم بقانون". وتابع :"السؤال المطروح اليوم ، هل من حق الحكومة تعديل قانون المالية بالإعتماد على الفصل 81 من الدستور (لإصدار المرسوم بقانون )وبعدها الفصل 71 ( للمصادقة عليه )الذي يحدد مجال إختصاص القانون". وأردف المهاجري :"صراحة كنت أتمنى ان تكون إحالة الأمين العام في جوهر الموضوع سنكون على الأقل ربحنا قرار للمحكمة الدستورية يفصل في النازلة عوض البلاغ الأخير". حيث أن الدستور خصص الفصلين 70 و 71 لتفسير سلطة البرلمان في مجال التشريع وكذالك مجال القانون إلا انه خص الفصل 75 بقوانين المالية مع الإحالة على قانون تنظيمى يوضح التفاصيل الخاصة بها كما أعطى للحكومة الاستثناء في الفصل 81 خارج دورات البرلمان . اذن يتضح جليا ان مسطرة إعداد قوانين المالية تختلف عن باقي القوانين بداية من وجوب عرض التوجهات العامة على المجلس الوزاري وتشريعيا بوجوب إحترام مواد القانون التنظيمي للمالية 130.13 . وجاء في نفس التدوينة :"بالرجوع للقانون التنظيمي للمالية في مادته الثانية ، و منطوقها يقول ان مدلول قانون المالية ينطبق على قوانين المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة وكذالك قوانين التصفية". وتابع :"أما المادة الرابعة فمنطوقها يقول ( لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة ) و أخير وفي المادة 11 المتعلقة بموارد الدولة نجد حصيلة الإقتراضات وهى موضوع التعديل والتغيير المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم بقانون 2.20.320موضوع المصادقة في القانون 26.20الاخير. وأوضح المهاجري بالقول :"إذن الحكومة عدلت قانون المالية بطريقة غير مباشرة وغير سليمة لا في مسطرة الإعداد ولا في مسطرة التشريع بحجة أن مبلغ الاقتراضات لن يتغير ولكن التغيير يخص فقط الدين الخارجى وهو موضوع إذن في المادة 43 من قانون المالية لسنة 2020′′.