أكد الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري على"ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب". فيما يلي جانب من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان. 1- تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان ليس من صلاحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن عنها في النقاش العمومي حول الدستور. وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور صلاحية المبادرة بالتعديل وهما جلالة الملك والبرلمان، تقترح الهيئة، في إطار تفكيرها حول القضايا التي تستوجب الأخذ بعين الاعتبار، في صلب دستور البلاد، عندما يكون الأمر ممكنا ما يلي: تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكامة الأمنية وعلى الخصوص في حالة الأزمات؛ دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛ التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة. وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي. مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضلا عن الضمانات الموجودة، ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق. تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية. وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري. تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية ومقت الأجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستورية السامية؛ الإقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في محاكمة عادلة. تعزيز المبدأ الدستوري، من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل باستقلال العدالة والنظام الأساسي للقضاة، مع المنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية. تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم. وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. النهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛ توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص احترام حقوق الإنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات الاختصاص الواسع في كل الحالات التي يبدو فيها أن حقوق الإنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك بشكل سافر، مع منح الأقلية هي الأخرى حق إنشاء تلك اللجان. إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية. تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الإنسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان. 2- مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام. المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب بخصوص بعض مقتضيات الاتفاقية المذكورة. المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، مع فحص الإكراهات المطروحة. 3- تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان 3-1- التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية تدقيق المساطر والآليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن بين ضرورة توسيع مجالات الحرية وصيانة كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وما يقتضيه مكافحة الإرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل متوازن؛ تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور الأحكام؛ تدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية، وخصوصا ما يتعلق بالأخلاقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات الداخلية. 3-2- تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ملائمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بلادنا فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة: إدماج التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقيات الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛ إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما هي معرفة دوليا؛ معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛ تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة الآمرة به. وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر. تسجل هيئة الإنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم التعذيب عملا بتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، وترى ضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعلاه. 4- وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف، لمكافحة الإفلات من العقاب؛ إستراتيجية تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد، في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتربوية والاجتماعية، بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين، وضمان تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب. 5- إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 9، 10و 11 دجنبر 2004 اعتبارا لكون خلاصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصلاحية حول موضوع السياسة الجنائية للبلاد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الدعوى العمومية وضمانات حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات الأكثر هشاشة؛ وآليات العدالة الجنائية. تعزيز المراجعة الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق الإنسان، والتوجه نحو عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه الاختلالات التي أفرزتها الممارسة واعترضت سبيل المهنيين. تعزيز المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاغتصاب من طرف موظفي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات (بدل حصره في فضاء العمل كما جاء في التعديلات الأخيرة)، والأخذ بإلزامية وضع النساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساء. إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية، وذلك فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام الإفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره. 6- تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها بالإضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوريا: فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء؛ جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط؛ متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه؛ مواصلة تحديث المحاكم؛ تحفيز القضاة وأعوان العدالة، وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم؛ مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات. مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات؛ تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة؛ تشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله. 7- تفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس لاستشاري لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة 2004 لإصلاح الأوضاع فيها؛ قيام وزارة العدل بإطلاع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛ إحداث مجلس إداري مصغر، يتكون من قضاة ومربين ومختصين في المجال يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي والأمني و تدبير الموارد البشرية واختيار مدراء السجون وتعيينهم في الأماكن المناسبة وتقييم سير المرفق. 8- ترشيد الحكامة الأمنية 8-1- المسؤولية الحكومية في مجال الأمن تفعيل آثار قاعدة " الحكومة مسؤولة بشكل تضامني " عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية. 8-2- المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي؛ تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؛ تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛ توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية. 8-3- وضعية وتنظيم أجهزة الأمن توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. 8-4- المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛ جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة. 8-5- المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن و حفظ النظام وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين؛ نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصلا عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز. 8-6- معايير وحدود استعمال القوة إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها؛ إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛ المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها. 8-7- التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ إعداد ونشر متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني واحترام حقوق الإنسان. التفاصيل على الرابط التالي http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1517