قال عمر إحرشان، الباحث المغربي المتخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح ل”كود”، إن المطالبة بإسقاط الجنسية إجراء سياسي لا تترتب عليه آثار قانونية لأن قانون الجنسية لسنة 1958، الذي عدل سنة 2011 يحدد بصفة حصرية الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية، وليس ضمنها حالة ناصر الزفزافي ومن معه. وأضاف عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالقول: “إذن لا داعي لكل هذه الهالة والتحامل على معتقلي الحراك وخاصة من الذين لم يكونوا يوما في صفهم بل من طرف من كان يصب الزيت في النار في هذا الملف. وأوضح إحرشان ل”كود” أن ما أقدم عليه المعتقلون خطوة لتحريك المياه الراكدة في ملفهم وحلحلته في اتجاه انفراج طالما أن هناك تصريحات رسمية بعدالة مطالبهم وتم معاقبة المقصرين رسميا بشأن ذلك، معتبرا أن “الخاسر الأكبر في كل ذلك هو المغرب كدولة وطنية عجزت عن استيعاب وادماج جزء من أبنائها من منطقة معروفة بحساسيتها تاريخيا”. وزاد إحرشان: “الجنسية رابطة قانونية يكتمل عقدها بتوفير مقتضيات المواطنة من حقوق وواجبات، ورابطة عاطفية للمجنس تجاه بلده ورموز هذا البلد من وثائق وعلم واسم ونشيد وغير ذلك”. وتابع قائلاً: “ما أقدم عليه المعتقلون تقدير سياسي معرض للصواب والخطأ مثله مثل غيره من التصرفات قد نتفق عليه وقد لا نتفق. ولكن لا ينبغي ان يصل الأمر الى حملة ممنهجة ضدهم من طرف من كان بالامس يكفر بالوطن والدولة ومستعد لكل شيء ضد بلده. وحتى إن حق له إبداء رأيه فالأولى هو نوع من التوازن فيتحدث كذلك عن سجنهم وظلمهم والعسف الذي تلقوه ولا يخفى على أحد”. وشرح المتحدث ل”كود” أن الجنسية لا تسقط شفهيا، مبرزا: “وأمام تزايد حالات المطالبة باسقاط الجنسية بشكل جماعي احيانا.. لا يساهم هؤلاء اصحاب الحملة على المعتقلين الا في كشف هذا السلاح تجاه كل متضرر وسيكثر استعماله. وسيضر هؤلاء المغرب من حيث يتوهمون أنهم يخدمونه”. وأوضح ل”كود” إحرشان أن قانون الجنسية المغربية في الباب الرابع المتعلق بفقدان الجنسية والتجريد منها تقول المادة 19 أن المغربي يفقد جنسية المغربية فقط في أربعة حالات، وهي: أولاً: المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية. ثانيا: المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية. ثالثا: المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج. رابعا: المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون. خامسا: المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.