قضت إبتدائية الناظور بالسجن والغرامة والتعويض للجمارك، في حق متهم بالاتجار في المخدرات القوية. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الافعال وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة بمفهوم المادة 181 من مدونة الجمارك وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والتزوير في احدى علامات الصنع وانعدام التسجيل وانعدام التامين والسير بمركبات تحمل صفائح مزورة ووضعها عليها عمدا والعصيان. وحكمت الهيئة بالسجن أربع سنوات في حق المتهم، وعن انعدام التأمين بغرامة 1200 درهم و4800 لصالح صندوق ضمان حوادث السير و2000 درهم كغرامة أقرتها المحكمة، بينما قضت لصالح ادارة الجمارك ب 16831938 درهم.